الوقف المنجز إذا حدد مصرفه لا ينقل عنه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21268 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة القاضي بالمحكمة الكبرى بمكة : الشيخ: أحمد بن حمد المزروع برقم ( 3545\3\83\9 ) وتاريخ 11\9\1420 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 4934 ) وتاريخ 16\10\1420 هـ وقد سأل فضيلته سؤالاً هذا نصه: نود أن نعرض لسماحتكم السؤال التالي: تقدمت امرأة إلى المحكمة بطلب إثبات وقفيتها لعقارها وتحديد مصارفه الشرعية والناظر عليه، وتم إثبات ذلك شرعًا بموجب الصك المسجل برقم ( 115\8\9 ) في 23\5\1414 هـ ثم تقدمت بواسطة وكيلها بالاستدعاء المقيد لدينا برقم ( 225\9 ) في 7\9\1420 هـ، بطلب تعديل مصرف الوقف عما دون سابقًا بالصك بحيث يصبح وقفًا على جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة ... إلخ. فهل يجوز شرعًا إجابة طلبها والحال ما ذكر؟
نأمل بعد اطلاع سماحتكم التفضل بالإفتاء حول هذه المسألة ومرفق طيه صور للمستندات المذكورة. وفقكم الله وسدد خطاكم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت ببقاء الوقف على مصرفه الأول، ولا ينقل إلى مصرف آخر؛ لأنه وقف منجز قد لزم وخرج عن ملكية الواقف، وصارت منافعه للموقوف عليهم بموجب الصك، فلم يجز له التصرف فيه بعد ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة القاضي بالمحكمة الكبرى بمكة : الشيخ: أحمد بن حمد المزروع برقم ( 3545\3\83\9 ) وتاريخ 11\9\1420 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 4934 ) وتاريخ 16\10\1420 هـ وقد سأل فضيلته سؤالاً هذا نصه: نود أن نعرض لسماحتكم السؤال التالي: تقدمت امرأة إلى المحكمة بطلب إثبات وقفيتها لعقارها وتحديد مصارفه الشرعية والناظر عليه، وتم إثبات ذلك شرعًا بموجب الصك المسجل برقم ( 115\8\9 ) في 23\5\1414 هـ ثم تقدمت بواسطة وكيلها بالاستدعاء المقيد لدينا برقم ( 225\9 ) في 7\9\1420 هـ، بطلب تعديل مصرف الوقف عما دون سابقًا بالصك بحيث يصبح وقفًا على جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة ... إلخ. فهل يجوز شرعًا إجابة طلبها والحال ما ذكر؟
نأمل بعد اطلاع سماحتكم التفضل بالإفتاء حول هذه المسألة ومرفق طيه صور للمستندات المذكورة. وفقكم الله وسدد خطاكم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت ببقاء الوقف على مصرفه الأول، ولا ينقل إلى مصرف آخر؛ لأنه وقف منجز قد لزم وخرج عن ملكية الواقف، وصارت منافعه للموقوف عليهم بموجب الصك، فلم يجز له التصرف فيه بعد ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- أوقف جزءا من أغنامه على أن يذبح منها في... - اللجنة الدائمة
- يرغب في وقف البيت الذي يسكنه - اللجنة الدائمة
- الوقف بعد الموت - اللجنة الدائمة
- حكم نقل الوقف إذا تهدم وأصبح لا يصلح للسكن - ابن باز
- الحكم إذا كان الوقف أكثر من الثلث وكان م... - اللجنة الدائمة
- الوقف - الفوزان
- تريد وقف بيتها والوقف بعد وفاتها - اللجنة الدائمة
- إذا كان الوقف منجزا وتم بيعه فإن ثمنه ير... - اللجنة الدائمة
- حكم تغيير مصرف الوقف - ابن باز
- الرجوع عن الوقف المنجز - اللجنة الدائمة
- الوقف المنجز إذا حدد مصرفه لا ينقل عنه - اللجنة الدائمة