رجل أوقف أرضا لولي وجعل له مولدا في كل سنة وقد توفي الواقف وترك عمل المولد له فهل يبقى هذا الوقف على ما كان عليه أو يصرف إلى أي جهة أو يقسم على الورثة أو ماذا يفعل فيه ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أوقف رجل أرضاً لولي وقد جعل في كل سنة مولداً لذلك الولي والأن قد ترك عمل المولد والواقف توفي فهل يبقى هذا الوقف على ما كان عليه أو يصرف إلى أي جهة أخرى أو يقسّم على الورثة أفيدونا ماذا علينا أن نعمل فيه بارك الله فيكم؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين وبعد، فإن الجواب على هذا السؤال يكون في شيئين، الشيء الأول مسألة الأوقاف وما ينبغي للإنسان أن يجعل مصرفاً لوقفه، فالوقف لا ريب أنه مما يُقصد به وجه الله سبحانه وتعالى ولهذا قال أهل العلم إنه إذا كان على جهة عامة فلا بد أن يكون على بر أي على طاعة.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فإني أوجّه إلى إخواني الذين يريدون أن يوقفوا شيئاً من أموالهم أن يحرصوا على أن يكون أو على أن تكون جهة المصرف جهة مشروعة محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى ليكون وقفهم وقف بر يُثابون به عند الله سبحانه وتعالى، وأحذرهم من أن يوقفوا وقف جنف وإثم مثل ما يفعله بعض الناس يوصي بوقف شيء من ماله على بعض ورثته والوصية لا تُنفّذ إلا بعد الموت من الثلث ولا تجوز لوارث وذلك لأن الوصية لوارث من تعدّي حدود الله عز وجل حيث إنه سبحانه وتعالى قدّر لكل وارث ما يستحقه من تركة الموروث فلو أوصى لأحدهم بشيء صار في ذلك متعدياً لحدود الله سبحانه ولهذا توعّد الله من تعدّى حدوده حين ذكر ءاية المواريث فقال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين .
وإذا كان الأمر كذلك وهو أنه ينبغي للموقف أن يجعل وقفه في أمر يكون براً وطاعة فإن أحسن ما أرى أن توقف الأموال على المصالح العامة كالمساجد، تعميرها وصيانتها وتوفير ما تحتاج إليه من فرش وبرادات ماء ومكيفات ونحو هذا أو في طباعة الكتب النافعة السليمة في العقيدة والمنهاج حتى يكون ذلك داخلاً في الجهاد في سبيل الله لأن الجهاد في سبيل الله كما يكون بالسيف والسنان يكون كذلك بالقلم والبيان. هذه مسألة.
أما المسألة الثانية في الجواب على هذا السؤال فإن الواقف لم يُبيّن كيفية الوقف هل جعله خاصاً لمولد هذا الولي فقط أو أنه جعله وقف بر وفيه أو ويخرج منه شيء لهذا المولد.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن كان الأول فالوقف ليس بصحيح لأن الجهة التي صرفها أو صرفه إليها ليست جهة بر فإن أعياد الموالد ليست من الأمور المشروعة بل هي من الأمور البدعية التي لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه ولا الأئمة المهديون من بعدهم.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فلا يكون هذا الوقف صحيحاً أما إذا كان الوقف على جهة بر وفيه هذا النوع مما يُصرف إليه فإن الوقف يبقى صحيحاً ولا يصرف في هذا النوع ويُصرف في أعمال بر أخرى، هذا هو الجواب على هذا السؤال.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين وبعد، فإن الجواب على هذا السؤال يكون في شيئين، الشيء الأول مسألة الأوقاف وما ينبغي للإنسان أن يجعل مصرفاً لوقفه، فالوقف لا ريب أنه مما يُقصد به وجه الله سبحانه وتعالى ولهذا قال أهل العلم إنه إذا كان على جهة عامة فلا بد أن يكون على بر أي على طاعة.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فإني أوجّه إلى إخواني الذين يريدون أن يوقفوا شيئاً من أموالهم أن يحرصوا على أن يكون أو على أن تكون جهة المصرف جهة مشروعة محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى ليكون وقفهم وقف بر يُثابون به عند الله سبحانه وتعالى، وأحذرهم من أن يوقفوا وقف جنف وإثم مثل ما يفعله بعض الناس يوصي بوقف شيء من ماله على بعض ورثته والوصية لا تُنفّذ إلا بعد الموت من الثلث ولا تجوز لوارث وذلك لأن الوصية لوارث من تعدّي حدود الله عز وجل حيث إنه سبحانه وتعالى قدّر لكل وارث ما يستحقه من تركة الموروث فلو أوصى لأحدهم بشيء صار في ذلك متعدياً لحدود الله سبحانه ولهذا توعّد الله من تعدّى حدوده حين ذكر ءاية المواريث فقال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين .
وإذا كان الأمر كذلك وهو أنه ينبغي للموقف أن يجعل وقفه في أمر يكون براً وطاعة فإن أحسن ما أرى أن توقف الأموال على المصالح العامة كالمساجد، تعميرها وصيانتها وتوفير ما تحتاج إليه من فرش وبرادات ماء ومكيفات ونحو هذا أو في طباعة الكتب النافعة السليمة في العقيدة والمنهاج حتى يكون ذلك داخلاً في الجهاد في سبيل الله لأن الجهاد في سبيل الله كما يكون بالسيف والسنان يكون كذلك بالقلم والبيان. هذه مسألة.
أما المسألة الثانية في الجواب على هذا السؤال فإن الواقف لم يُبيّن كيفية الوقف هل جعله خاصاً لمولد هذا الولي فقط أو أنه جعله وقف بر وفيه أو ويخرج منه شيء لهذا المولد.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن كان الأول فالوقف ليس بصحيح لأن الجهة التي صرفها أو صرفه إليها ليست جهة بر فإن أعياد الموالد ليست من الأمور المشروعة بل هي من الأمور البدعية التي لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه ولا الأئمة المهديون من بعدهم.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فلا يكون هذا الوقف صحيحاً أما إذا كان الوقف على جهة بر وفيه هذا النوع مما يُصرف إليه فإن الوقف يبقى صحيحاً ولا يصرف في هذا النوع ويُصرف في أعمال بر أخرى، هذا هو الجواب على هذا السؤال.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من باع شيئًا وتبين أنه وقف - ابن باز
- بين حكم الرجوع عن الوقف . - ابن عثيمين
- يقول هناك وقف يسمى وقف الجحوف بالطائف وينص ا... - ابن عثيمين
- حكم استعمال الوقف في غير ما وقف عليه - ابن عثيمين
- تريد وقف بيتها والوقف بعد وفاتها - اللجنة الدائمة
- أيهما أفضل الوصية أو الوقف، وما الفوائد المت... - ابن عثيمين
- لا يجوز الوقف على بعض الأبناء دون بعض - اللجنة الدائمة
- حكم أكل الناظر على الوقف من الوقف - ابن باز
- الوقف - الفوزان
- إذا أوقف الرجل أرضا زراعية تدفع ريعها إلى من... - ابن عثيمين
- رجل أوقف أرضا لولي وجعل له مولدا في كل سنة و... - ابن عثيمين