حكم من طلق طلقتين بلفظ واحد
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: حضر عندي الزوج، وأخو زوجته واعترف الزوج المذكور بأنه طلق زوجته طلقة واحدة في 13/8/1391هـ. وكتب بذلك ورقة، ثم استرجعها في 18/8/1391هـ. ثم طلقها طلقتين بلفظ واحد في 10/11/1393هـ. وكتب بذلك ورقة ولم يطلقها سوى ذلك، وبسؤال أخيها المذكور أجاب بأنه لا يعلم وقوع طلاق من الزوج سوى ما ذكر، وأما الطلاق المذكور فلم يعلم به إلا من الورقتين اللتين كتبهما الزوج به، وأفاد أنه وأخته يرغبان في عودها إلى مطلقها المذكور إذا وجد فتوى شرعية.
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع بطلاقه الأخير على زوجته المذكورة طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة، ويبقى لها طلقة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس ما يدل على أن مثل هذا الطلاق الأخير لا يقع به إلا واحدة لكونه في معنى الثلاث المجموعة، وقد حضرت عندي الزوجة المذكورة وصدقت أخاها وزوجها في صفة الواقع، وأفادت بأنه لا مانع لديها من العود إليه، ثم على ضوء ذلك صدر من أخيها المذكور إيجاب النكاح على أخته المذكورة للزوج المذكور وصدر من المطلق قبول النكاح على مهر واصل باعتراف الجميع وبذلك صارت المطلقة المذكورة زوجة شرعية للمطلق المذكور، شهد على حضور الجميع وصدور عقد النكاح المذكور على الوجه المذكور إ. ع. ح. وإ. ع. م.
قاله وأثبته الفقير إلى الله تعالى عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سامحه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع بطلاقه الأخير على زوجته المذكورة طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة، ويبقى لها طلقة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس ما يدل على أن مثل هذا الطلاق الأخير لا يقع به إلا واحدة لكونه في معنى الثلاث المجموعة، وقد حضرت عندي الزوجة المذكورة وصدقت أخاها وزوجها في صفة الواقع، وأفادت بأنه لا مانع لديها من العود إليه، ثم على ضوء ذلك صدر من أخيها المذكور إيجاب النكاح على أخته المذكورة للزوج المذكور وصدر من المطلق قبول النكاح على مهر واصل باعتراف الجميع وبذلك صارت المطلقة المذكورة زوجة شرعية للمطلق المذكور، شهد على حضور الجميع وصدور عقد النكاح المذكور على الوجه المذكور إ. ع. ح. وإ. ع. م.
قاله وأثبته الفقير إلى الله تعالى عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سامحه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
الفتاوى المشابهة
- حكم رجل طلق زوجته طلقة رجعية ثم طلقها ثانية... - ابن عثيمين
- طلق زوجته بالثلاث بلفظ واحد فهل يجوز ردها؟ - ابن باز
- حكم من طلق زوجته طلاقًا باتًا - ابن باز
- طلقها أول النهار طلقة ثم طلقها آخر النها... - اللجنة الدائمة
- حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات - ابن باز
- هل يجوز بأن تطلق المرأة بطلقة واحدة فقط ولا... - ابن عثيمين
- حكم من طلق زوجته وتزوجت بغيره، ثم طلقها وعادت ل... - ابن باز
- طلقها بالثلاث بلفظ واحد منذ سنة ولم يطلقها قبل... - ابن باز
- طلق زوجته طلقتين - اللجنة الدائمة
- حكم من طلق زوجته سبعين طلقة بلفظ واحد - ابن باز
- حكم من طلق طلقتين بلفظ واحد - ابن باز