تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

ما الحدُّ الجائز من الحرير للرجال؟

السؤال:
موضع قدر الأصبع -أحسن الله إليك- والزرار؟

الجواب:
أصبعين أو ثلاث أو أربع من الحرير الرقعة.
س: من غير حاجة؟
الشيخ: إذا دعت الحاجة إليها.
س: لكن من غير حاجة يجوز...؟
الشيخ: ما حد حاطها إلا لحاجة، المقصود موضع أصبعين أو ثلاث قد رخص فيها النبي ﷺ.
المصدر binbaz.org.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة