سؤال: الرخصة في استعمال الحرير بقدر أصبعين أو ثلاثة للرجال هي للحاجة أم يستعمل مطلقا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : شيخ بارك الله فيك في قول عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهانا عن الحرير إلا هكذا أشار بأصبعيه هل يقال أن هذا القدر لا يستخدم إلا للحاجة أو يقال للإنسان أن يستخدمه .
الشيخ : لا مطلقا أصبعين أو ثلاثة أو أربعة إلى أربعة أصابع هذا إذا كان علما يعني خطاً أما إذا لم يكن علماً وإنما مزدوجا يعني أربعة أصابع ثم بعده قطن أو صوف ثم أربع أصابع فهنا يُنظر إلى الأكثر ظهوراً .
السائل : شيخ ما يقال إن تحديده بهذا القدر اليسير يدل على أنه يكون للحاجة وللاستعمال.
الشيخ : لا ما يدل ... أباحه لنا مطلقا نعم .
الشيخ : لا مطلقا أصبعين أو ثلاثة أو أربعة إلى أربعة أصابع هذا إذا كان علما يعني خطاً أما إذا لم يكن علماً وإنما مزدوجا يعني أربعة أصابع ثم بعده قطن أو صوف ثم أربع أصابع فهنا يُنظر إلى الأكثر ظهوراً .
السائل : شيخ ما يقال إن تحديده بهذا القدر اليسير يدل على أنه يكون للحاجة وللاستعمال.
الشيخ : لا ما يدل ... أباحه لنا مطلقا نعم .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم لبس الرجل للثوب الذي فيه نسبة من الحرير؟ - ابن عثيمين
- ما حكم استعمال الإشارة عند التكلم عن صفات ال... - ابن عثيمين
- استعمال في الحرير حالات الجرب - اللجنة الدائمة
- ذكرفوائد الحديث.ثم شرح رواية لمسلم : ( والجب... - ابن عثيمين
- ما قولكم في من فهمه البعض من الحديث ( أن الله... - الالباني
- حكم لبس الحرير للرجال وما يجوز منه - ابن باز
- هل يصح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأ... - الالباني
- لبس الحرير للرجال، والقدر الجائز في ذلك - ابن باز
- كيف يوجه حديث الرخصة في الحرير للرجال : ( مَ... - ابن عثيمين
- ما الحدُّ الجائز من الحرير للرجال؟ - ابن باز
- سؤال: الرخصة في استعمال الحرير بقدر أصبعين أ... - ابن عثيمين