تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

هل يجوز تعقيم المرأة المتضررة بالحمل؟

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
إذا كانت المرأة متضررة بالحمل فهل يجوز أن تسوّي عملية لإزالة مبايض الحمل ونحو ذلك؟

الجواب:
إذا كان عليها ضرر بيّن؛ فيُسْتَشار الطبيبات الخاصات والأطباء الخاصون، إذا كان الضرر بينًا؛ فلا بأس بربط الرحم.
س: إزالته؟
الشيخ: لا بد من تحقق الضرر الذي لا يُحتمل.
س: إذا تحقق ذلك هل يُزال الرحم؟
الشيخ: لا بأس؛ يُزال أو يُربط.