حكم أخذ المتضرر أموال التأمين
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا حصل له حادث، هو لا يأخذ شيئًا مثلا هو يعطي الطرف الآخر، فهل يجوز للشركة التي لها التأمين التي أمن معها، أن تعطي الطرف الآخر من غير أن يأخذ هو شيئًا؟
الجواب:
هذا محل نظر؛ لأن هذه المعاملة قمارية، معاملة ميسر، لكن الزيادة ليست له، إذا دفعوا عنه زيادة، على ما دفع، ما هي له، لكنه مجبر ليس باختياره، إن تيسر له التخلص من هذا، وإلا ما عليه شيء إن شاء الله.
إذا حصل له حادث، هو لا يأخذ شيئًا مثلا هو يعطي الطرف الآخر، فهل يجوز للشركة التي لها التأمين التي أمن معها، أن تعطي الطرف الآخر من غير أن يأخذ هو شيئًا؟
الجواب:
هذا محل نظر؛ لأن هذه المعاملة قمارية، معاملة ميسر، لكن الزيادة ليست له، إذا دفعوا عنه زيادة، على ما دفع، ما هي له، لكنه مجبر ليس باختياره، إن تيسر له التخلص من هذا، وإلا ما عليه شيء إن شاء الله.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم التأمين ؟ - الالباني
- ما حكم التأمين التعاوني .؟ - ابن عثيمين
- ما حكم أخذ دية القتل من التأمين .؟ - الالباني
- ما حكم الاشتراك في شركات التأمين الموجودة بكلّ... - الالباني
- ما حكم التأمين " محلات ، سيارات ، أشخاص ، وما... - الالباني
- التأمين - اللجنة الدائمة
- ما حكم التأمين بكل أنواعه .؟ - الالباني
- هل يجوز للرجل أن يأخذ من التأمين العام.؟ - الالباني
- ما حكم التأمين في الشرع ؟ - الالباني
- حكم استعمال أموال التأمين - ابن باز
- حكم أخذ المتضرر أموال التأمين - ابن باز