الشيخ : هذا لا بد فيه من أمرين أو من شرطين :
الشرط الأول : موافقة الزوج على ذلك .
والشرط الثاني : أن يلحقها ضرر في الحمل غير معتاد ، فحينئذٍ لا بأس أن تربط الرحم إلى أجلٍ مسمى .
وأما إذا لم يأذن الزوج فلا يجوز أن تربط الرحم ، ولا أن تأكل ما يمنع الحمل ، لأن للزوج حقاً في الولد .
وكذلك إذا كان لا يضرها إلا الضرر المعتاد للحوامل فهذا أمرٌ لا بد منه ، فلا تربط الرحم من أجل ذلك ، ولا تأكل ما يمنع الحمل من أجل ذلك.