تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم تقديم جنائز الرجال على جنائز النساء

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
يحصل في بعض المصليات في الجنائز إذا كان هناك مجموعة جنائز نساء ورجال، أن يُقدّم الرجال، ويُنكر بشدة لو قُدّمت المرأة، هل لهذا الإنكار وجه؟

الجواب:
السُّنة تقديم الرجال، هذا السُّنة يُقدّم الرجال إلى الإمام ثم النساء بعد ذلك، ويكون وسط المرأة عند رأس الرجل حتى يُصلِّي عليهم جميعًا، فإذا كان رجل وامرأة: يُقدّم الرجل إلى الإمام ثم المرأة خلفه وسطها إلى عند رأس الرجل، وإن كان فيه أطفال فالطفل الذكر بعد الذكر، ثم الأنثى، ثم الطفلة الأنثى.