حكم خطبة المطلقة طلاقًا بائنًا في العدة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا كانت المرأة مطلقة طلاقًا بائنًا فهل يُعرّض بخطبتها أم يصرّح في العدة؟
الجواب:
إذا كان الطلاق بائناً..... الأوْلى أن يكون تعريضا؛ لأنه ما هو وقت نكاح، هي ما زالت في العدة، ظاهر الأدلة العموم؛ لأنها لا تزال في وقت يحرم فيه النكاح.
س: هل يقال بجواز النظر أو استحبابه؟
الشيخ: مستحب، مستحب النظر إلى المخطوبة؛ لأن الرسول ﷺ أمر به.
إذا كانت المرأة مطلقة طلاقًا بائنًا فهل يُعرّض بخطبتها أم يصرّح في العدة؟
الجواب:
إذا كان الطلاق بائناً..... الأوْلى أن يكون تعريضا؛ لأنه ما هو وقت نكاح، هي ما زالت في العدة، ظاهر الأدلة العموم؛ لأنها لا تزال في وقت يحرم فيه النكاح.
س: هل يقال بجواز النظر أو استحبابه؟
الشيخ: مستحب، مستحب النظر إلى المخطوبة؛ لأن الرسول ﷺ أمر به.
الفتاوى المشابهة
- كلمة للشيخ عن الطلاق والعدة . - ابن عثيمين
- حكم كفارة الظهار قبل الطلاق البائن - ابن عثيمين
- حكم خلو الرجل بمطلقته طلاقاً بائناً - ابن باز
- ما يترتب على الطلاق الرجعي والبائن - ابن باز
- المطلقة طلاقًا رجعيًا ترث زوجها إذا كانت في العدة - ابن باز
- الطلاق البائن هل يسقط النفقة والسكن - اللجنة الدائمة
- كيفية إرجاع المرأة المطلقة طلاقا غير بائن بع... - ابن عثيمين
- مسألة في الطلاق البائن - ابن باز
- بيان الطلاق الرجعي والطلاق البائن - ابن باز
- حكم إخراج المرأة المطلقة طلاقا غير بائن من ب... - ابن عثيمين
- حكم خطبة المطلقة طلاقًا بائنًا في العدة - ابن باز