المطلقة طلاقًا رجعيًا ترث زوجها إذا كانت في العدة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هل ترث امرأة مطلقة من أموال زوجها، الذي مات قبل أن تنتهي عدتها؟
الجواب: إذا كان الطلاق رجعيًا ومات زوجها قبل خروجها من العدة، فإنها ترث منه فرضها الشرعي، أما إن كانت قد خرجت من العدة فلا إرث لها، وهكذا إن كان الطلاق بائنًا لا رجعة فيه كالمطلقة على مال، والمطلقة آخر ثلاث، ونحوهما من البائنات فليس لهن إرث من مطلقهن؛ لأنهن حين موته لسن بزوجات له.
لكن يستثنى من ذلك من طلقها زوجها في مرض موته متَّهمًا؛ بقصد حرمانها من الإرث، فإنها ترث منه في العدة وبعدها ما لم تتزوج، ولو كان الطلاق بائنًا في أصح قولي العلماء معاملة له بنقيض قصده. والله ولي التوفيق.
الجواب: إذا كان الطلاق رجعيًا ومات زوجها قبل خروجها من العدة، فإنها ترث منه فرضها الشرعي، أما إن كانت قد خرجت من العدة فلا إرث لها، وهكذا إن كان الطلاق بائنًا لا رجعة فيه كالمطلقة على مال، والمطلقة آخر ثلاث، ونحوهما من البائنات فليس لهن إرث من مطلقهن؛ لأنهن حين موته لسن بزوجات له.
لكن يستثنى من ذلك من طلقها زوجها في مرض موته متَّهمًا؛ بقصد حرمانها من الإرث، فإنها ترث منه في العدة وبعدها ما لم تتزوج، ولو كان الطلاق بائنًا في أصح قولي العلماء معاملة له بنقيض قصده. والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- حكم أخذ المطلقة من الميراث - ابن باز
- حكم إخراج المرأة المطلقة طلاقا غير بائن من ب... - ابن عثيمين
- حكم خروج المطلقة الرجعية من بيت زوجها في العدة - ابن باز
- هل المطلقة التي تقضي عدتها في بيت زوجها ملزمة... - الالباني
- يقول أرجو توضيح عدة المطلقة وهل المطلقة طلاق... - ابن عثيمين
- هل يمكن أن ترث أكثر من ثماني زوجات ؟ - ابن عثيمين
- رجل حلف على امرأته بالطلاق إن ذهبت إلى أختها أ... - الالباني
- المطلقة لا ترث ويرث أبناؤها منه - اللجنة الدائمة
- حكم إرث المطلقة طلاقًا رجعيًا إذا ماتت في العدة - ابن باز
- المطلقة التي تزوجت برجل آخر هل ترث من مط... - اللجنة الدائمة
- المطلقة طلاقًا رجعيًا ترث زوجها إذا كانت في العدة - ابن باز