حكم كفارة الظهار قبل الطلاق البائن
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ما حكم من طلق طلاقاً بائناً بعدما ظاهر، فهل تبقى عليه كفارة الظهار؟ كأن يقول مثلاً: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ثم يطلقها الطلقة الأخيرة بعد فترة؟
تبين منه، وليس عليه كفارة ظهار؛ لأنه ما عاد، لأن معنى قوله تعالى: ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا [المجادلة:٣] يعني: الجماع.
تبين منه، وليس عليه كفارة ظهار؛ لأنه ما عاد، لأن معنى قوله تعالى: ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا [المجادلة:٣] يعني: الجماع.
الفتاوى المشابهة
- هل تكون الأخت ظهار - الالباني
- الطلاق الصريح وطلاق الكناية والظهار. - الالباني
- ذكر كفارة الظهار. - ابن عثيمين
- كفارة الظهار - الفوزان
- كفارة الظهار - ابن باز
- حكم الظهار وكفارته - ابن باز
- كفارة الظهار - 2 - الفوزان
- حكم اعتبار الظهار طلاقاً - ابن باز
- هل تسقط كفارة الظهار بطلاق الزوجة؟ - ابن باز
- من ظاهر من زوجته ثم طلقها طلاقاً بائنا فهل ت... - ابن عثيمين
- حكم كفارة الظهار قبل الطلاق البائن - ابن عثيمين