تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكمما
العالم
طريقة البحث
حكم كفارة الظهار قبل الطلاق البائن
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ما حكم من طلق طلاقاً بائناً بعدما ظاهر، فهل تبقى عليه كفارة الظهار؟ كأن يقول مثلاً: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ثم يطلقها الطلقة الأخيرة بعد فترة؟
تبين منه، وليس عليه كفارة ظهار؛ لأنه ما عاد، لأن معنى قوله تعالى: ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا [المجادلة:٣] يعني: الجماع.