ما يترتب على الطلاق الرجعي والبائن
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا طلق رجل زوجته، وتمت ثلاثة قروء، هل تعتبر هذه طلقة، أم ثلاث؟ وإذا كان في رأس كل شهر من ذلك يقول لها: أنت طالق، فما الحكم؟
الجواب:
إذا طلقها طلقة واحدة، وتركها حتى اعتدت؛ فهي طلقة واحدة، وإذا اعتدت؛ بانت منه، وحلت لغيره من الأزواج، وإذا أحب أن يرجع إليها بعقد جديد؛ فلا بأس، إذا كان ما طلقها إلا واحدة، أو ثنتين، إذا خرجت من العدة؛ له الرجوع إليها بنكاح جديد كالأجنبي، يخطبها إذا رضيت، ورضي أهلها تزوجها.
أما في العدة فله أن يراجعها في العدة ... يشهد اثنين أنه راجع زوجته، ما دامت في العدة قبل أن تروح عليها الحيضات الثلاث إن كانت تحيض، أو قبل شهور ثلاث إذا كانت لا تحيض، أو قبل الحمل إن كانت حاملًا؛ له أن يراجعها، سواء كانت طلقة، أو طلقتين.
أما إذا طلقها آخر الثلاث، الطلقة الأخيرة؛ فإنها تحرم بذلك حتى تنكح زوجًا غيره، وليس له الرجوع إليها إلا بعد زوج ينكحها، ويطأها زوج شرعي، يتزوجها، ويطأها، لا نكاح تحليل، ولكن نكاح رغبة، يتزوجها زوج شرعي راغب فيها، ثم وطأها، ثم طلقها بعد ذلك، أو مات عنها؛ جاز لمن طلقها آخر الثلاث أن يتزوجها بعد ذلك.
إذا طلق رجل زوجته، وتمت ثلاثة قروء، هل تعتبر هذه طلقة، أم ثلاث؟ وإذا كان في رأس كل شهر من ذلك يقول لها: أنت طالق، فما الحكم؟
الجواب:
إذا طلقها طلقة واحدة، وتركها حتى اعتدت؛ فهي طلقة واحدة، وإذا اعتدت؛ بانت منه، وحلت لغيره من الأزواج، وإذا أحب أن يرجع إليها بعقد جديد؛ فلا بأس، إذا كان ما طلقها إلا واحدة، أو ثنتين، إذا خرجت من العدة؛ له الرجوع إليها بنكاح جديد كالأجنبي، يخطبها إذا رضيت، ورضي أهلها تزوجها.
أما في العدة فله أن يراجعها في العدة ... يشهد اثنين أنه راجع زوجته، ما دامت في العدة قبل أن تروح عليها الحيضات الثلاث إن كانت تحيض، أو قبل شهور ثلاث إذا كانت لا تحيض، أو قبل الحمل إن كانت حاملًا؛ له أن يراجعها، سواء كانت طلقة، أو طلقتين.
أما إذا طلقها آخر الثلاث، الطلقة الأخيرة؛ فإنها تحرم بذلك حتى تنكح زوجًا غيره، وليس له الرجوع إليها إلا بعد زوج ينكحها، ويطأها زوج شرعي، يتزوجها، ويطأها، لا نكاح تحليل، ولكن نكاح رغبة، يتزوجها زوج شرعي راغب فيها، ثم وطأها، ثم طلقها بعد ذلك، أو مات عنها؛ جاز لمن طلقها آخر الثلاث أن يتزوجها بعد ذلك.
الفتاوى المشابهة
- حكم من طلق زوجته ثم أرجعها بعد العدة - ابن باز
- طلقها ثم راجعها في العدة ثم طلقها ثانية - اللجنة الدائمة
- سؤاله الثاني يقول إذا طلق الرجل زوجته طلاق ا... - ابن عثيمين
- سبق أن طلقت زوجتي مرتين طلاقا بدعيا و طلقت ب... - ابن عثيمين
- طلقها ثلاثا ثم تزوجت وطلقت هل ترجع للأول بثلاث... - ابن باز
- رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم أرجعها وبعد مدة... - ابن عثيمين
- إذا طلق زوجته ورجع إليها هل يعود حقه بال... - اللجنة الدائمة
- مسألة في الطلاق البائن - ابن باز
- هل من طلق زوجته طلاقاً بائناً دون علمها ثم جام... - الالباني
- بيان الطلاق الرجعي والطلاق البائن - ابن باز
- ما يترتب على الطلاق الرجعي والبائن - ابن باز