حكم مَنْ ذكر فريضة فائتة أثناء أخرى؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا ذكر الفائتة في أثناء الصلاة؟
الجواب:
الأقرب -والله أعلم- أنه يتمها نافلة، ثم يصليها الفائتة، ثم يصلي الحاضرة.
إذا ذكر الفائتة في أثناء الصلاة؟
الجواب:
الأقرب -والله أعلم- أنه يتمها نافلة، ثم يصليها الفائتة، ثم يصلي الحاضرة.
