تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم مَنْ ذكر فريضة فائتة أثناء أخرى؟

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
إذا ذكر الفائتة في أثناء الصلاة؟

الجواب:
الأقرب -والله أعلم- أنه يتمها نافلة، ثم يصليها الفائتة، ثم يصلي الحاضرة.