تعريف الطلاق .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قوله الطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه هذا هو الطلاق اسم مصدر طلق يطلق تطليقا وطلاقا، كما يقال كلم يكلم أيش؟ تكليما وكلاما، وعلى هذا فالطلاق اسم مصدر لأنه تضمن معنى المصدر دون حروفه، وهو في الإصطلاح حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح إذا كان بائنا أو بعضه إذا كان رجعيا، وهذا التعريف غير مانع لأنه يدخل فيه الفسوخ، ولهذا يجب أن يزاد فيه بلفظ الطلاق أو ما كان بمعناه، " حل قيد النكاح أو بعضه بلفظ الطلاق أو ما كان بمعناه " ليخرج عن هذا الفسوخ كالخلع والفراق لعيب المرأة أو لعيب الرجل أو ما أشبه ذلك.
الفتاوى المشابهة
- حكم الطلاق بالنية - ابن عثيمين
- لو أن إنساناً نوى الطلاق هل يقع الطلاق .؟ - ابن عثيمين
- بعض أحكام الطلاق بالكتابة - ابن باز
- حكم طلاق المرأة حال حملها - ابن باز
- حكم من يكثر الحلف بالطلاق، وهل يقع طلاقه؟ - ابن باز
- كلمة للشيخ عن الطلاق والعدة . - ابن عثيمين
- هل يقع الحلف بالطلاق؟ وهل "الحلف بالطلاق ليس طل... - ابن باز
- حكم قول علي الطلاق - ابن باز
- الطلاق السني والطلاق البدعي - ابن باز
- حكم الطلاق . - ابن عثيمين
- تعريف الطلاق . - ابن عثيمين