تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تتمة فوائد حديث : ( حدثنا إسحاق بن إبراهيم و... - ابن عثيمينالشيخ : التي جعل الله لكم قياما فما دام سفيها يؤخذ على يده بأي وسيلة نأخذ على يده؟ من الناس من لا يردعه الوازع القرآني، يعني من الناس من لا يقتنع إذا قل...
العالم
طريقة البحث
تتمة فوائد حديث : ( حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال إسحاق أخبرنا وقال بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : التي جعل الله لكم قياما فما دام سفيها يؤخذ على يده بأي وسيلة نأخذ على يده؟ من الناس من لا يردعه الوازع القرآني، يعني من الناس من لا يقتنع إذا قلنا إن الطلاق الثلاث المتتابع حرام، فنعامله بالرادع السلطاني ما دام لم يقتنع بالوازع القرآني نعالجه بالرادع السلطاني وهو أن نحرمه من زوجته ونقول إننا لم نعاملك إلا بما أردته لنفسك وهو أن لا نمكنك من مراجعتها فأمضى عمر رضي الله عنه أمضى عليهم الطلاق، ومعنى إمضائه الطلاق أنه منعهم من المراجعة، تأديبا لهم ومنعا لهم من المحرّم لأنه لم يمنعهم من المراجعة سنتين من خلافته، لم يمنعهم إلا حين تتايعوا في هذا الأمر وتعجلوا فيه مع تحريمه، فأراد أن يمضيه عليهم إعتدادا بقولهم، هم الذين أرادوه لأنفسهم وهو محرم شرعا فليمض عليهم، فصار هذا من عمر رضي الله عنه من باب السياسة لا من باب التشريع فلا يكون مخالفا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن الطلاق الثلاث واحدة، بل هذا من باب السياسة الشرعية، ونظير ذلك من فعله رضي الله عنه أنه منع من بيع أمهات الأولاد يعني الرجل إذا جامع أمته وولدت منه صارت أم ولد فمنع رضي الله عنه من بيع أمهات الأولاد مع أن أمهات الأولاد كن يبعن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر، لماذا؟ لأنه رأى أن الناس قل عندهم الخوف من الله فصار الرجل يبيع أم ولده وابنها يبكي، ابنها هذا ابن من؟ ابن سيدها، لا يمكن أن سيدها يعطي ابنه السيد الجديد فصار الناس لا يبالون يبيع أمته التي لها ابن وابنها يبكي ولا يبالي أن يفرق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفريق بين الوالدة وولدها، فرأى عمر رضي الله عنه تأديبا لهم أن أيش؟ يمنعهم من التفريق بينهن وبين أولادهن بالرادع السلطاني، وهذه من السياسة، ونظير ذلك أنه لما كثر شرب الخمر من الناس رفع عقوبتها، من أربعين إلى ثمانين ردعا للناس عن شربها، وإلا فالأصل أن عقوبة الخمر ليست حدا إذا تأملت السنة في ذلك علمت أنه ليس بحد، لأنه لما جيء بالشارب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هل أوقف شخصا يعد الجلدات؟ لا، من الصحابة من يجلد بنعله بردائه بسوطه بيده، نحو أربعين، وفي عهد أبي بكر بقي الأمر كذلك على أربعين، في عهد عمر لما كثر الشرب استشار الصحابة، ماذا ترون؟ قالوا يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانون، وهو حد القذف، يعني وشرب الخمر ليس له حد، فرفع عمر رضي الله عنه عقوبة شارب الخمر إلى ثمانين، وهذا صريح كالإجماع من الصحابة على أن عقوبة شرب الخمر ليست حدا، لأن عبد الرحمن بن عوف قال أخف الحدود ثمانون ولكن مع ذلك ما أحد أنكر، وهو كالإجماع منهم على أن عقوبة شرب الخمر ليست حدا، وأيضا هل يمكن لعمر أو لغير عمر لو كانت العقوبة حدا وهي أربعون هل يمكن أن يرفعها إلى ثمانين لردع الناس؟ لا يمكن أبدا ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ، ولهذا لو كثر الزنا في الناس هل نقول إن مئة جلدة ما يكفي نقول نرفعها إلى مئتين؟ لا يمكن لا يمكن، فمن تأمل النصوص تبين له كالشمس أن عقوبة شرب الخمر ليست حدا وإنما هي تعزير لكن لا يقل عن أربعين، يعني يمكن أن نقول تعزير لا يقل عن أربعين لأن هذا أدنى ما ورد فيه، ولأن هذا أقل ما يمكن أن يردع الناس، فالمهم أن عمر رضي الله عنه له سياسات، سياسات هي في الحقيقة سنة مأمورون نحن باتباعها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ومن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام نص على أبي بكر وعمر فقال اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا فتكون هذه السنة وهي سياسة الناس بالتشديد عليهم فيما لا يخالف الشرع سنة عمرية بل هي سنة نبوية لأننا مأمورون باتباع سنة الخلفاء، ولهذا جُعل أمر الرسول أمرا لله، لأن الله أمرنا بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، الخلاصة أن حديث ابن عباس هذا صريح وواضح أن طلاق الثلاث واحدة بأي لفظ كان، والقياس يقتضي هذا وكون الإنسان يبين زوجته أو لا يبينها ليس إليه بل هو إلى الله ورسوله، ولهذا لو قال أنت طالق طلاقا لا رجعة فيه هل له أن يراجع؟ على القول الراجح له أن يراجع لأن قوله لا رجعة فيه حكم على طلقة واحدة أنها لا رجعة فيها وهذا ليس إليه، بل إلى من؟ إلى الله ورسوله فهو إذا طلقها طلقة واحدة له الرجعة حتى لو قال لا رجعة فيها، كما أنه لو قال أنت طالق طلاقا لا تطلقين به يصلح؟ ما يصلح ، فإذا كان .. إلحاق الطلاق بصفة تقتضي انتفاءه لا تؤثر كذلك إذا ألحق الطلاق بصفة تقتضي عدم الرجعة فيه فإنها هذه الصفة لا تؤثر فيه، وأظن هذا واضحا جدا، ثم إن العلماء رحمهم الله أكثرهم على أنه يقع الطلاق ثلاثا سواء قال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنه يقع ثلاثا، وهو الذي عليه أكثر العلماء، وإذا كانت المسألة مسألة نزاع فإن الله وجهنا سبحانه وتعالى أن نرد الأمر إلى الله ورسوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الجمهور أجابوا عن هذا الحديث بإجابات متباينة لكنها لا تسمن ولا تغني من جوع لأنها إجابات ضعيفة، منهم من قال إنهم كانوا يريدون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون التوكيد لا يريدون أن كل جملة مستقلة عن الأخرى من قال هذا؟! الأصل في الكلام أيش؟ التأسيس دون التوكيد، ومنهم من قال إن هذا في المطلقة غير المدخول بها لأنها لتبين بالأولى ولا يتبعها الثانية والثالثة وهذا غير صحيح، هذا يا إخواني فيه ليّ أعناق النصوص إلى ما يعتقده الإنسان من مذهب وهو خطير، يعني سلوك الإنسان هذا المسلك هذا خطير جدا أن يحاول ليّ أعناق النصوص إلى ما يعتقده أو إلى ما يقول به من رأي، الآراء كلها تابعة وليست متبوعة، أبق النصوص على ما هي والحمد لله أنت الآن إذا فعلت هذا فقد قلت بالأصل، لأن الأصل عدم وقوع الطلاق الثلاث وإذا قلت بهذا فإنك سلكت الأيسر على العباد ومعلوم أن الدين أيش؟ يسر، فما دام هذا هو الأيسر وهو الأصل وهو الذي تدل عليه النصوص فلماذا نتهيب منه؟! ولهذا ينبغي للإنسان إذا تبين الأمر تماما أن لا يتهيب من القول بما دل عليه الكتاب والسنة، أبدا، وإن قال الناس وقالوا، شيخ الإسلام رحمه الله ابتلي بهذه المسألة وحبس عليها وهو صابر محتسب لأنه يرى أنه على حق وأنه مجاهد في سبيل الله يريد أن تكون كلمة الله هي العليا، فأنت إذا تبين لك الأمر من الكتاب والسنة فعليك به ولا تبالي، لكن صحيح أن ما يخالف الجمهور يجب أن تتثبت فيه وأن تتأنى، لأن خطأ الجمهور صعب، الحكم بخطأ الجمهور صعب، فإذا رأيت قولا تبدّى لك أنه الصحيح وهو مخالف لقول الجمهور فلا تتعجل تأنى وردد فكر وإذا تبين لك الأمر فلا تبالي، أنت مع الكتاب والسنة والجمهور يغفر لهم خطأهم لأن من حكم فاجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، هناك قول شاذ في المسألة أنه لا يقع به شيء إذا طلق ثلاثا قول الرافضة، وقولهم وجيه لأن هذا محرم بصفته فيكون باطلا كما لو باع صاعا من البر بصاعين فالعقد باطل، لكن هذا القول القياسي إذا كان يعارضه النص صار قولا ساقطا مرفوضا، ويسمى عند الأصوليين فاسد الإعتبار فلا عبرة به، وما دام النصوص دلت على أن طلاق الثلاث واحدة فليكن واحدة، نعم.

Webiste