هل قوله عليه السلام ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) عام في الامام والمأموم أم مخصوص ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : والمخصص شيء آخر ، إذا دخل الرجل المسجد ووجد الإمام راكعا ثم شارك الإمام في ركوعه هذا ما قرأ الفاتحة هل صحت صلاته ؟ هل اعتبر مدركا للركعة ؟ أكثر العلماء يقولون بهذا ، وهذا هو الصحيح الذي لا ريب فيه إذن لا صلاة من العام المخصوص الآية الكريمة من العام لا مخصوص إذن يقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا لمن كان يستمع القرآن عليه أن يطبق الآية القرآن وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين
الفتاوى المشابهة
- كيف الجمع بين قول الله - تعالى - : (( وإذا قرئ... - الالباني
- كيف الجمع بين قول الله - تعالى - : (( وإذا قرئ... - الالباني
- حكم صلاة من لا يحسن الفاتحة - ابن باز
- من أدرك الإمام في الركوع فما حكم صلاته وهو ل... - ابن عثيمين
- ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة و إذا أدرك ال... - ابن عثيمين
- يقول السائل : قرأة الفاتحة للمأمومين في صلاة... - ابن عثيمين
- كيف نجمع بين قوله تعالى : (( إذا قرأ القرآن... - ابن عثيمين
- الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة... - ابن عثيمين
- الجمع بين قوله تعالى : (( وإذا قرئ القرآن ...... - الالباني
- حديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ،... - الالباني
- هل قوله عليه السلام ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفات... - الالباني