تم نسخ النصتم نسخ العنوان
يقول السائل : قرأة الفاتحة للمأمومين في صلاة... - ابن عثيمينالسائل : قراءة الفاتحة للمأمومين في صلاة القيام والتهجد هل تجب عليهم أم لا وهل يقرأها والإمام يقرأ أم لايقرؤها ؟وهل تعتبر قراءة الإمام له قراءة أم لا ؟ا...
العالم
طريقة البحث
يقول السائل : قرأة الفاتحة للمأمومين في صلاة القيام والتهجد هل تجب عليهم أم لا وهل يقرأها والإمام يقرأ وهل تعتبر قراءة الإمام له قراءة أم لا .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : قراءة الفاتحة للمأمومين في صلاة القيام والتهجد هل تجب عليهم أم لا وهل يقرأها والإمام يقرأ أم لايقرؤها ؟
وهل تعتبر قراءة الإمام له قراءة أم لا ؟

الشيخ : الصحيح من أقوال أهل العلم في قراءة الفاتحة أنها واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، عامة.
فإذا قال قائل: ما الدليل على قولك هذا؟
فالجواب: حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، والنفي هنا نفي للكمال أو للصحة؟
الطالب : للصحة.

الشيخ : للصحة.
لأننا أصلنا قاعدة من قبل، ما أدري قلناها أو لا؟
الطالب : أي نعم.

الشيخ : قلنا : إذا ورد النفي فالأصل أنه نفي للشيء بعينه، فإن لم يمكن ذلك فهو نفي للصحة، فإن لم يمكن ذلك فهو نفي للكمال ، وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء، لكن التطبيق يختلف بناء على تحقيق المناط في هذه المسألة.
طيب.
الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، ما فيه استثناء.
فإن قلت : هذا العموم معارض بالقرآن، إيش القرآن ؟ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ، فما دام أنني أقرأ أنصت، وهذا العموم أيضا؟
الطالب : مخصوص.

الشيخ : مخصوص، بقوله : لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .
فعندنا عمومان، أو عندنا نصان كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه.
وحينئذ نرجع إلى الترجيح، والراجح عموم قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .
ما الذي يرجحه ؟
ما رواه أهل السنن عن عبادة بن الصامت أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم صلاة الفجر فانصرف، فقال: لعلكم تقرأون خلف إمامكم ؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ، وصلاة الفجر سرية أو جهرية ؟ جهرية.
إذن فهذا الحديث يرجح عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، ويكون مخصصا لقوله عز وجل : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فنقول: إذا قرئ في غير الفاتحة، فالفاتحة لا بد من قراءتها.
وبناء على هذا نقول: إن من صلى خلف الإمام في التراويح أو القيام وجب عليه أن يقرأ الفاتحة ولو كان إمامه يقرأ.

Webiste