تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم حدثن... - ابن عثيمينالقارئ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْح...
العالم
طريقة البحث
حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم حدثنا عمي عبد الله بن وهب حدثنا عمرو بن الحارث حدثني بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقُلْنَا : حَدِّثْنَا أَصْلَحَكَ اللهُ، بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ اللهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : دَعَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا : أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ : إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ .

الشيخ : سبق الكلام على هذا الحديث إلا أن هذا فيه زيادة : ألا ننازع الأمرَ أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه بُرهان ، هذه الشروط لا بدّ منها، أولاً : أن تروا، والرؤية بمعنى العلم، وأما الظن فلا يجوز أن ننازع الأمر أهله بما نظن بأنه كفر بل لا بد أن نعلم أنه كفر، وهذا يحتاج إلى تدقيق، في شروط التكفير، فننظر أولاً هل هذا القول الذي قاله الإمام أو هذا الفعل كفْر أم لا، وهذا يحتاج إلى تحرير في الأدلة من الكتاب والسنة.
ثانياً : هل ينطبق التكفير على هذا الرجل، على ولي الأمر، لأنه ربما يكون كفْراً لكنه إذا طُبّق على هذا لم يكن كافراً به، لوجود شُبهة أو تأويل.
من ذلك مثلاً أن بعض العلماء المتأخرين قالوا : إن أمور الدنيا ليست من العبادة في شيء وأنها ترجع إلى اجتهاد الناس، وأن لهم أن يقرروا شيئاً يخالف ما جاء في الكتاب والسنة، لأن ما جاء في الكتاب والسنة إنما هو أمر لقوم يناسبهم هذا الحكم. والأمور تختلف والأزمان تختلف، والأماكن تختلف، وليس هذا من حق الله الخاص الذي لا يمكن أن يتصرف فيه الإنسان، هذه أمور دنيوية، ثم يستدلون لذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد الناس يُلقّحون النخل يلقحون الأنثى بطلع الفحل ، يؤخذ طلع النخل ويؤخذ منه شماريخ اثنين أو ثلاثة توضع في قنوان النخلة فيصلح الثمر بإذن الله عز وجل، إذا لم يفعلوا هذا فسد التمر.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين رآهم يصعدون على كل نخلة ثم ينزلون ثم يصعدون ثم ينزلون قال : لو أنكم تركتم هذا ما الفائدة تُعذّبون أنفسكم، فتركوا، في تلك السنة خَرَب النخل، صار شيصاً لا يُستفاد فجاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه فقال : أنتم أعلم بأمور دُنياكم .
أخذ بعض المتأخرين أن أمور الدنيا لا علاقة بالأوامر والنواهي فيها، فصاروا يتصرفون كما يشاؤون أو ما يرونه مصلحة، فأحلّوا الربا الاستثماري، وقالوا : إن الربا المحرّم هو الربا الاستغلالي، الذي فيه استغلال الأغنياء أموال الفقراء، فإذا كان الربا ينتفع به المُرْبي والمأخوذ منه الربا فلا بأس به لأنه مصلحة، وقالوا: للإنسان أن يؤسس مصنعاً ويأتي إلى البنك ويقول : أعطني عشرة ملايين لمدة عشر سنين بخمسة عشر مليون، فيستفيد البنك خمسة، ويستفيد المستثمر أنه سينشئ مصانع، يستفيد منها هو، ويستفيد الناس، وهذه مصالح.
فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال : أنتم أعلم بأمور دُنياكم فهذا من مصالحنا، وقالوا أيضاً إن الله تعالى قال : إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تًظلمون ولا تُظلمون ، وهذا ليس فيه ظُلم، وقع باختيار المربي، وباختيار المستثمر فلا ظُلم فيه، إذن هو حلال، إذا صوروا هذا لولي الأمر، واستحل الربا بناءً على هذا التحليل.

Webiste