تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف :" وتصح الطهارة منها إلا ضبة... - ابن عثيمينالشيخ : " وتصح الطهارة منها " منين ؟السائل : من المضببة .الشيخ : لا من الآنية من آنية الذهب والفضة يعني لو كان الإنسان جاعل له للوضوء فقط إناء من ذهب تو...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف :" وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " وتصح الطهارة منها " منين ؟

السائل : من المضببة .

الشيخ : لا من الآنية من آنية الذهب والفضة يعني لو كان الإنسان جاعل له للوضوء فقط إناء من ذهب توضأ به قال أبى أخلي الإناء من الذهب أتوضأ به فصار يتوضأ من هذا الماء يصح الطهارة تصح لكن الاستعمال حرام الاستعمال محرم وقال بعض العلماء إن الطهارة ما تصح إن الطهارة لا تصح ولكن هذا القول ضعيف لأن التحريم هنا لا يعود إلى نفس الوضوء ولا لا وإنما يعود إلى الاستعمال مطلقا نعم لو توضأ بماء محرم فهذا هو الذي فيه خلاف قوي أما هذا فالخلاف فيه ضعيف لأن الإناء ليس شرطا في الوضوء ولا تتوقف صحة الوضوء على هذا الإناء لو جعل الماء في إناء آخر استقام أمره ولو وجد الماء في الأرض وتوضأ منه استقام أمره ولهذا تصح الطهارة منها طيب هل تصح الطهارة بها تصح الطهارة بها أسألكم ؟

السائل : نعم .

الشيخ : تصح الطهارة بالآنية تصح وتصح فيها ؟

السائل : لا ما تصح .

الشيخ : وتصح إليها هم قالوا تصح منها وفيها وبها وإليها نعم تصح الطهارة منها بأن يغترف منها الإناء بالأرض يغترف منها وبها بأن يجعلها آلة يصب بها مثل ما تكون مغرفة يغرف بآنية من ذهب يصب على ذراعه و يصب على رجليه الآن تتطهر بها

السائل : بها ولا منها .

الشيخ : بها منها إذا غرف طيب فيها تكون واسعة كبيرة وينغمس وسطها وإلا يغمس الذراع فيها مثلا يغسل ذراعه بس وإليها بأن يكون الماء الذي ينزل منه ينزل في إناء من ذهب فرق حروف الجر سبحان الله العظيم كيف تغير المعنى هذا تغير وهذا دليل على أن اللغة العربية فقهها يعني جدا قوي فقه اللغة العربية ومعرفة معاني الحروف ومتعلقاته مهم جدا له غور بعيد تصح الطهارة منها وفيها وبها وإليها إليها بمعنى أن يصب ماء الوضوء اللي يتقاطر من يديك أو من وجهك على هذا الإناء طيب يقول " إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة " هذا مستثنى من قوله " يحرم اتخاذها واستعمالها " إلا ضبة " إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة " الشروط أربعة ضبة يسيرة من فضة لحاجة إذا تمت الشروط الأربعة جاز الدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة الشعب يعني الشق سلسلة من فضة هذا الدليل وعلى هذا فيكون هذا الحديث مخصصا لما سبق واضح مخصصا لما سبق طيب إذا قال قائل من أين اتخذتم اشتراط أن تكون يسيرة قلنا لأن هذا هو الغالب في القدح القدح صغير ما يشرب به والغالب أنه إذا انكسر ما يحتاج إلى شيء كثير والأصل التحريم ولا الحل في الفضة التحريم فنقتصر على ما هو الغالب أو المتيقن وقوله من ضبة إذا قال قائل أنتم قلتم ضبة وهي ما يجبر بها الإناء لو جعل الإنسان مثل ما قال الأخ أحمد لو جعل على خرطوم الإبريق فضة يجوز ولّا لا .

السائل : لا ما يجوز .

الشيخ : ما يجوز لأن هذا أولا ليس لحاجة وليس ضبة هذا عبارة عن تمويه أو زيادة إلحاق طيب إذا قال قائل لماذا اشترطتم من فضة ورى ما تقيسون الذهب على الفضة نقول لورود النص النص ما ورد إلا في الفضة فقط ثم إن الذهب أغلى وأشد تحريما ولهذا في باب اللباس حرم على الرجل الخاتم من الذهب وأبيح له الخاتم من الفضة فدل هذا على أن الفضة أهون حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب اللباس قال الأصل في الفضة الإباحة وأنها حلال للرجال إلا ما قام الدليل على التحريم لأن ما فيها عمومات في الفضة عمومات تدل على تحريمها على الرجال فالأصل الحل وهذا باب إن شاء الله يأتينا البحث فيه الكلام على أننا نقول الذي ورد فيه هو الفضة ولا يمكن قياس الذهب عليها وأيضا معنى آخر لو كان الذهب جائزا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يجبر به الكسر لأن الذهب أبعد من الصدأ تعرفون الصدأ ما يصدأ الذهب والفضة تصدأ ولهذا لما اتخذ بعض الصحابة أنفا أنتن قطع أنفه في أحد المعارك فاتخذ أنفا من فضة فأنتن فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ذهب لأنه لا ينتن فلو كان الذهب جائزا لكان أوفق بأن يجعل في مكان هذا الشعب طيب لحاجة وش دليلكم على اشتراط الحاجة الكسر الرسول ما اتخذها إلا لما انكسر والكسر لا شك إنه حاجة وعلى هذا تكون الشروط الأربعة مأخوذة منين من الحديث أربع شروط ضبة يسيرة من فضة لحاجة طيب إذا كانت غير ضبة فهي حرام وكثيرة حرام من ذهب حرام لغير حاجة حرام فما هي الحاجة يا سامي أن يتعلق بها غرض غير الزينة يعني ألا يتخذها زينة ألا يتخذها زينة هذه الحاجة وليست الحاجة ألا يجد ما يجبر به الكسر سواها لأن هذا مهو حاجة هذا ضرورة عرفتم الحاجة الحاجة معناه ألا يتخذها زينة وتعبيرهم أن يتعلق بها غرض غير الزينة قال شيخ الإسلام رحمه الله وليس المعنى ألا يجد غيرها ما يجبر به فإن هذه ضرورة وهي تبيح المنفرد لو اضطر الإنسان إلى أن يشرب في آنية ذهب مافي مانع يشرب لإنه ضرورة وإن قال قائل ما يتصور الضرورة في الإناء فالجواب لا يتصور يتصور .

السائل : نعم يتصور .

الشيخ : لا ما هو مقطوع يدين إلا عنده يدين وعشرين إصبع ما يخالف فيه إيدين وفيه كل شيء لكن واحد يبي يطبخ طعام وش يسوي يطبخ على يديه ما يمكن يطبخ في خشب ما يمكن يشتري فيه أواني من الذهب ما يقدرها في أواني أخرى ما عنده قيمة فحينئذ يكون الضرورة متصورة نعم .

السائل : في ماء في البئر ماء ؟

الشيخ : إيه نعم وكذلك في ماء ولو ينزل هو من شق ما طلع شيء ولا عنده الآن إلا هذه يكون ضرورة .

السائل : الضرورة تبيح المحظور والحاجة تبيح أو تبيح بالكرامة هناك قال يعني تعبيرهم يجوز للحاجة ؟

الشيخ : نعم صحيح احنا ذكرنا من قبل قاعدة أن المحرم للوسيلة إذا كان تحريمه تحريم وسائل فإن الحاجة تبيحه ماقلنا هذا .

السائل : لا .

الشيخ : قلناه قلنا فيه قاعدة إنه إذا كان الشيء محرما من باب تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيحه وما كان بواجب بنظر المخطوبة مثلا ومثلنا بالعرايا ويمثل أيضا بهذا هذا هذا إنما حرم ما فيه شيء منهما لئلا يكون وسيلة للاتخاذ الكامل .

Webiste