الشيخ : قال المؤلف " إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما " من القواعد الفقهية يقولون إن الاستثناء معيار العموم يعني ما إذا استثنيت فمعنى ذلك أن ما سوى هالصورة فهو داخل في الحكم وعلى هذا فكل شيء يباح اتخاذه معيار العموم الاستثناء معيار العموم يعني ميزان طيب ذكر بعض الفقهاء قالوا إلا عظم آدمي وجلده فلا يباح اتخاذه واستعماله آنية وعللوا ذلك بأنه محترم بحرمته وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام "كسر عظم الميت ككسره حيا" إسناده صحيح يقول " إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها "آنية الذهب الذهب معروف هذا المعدن الأحمر الثمين الذي تتعلق به النفوس وتحبه وتميل إليه وقد جعل الله في فطر الخلق الميل إلى هذا الذهب كما قال الشاعر " رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب " اللي عنده ذهب فضلا عن ذهبه وكذلك الفضة وهي في نفوس الخلق دون الذهب ولهذا كان تحريمها أخف من الذهب وقوله إلا آنية ذهب وفضة يشمل الصغير والكبير حتى الملعقة حتى الملعقة وحتى السكين وما أشبهها قال " ومضببا بهما " مضببا بهما وش معنى مضبب ما معنى التضبيب ؟
السائل : الترصيع .
السائل : مرصع مطلي .
الشيخ : لا لا يقولون إن الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر هذه الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر وهذا يشبه التلحيم لكنه في الأقداح السابقة أنا أدركته ويمكن بعضكم أدركه أيضا إذا انكسرت الصحفة من الخشب يخرزونها خرزا نعم مخاريق صغيرة دقيقة جدا وأشرطة نعم شرطان صغيرة ويحطون على محل الكسر جلدة عشان ما ينضح الإناء هذا هو التضبيب فالمضبب بهما حرام إلا ما استثني نعم إلا ما استثني كما سيأتي إن شاء الله تعالى إذًا أواني الذهب والفضة سواء كانت خالصة أو مخلوطة فإنها حرام ماهو الدليل لأننا نحن قلنا قاعدة قبل قليل الأصل الحل إلا بدليل الدليل حديث حذيفة رضي الله عنه "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحفهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" وكذلك حديث أم سلمة "الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" وهذا دليل على أن النهي للتحريم حديث حذيفة النهي فيه للتحريم لا للكراهة وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعده بنار جهنم فيكون محرما بل من كبائر الذنوب .
هذا هو الدليل طيب إذا قيل المضبب بهما لو قال قائل الحديث في الآنية نفسها فالجواب أنه ورد في حديث رواه الدارقطني "أنه من شرب في آنية ذهب أو فضة أو في شيء فيه منهما" فيه منهما وأيضا ما المحرم مفسدة فإن كان خالصا فمفسدته خالصة وإن كان غير خالص ففيه بقدر هذه المفسدة ولهذا المحرم يحرم قليله وكثيره كل شيء محرم حكم الشارع بأنه محرم فإنه حرام قليله وكثيره هذا وجه قول المؤلف " أو مضببا بهما " قال " فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها " قوله اتخاذها واستعمالها بينهما فرق بينهما فرق كما تقدم وعندنا هنا ثلاث حالات اتخاذ واستعمال وأكل وشرب ثلاث أشياء اتخاذ واستعمال وأكل وشرب أما الاتخاذ فهو على المذهب حرام كما قال المؤلف وفيه قول آخر إنه في المذهب أيضا في مذهب الإمام أحمد بن حنبل وحكي عن الشافعي أنه ليس بحرام اتخاذ أواني الذهب والفضة وهو قول في مذهب الإمام أحمد الثاني الاستعمال وهو محرم في المذهب قولا واحدا إنه يحرم استعماله في غير الأكل والشرب مثل إيش في غير الأكل والشرب .
السائل : الوضوء .
الشيخ : مثل الوضوء الوضوء فيها يحفظ بها أشياء من أدوية أو غيرها وما أشبه ذلك هذا حرام قولا واحدا في المذهب أما الثالث الأكل والشرب بها فإنه حرام بالنص بعضهم حكى الإجماع أيضا الأكل والشرب فيها بعضهم حكى الإجماع على التحريم ولا شك أن النص ظاهر فيه ولا يمكن أحدا أن يقول إن الأكل والشرب في الذهب والفضة جائز مع وجود الحديث الصريح في النهي وفي الوعيد أيضا طيب إذا الأكل والشرب لا شك في تحريمه الاستعمال في غير الأكل والشرب المذهب قولا واحدا أنه حرام الاتخاذ في المذهب قولان هل يحرم أو لا يحرم والصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ليس بحرام وكذلك الاتخاذ من باب أولى وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب ولو كان المحرم حتى غير الأكل والشرب لكان النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ الناس وأبينهم في الكلام ما يخص شيئا دون شيء بل إن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز لأن الناس ينتفعون بهما بالذهب والفضة في غير ذلك ولو كانت الآنية حرام مطلقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها كما أمر بل كما كان عليه الصلاة والسلام لا يدع شيئا فيه تصاوير ولا تصليبا إلا كسره فلو كانت الآنية محرمة محرمة لكان يأمر بكسرها لأنه إذا كانت محرمة في كل الحالات في الاتخاذ والاستعمال وفي الأكل والشرب إذا ليس لبقائها فائدة ليس لها إلا التكسير ويدل لذلك أن أم سلمة وهي رواية الحديث كان عندها جلجل من فضة جلجل من الفضة الجلجل شيء يشبه الطابوق جعلت فيه شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام فكان الناس يستشفون بها إذا مرض أحد أو أصابه ألم يجعله يبعثوا إليها بماء وتجعله في هذا الجلجل وتخضخضه بالشعرات ثم تعطيه المريض فيشفى بإذن الله عز وجل وهذا الحديث عنها صحيح في البخاري وهي راوية الحديث وهذا استعمال له ولّا لا استعمال له لكن في غير الأكل والشرب فالصحيح أنه لا يحرم إلا ما حرّمه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأواني وهو الأكل والشرب فإن قال قائل حرمها الرسول في الأكل والشرب لأنه هو الأغلب استعمالا وما علق به الحكم لكونه أغلب فإنه لا يقتضي تخصيصه به كما في قال تعالى { وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم } فقيد تحريم الربيبة بكونها في الحجر وهي مع ذلك تحرم وإن لم تكن في حجره على قول أكثر أهل العلم قلنا هذا صحيح لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يعلق الحكم في الأكل والشرب لأن مظهر الأمة في الترف في الأكل والشرب أبلغ منه في مظهرها في غير ذلك وهذه علة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل والشرب تقتضي تخصيصه بالأكل والشرب لأنه لاشك أن الإنسان اللي أوانيه في الأكل والشرب ذهب وفضة مو بمثل الإنسان اللي يستعملها في حاجات أخرى تخفى كثيرا من الناس ولا يكون مظهر الأمة الإسلامية هو التفاخر بالذهب والفضة نعم