شرح قول المصنف :" إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ... الشيء والعلماء رحمهم الله يضعون كتابا وباب وفصل فالكتاب عبارة عن جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد والباب نوع من ذلك الجنس مثل ما نقول حب يشمل البر والشعير والذرة والرز لكن البر شيء والشعير شيء آخر كتاب الطهارة يشمل كل جنس يسقط عليه أنه طهارة أو يتعلق بها لكن الأبواب أنواع من ذلك الجنس أما الفصول فهي عبارة عن مسائل تتميز عن غيرها ببعض الأشياء إما بشروط أو بتفصيلات وأحيانا يفصّلون الباب لطول مسائله لا لانفراد بعضها في حكم خاص ولكن لطول المسائل يكتبون فصولا الآنية جمع إناء وهو الوعاء وعاء الشيء أي إناء الشيء يعني الإناء هو الوعاء وذكر المؤلف هنا وإن كان لها صلة في باب الأطعمة لأن الأطعمة أيضا لا تؤكل إلا بأواني فباب الآنية له صلة بباب الأطعمة الذي يذكره الفقهاء في آخر الفقه وله صلة هنا في باب المياه لأن الماء كما تعلمون جوهر سيال لا يمكن حفظه إلا بالإناء ولهذا أعقبوه ذكروه بعد باب المياه ومعلوم أن من الأنسب إذا كان للشيء مناسبتان أن يذكر في المناسبة الأولى لأنه إذا أخر إلى المناسبة الثانية فاتت فائدته في المناسبة الأولى لكن إذا قدم في المناسبة الأولى لم تفت فائدته في المناسبة الثانية اكتفاء بما تقدم الآنية الأصل فيها الحل لأنها داخلة في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعا ومنه الآنية لأن الآنية من الأرض نعم ربما يكون فيها شيء ربما يعرض فيها شيء يوجب تحريمها كما لو اتخذت على صورة حيوان مثلا فهنا تحرم لا لأنها آنية ولكن لأنها صارت على صورة محرمة وإلا فالأصل الأصل فيها الحل والدليل ما ذكرت هو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعا هذا من القرآن ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى فرض الفرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها إذا فالأصل فيما سكت الله عنه الحل إلا في العبادات في العبادات الأصل التحريم لأن العبادات طريق موصل إلى الله عز وجل فإذا لم نعلم أن الله وضعه طريقا إليه حرم علينا أن نتخذه طريقا وكما دلت الآيات والأحاديث على أن العبادات موقوفة على إيش على الشرع أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله دل هذا على أن ما يدين به العبد ربه لابد أن يأذن الله به وقال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة لكن في هذا الباب إن الأصل في الأواني الحل بدلالة الكتاب والسنة وعلى هذا فإذا اختلفنا في شيء هل هو حلال أم حرام فنقول لمن قال إنه حرام عليك الدليل لأن الأصل عندنا ولا فرق بين أن تكون الأواني كبيرة أو صغيرة يباح الكبير والصغير قال الله تعالى عن سليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجوابي وقدور راسيات الجوابي ماهي الجابية البرك الجفنة مثل الصحفة وقدور راسيات ما تحمل ولا تشال لأنها كبيرة راسية ولكثرة ما يطرح فيها لا تحمل تبقى على ما كانت عليه فلا فرق بين الكبير والصغير لكن إذا خرج ذلك إلى حد الإسراف صار محرما لغيره لماذا للإسراف إن الله لا يحب المسرفين قال المؤلف ولو " كل إناء طاهر " احترازا من الإناء النجس فإن النجس لا يجوز استعماله لأنه نجس قذر وفي هذا الذي قاله المؤلف نظر فإن النجس يباح استعماله إذا كان على وجه لا يتعدى فلا حرج في استعماله كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في مسألة الجلد قبل الدبغ أو بعد الدبغ فإذا استعمل على وجه لا يتعدى فإنه لاحرج فيه والدليل على ذلك حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حين فتح مكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام فأقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل مع أنه مع أن هذه الأشياء نجسة فدل ذلك على أن الانتفاع بالشيء النجس إذا كان على وجه لا يتعدى لا بأس به وقوله " ولو ثمينا " لو هذه إشارة خلاف يعني ولو كان غاليا مرتفع الثمن مثل إيش كالجواهر والزمرد والماس وما أشبه ذلك فإنه مباح اتخاذه واستعماله وقال بعض أهل العلم إن الثمين لا يباح اتخاذه واستعماله لما فيه من الخيلاء والإسراف وعلى هذا القول يكون التحريم فيه لذاته ولا لغيره لغيره وهو كونه إسرافا وداعيا إلى الخيلاء والفخر فيكون من هذه الناحية محرما لا لأنه ثمين وقوله " يباح اتخاذه " هذا خبر المبتدأ أين المبتدأ كلّ والتركيب هنا فيه شيء من الإيهام لأن قوله يباح اتخاذه واستعماله قد يتوهم الواهم أنها صفة لأنها خبر ويتوقع الخبر ولهذا لو قال المؤلف يباح كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله لكان أولى ولكن على كل الحال المعنى واضح قال يباح اتخاذه واستعماله هل هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال نعم اتخاذه إنه يقتنى فقط إما للزينة وإما لاستعماله في حال الضرورة وإما للبيع فيه والشراء وما أشبه ذلك هذا الاتخاذ وأما الاستعمال فهو التلبث بالانتفاع به يعني يبدأ يستعمله فيما يستعمله فإذا اتخاذ الأواني جائز طيب لو زادت على قدر الحاجة الجواب نعم ولو زادت على قدر الحاجة يعني لو فرض إنسان عند إبريق شاهي يكفيه ويبغى يشتري إبريقا آخر يجوز يجوز يجوز اتخاذه وإن كان ماهو مستعمل الآن لكن اتخذه لأنه ربما أحتاجه فأبيعه ربما أحد يستعيره مني ربما أن اللي عندي يخرب ربما إنه يأتيني ضيوف ما يكفيهم اللي عندي فالمهم أن الاتخاذ جائز والاستعمال جائز .
الشيخ : قال المؤلف " إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما " من القواعد الفقهية يقولون إن الاستثناء معيار العموم يعني ما إذا استثنيت فمعنى ذلك أن ما سوى هالصورة فهو داخل في الحكم وعلى هذا فكل شيء يباح اتخاذه معيار العموم الاستثناء معيار العموم يعني ميزان طيب ذكر بعض الفقهاء قالوا إلا عظم آدمي وجلده فلا يباح اتخاذه واستعماله آنية وعللوا ذلك بأنه محترم بحرمته وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا إسناده صحيح يقول " إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها "آنية الذهب الذهب معروف هذا المعدن الأحمر الثمين الذي تتعلق به النفوس وتحبه وتميل إليه وقد جعل الله في فطر الخلق الميل إلى هذا الذهب كما قال الشاعر " رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب " اللي عنده ذهب فضلا عن ذهبه وكذلك الفضة وهي في نفوس الخلق دون الذهب ولهذا كان تحريمها أخف من الذهب وقوله إلا آنية ذهب وفضة يشمل الصغير والكبير حتى الملعقة حتى الملعقة وحتى السكين وما أشبهها قال " ومضببا بهما " مضببا بهما وش معنى مضبب ما معنى التضبيب ؟
السائل : الترصيع .
السائل : مرصع مطلي .
الشيخ : لا لا يقولون إن الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر هذه الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر وهذا يشبه التلحيم لكنه في الأقداح السابقة أنا أدركته ويمكن بعضكم أدركه أيضا إذا انكسرت الصحفة من الخشب يخرزونها خرزا نعم مخاريق صغيرة دقيقة جدا وأشرطة نعم شرطان صغيرة ويحطون على محل الكسر جلدة عشان ما ينضح الإناء هذا هو التضبيب فالمضبب بهما حرام إلا ما استثني نعم إلا ما استثني كما سيأتي إن شاء الله تعالى إذًا أواني الذهب والفضة سواء كانت خالصة أو مخلوطة فإنها حرام ماهو الدليل لأننا نحن قلنا قاعدة قبل قليل الأصل الحل إلا بدليل الدليل حديث حذيفة رضي الله عنه لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحفهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وكذلك حديث أم سلمة الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وهذا دليل على أن النهي للتحريم حديث حذيفة النهي فيه للتحريم لا للكراهة وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعده بنار جهنم فيكون محرما بل من كبائر الذنوب .
هذا هو الدليل طيب إذا قيل المضبب بهما لو قال قائل الحديث في الآنية نفسها فالجواب أنه ورد في حديث رواه الدارقطني أنه من شرب في آنية ذهب أو فضة أو في شيء فيه منهما فيه منهما وأيضا ما المحرم مفسدة فإن كان خالصا فمفسدته خالصة وإن كان غير خالص ففيه بقدر هذه المفسدة ولهذا المحرم يحرم قليله وكثيره كل شيء محرم حكم الشارع بأنه محرم فإنه حرام قليله وكثيره هذا وجه قول المؤلف " أو مضببا بهما " قال " فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها " قوله اتخاذها واستعمالها بينهما فرق بينهما فرق كما تقدم وعندنا هنا ثلاث حالات اتخاذ واستعمال وأكل وشرب ثلاث أشياء اتخاذ واستعمال وأكل وشرب أما الاتخاذ فهو على المذهب حرام كما قال المؤلف وفيه قول آخر إنه في المذهب أيضا في مذهب الإمام أحمد بن حنبل وحكي عن الشافعي أنه ليس بحرام اتخاذ أواني الذهب والفضة وهو قول في مذهب الإمام أحمد الثاني الاستعمال وهو محرم في المذهب قولا واحدا إنه يحرم استعماله في غير الأكل والشرب مثل إيش في غير الأكل والشرب .
السائل : الوضوء .
الشيخ : مثل الوضوء الوضوء فيها يحفظ بها أشياء من أدوية أو غيرها وما أشبه ذلك هذا حرام قولا واحدا في المذهب أما الثالث الأكل والشرب بها فإنه حرام بالنص بعضهم حكى الإجماع أيضا الأكل والشرب فيها بعضهم حكى الإجماع على التحريم ولا شك أن النص ظاهر فيه ولا يمكن أحدا أن يقول إن الأكل والشرب في الذهب والفضة جائز مع وجود الحديث الصريح في النهي وفي الوعيد أيضا طيب إذا الأكل والشرب لا شك في تحريمه الاستعمال في غير الأكل والشرب المذهب قولا واحدا أنه حرام الاتخاذ في المذهب قولان هل يحرم أو لا يحرم والصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ليس بحرام وكذلك الاتخاذ من باب أولى وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب ولو كان المحرم حتى غير الأكل والشرب لكان النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ الناس وأبينهم في الكلام ما يخص شيئا دون شيء بل إن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز لأن الناس ينتفعون بهما بالذهب والفضة في غير ذلك ولو كانت الآنية حرام مطلقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها كما أمر بل كما كان عليه الصلاة والسلام لا يدع شيئا فيه تصاوير ولا تصليبا إلا كسره فلو كانت الآنية محرمة محرمة لكان يأمر بكسرها لأنه إذا كانت محرمة في كل الحالات في الاتخاذ والاستعمال وفي الأكل والشرب إذا ليس لبقائها فائدة ليس لها إلا التكسير ويدل لذلك أن أم سلمة وهي رواية الحديث كان عندها جلجل من فضة جلجل من الفضة الجلجل شيء يشبه الطابوق جعلت فيه شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام فكان الناس يستشفون بها إذا مرض أحد أو أصابه ألم يجعله يبعثوا إليها بماء وتجعله في هذا الجلجل وتخضخضه بالشعرات ثم تعطيه المريض فيشفى بإذن الله عز وجل وهذا الحديث عنها صحيح في البخاري وهي راوية الحديث وهذا استعمال له ولّا لا استعمال له لكن في غير الأكل والشرب فالصحيح أنه لا يحرم إلا ما حرّمه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأواني وهو الأكل والشرب فإن قال قائل حرمها الرسول في الأكل والشرب لأنه هو الأغلب استعمالا وما علق به الحكم لكونه أغلب فإنه لا يقتضي تخصيصه به كما في قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم فقيد تحريم الربيبة بكونها في الحجر وهي مع ذلك تحرم وإن لم تكن في حجره على قول أكثر أهل العلم قلنا هذا صحيح لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يعلق الحكم في الأكل والشرب لأن مظهر الأمة في الترف في الأكل والشرب أبلغ منه في مظهرها في غير ذلك وهذه علة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل والشرب تقتضي تخصيصه بالأكل والشرب لأنه لاشك أن الإنسان اللي أوانيه في الأكل والشرب ذهب وفضة مو بمثل الإنسان اللي يستعملها في حاجات أخرى تخفى كثيرا من الناس ولا يكون مظهر الأمة الإسلامية هو التفاخر بالذهب والفضة نعم
الشيخ : قال المؤلف " إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما " من القواعد الفقهية يقولون إن الاستثناء معيار العموم يعني ما إذا استثنيت فمعنى ذلك أن ما سوى هالصورة فهو داخل في الحكم وعلى هذا فكل شيء يباح اتخاذه معيار العموم الاستثناء معيار العموم يعني ميزان طيب ذكر بعض الفقهاء قالوا إلا عظم آدمي وجلده فلا يباح اتخاذه واستعماله آنية وعللوا ذلك بأنه محترم بحرمته وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا إسناده صحيح يقول " إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها "آنية الذهب الذهب معروف هذا المعدن الأحمر الثمين الذي تتعلق به النفوس وتحبه وتميل إليه وقد جعل الله في فطر الخلق الميل إلى هذا الذهب كما قال الشاعر " رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب " اللي عنده ذهب فضلا عن ذهبه وكذلك الفضة وهي في نفوس الخلق دون الذهب ولهذا كان تحريمها أخف من الذهب وقوله إلا آنية ذهب وفضة يشمل الصغير والكبير حتى الملعقة حتى الملعقة وحتى السكين وما أشبهها قال " ومضببا بهما " مضببا بهما وش معنى مضبب ما معنى التضبيب ؟
السائل : الترصيع .
السائل : مرصع مطلي .
الشيخ : لا لا يقولون إن الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر هذه الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر وهذا يشبه التلحيم لكنه في الأقداح السابقة أنا أدركته ويمكن بعضكم أدركه أيضا إذا انكسرت الصحفة من الخشب يخرزونها خرزا نعم مخاريق صغيرة دقيقة جدا وأشرطة نعم شرطان صغيرة ويحطون على محل الكسر جلدة عشان ما ينضح الإناء هذا هو التضبيب فالمضبب بهما حرام إلا ما استثني نعم إلا ما استثني كما سيأتي إن شاء الله تعالى إذًا أواني الذهب والفضة سواء كانت خالصة أو مخلوطة فإنها حرام ماهو الدليل لأننا نحن قلنا قاعدة قبل قليل الأصل الحل إلا بدليل الدليل حديث حذيفة رضي الله عنه لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحفهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وكذلك حديث أم سلمة الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وهذا دليل على أن النهي للتحريم حديث حذيفة النهي فيه للتحريم لا للكراهة وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعده بنار جهنم فيكون محرما بل من كبائر الذنوب .
هذا هو الدليل طيب إذا قيل المضبب بهما لو قال قائل الحديث في الآنية نفسها فالجواب أنه ورد في حديث رواه الدارقطني أنه من شرب في آنية ذهب أو فضة أو في شيء فيه منهما فيه منهما وأيضا ما المحرم مفسدة فإن كان خالصا فمفسدته خالصة وإن كان غير خالص ففيه بقدر هذه المفسدة ولهذا المحرم يحرم قليله وكثيره كل شيء محرم حكم الشارع بأنه محرم فإنه حرام قليله وكثيره هذا وجه قول المؤلف " أو مضببا بهما " قال " فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها " قوله اتخاذها واستعمالها بينهما فرق بينهما فرق كما تقدم وعندنا هنا ثلاث حالات اتخاذ واستعمال وأكل وشرب ثلاث أشياء اتخاذ واستعمال وأكل وشرب أما الاتخاذ فهو على المذهب حرام كما قال المؤلف وفيه قول آخر إنه في المذهب أيضا في مذهب الإمام أحمد بن حنبل وحكي عن الشافعي أنه ليس بحرام اتخاذ أواني الذهب والفضة وهو قول في مذهب الإمام أحمد الثاني الاستعمال وهو محرم في المذهب قولا واحدا إنه يحرم استعماله في غير الأكل والشرب مثل إيش في غير الأكل والشرب .
السائل : الوضوء .
الشيخ : مثل الوضوء الوضوء فيها يحفظ بها أشياء من أدوية أو غيرها وما أشبه ذلك هذا حرام قولا واحدا في المذهب أما الثالث الأكل والشرب بها فإنه حرام بالنص بعضهم حكى الإجماع أيضا الأكل والشرب فيها بعضهم حكى الإجماع على التحريم ولا شك أن النص ظاهر فيه ولا يمكن أحدا أن يقول إن الأكل والشرب في الذهب والفضة جائز مع وجود الحديث الصريح في النهي وفي الوعيد أيضا طيب إذا الأكل والشرب لا شك في تحريمه الاستعمال في غير الأكل والشرب المذهب قولا واحدا أنه حرام الاتخاذ في المذهب قولان هل يحرم أو لا يحرم والصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ليس بحرام وكذلك الاتخاذ من باب أولى وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب ولو كان المحرم حتى غير الأكل والشرب لكان النبي عليه الصلاة والسلام أبلغ الناس وأبينهم في الكلام ما يخص شيئا دون شيء بل إن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز لأن الناس ينتفعون بهما بالذهب والفضة في غير ذلك ولو كانت الآنية حرام مطلقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها كما أمر بل كما كان عليه الصلاة والسلام لا يدع شيئا فيه تصاوير ولا تصليبا إلا كسره فلو كانت الآنية محرمة محرمة لكان يأمر بكسرها لأنه إذا كانت محرمة في كل الحالات في الاتخاذ والاستعمال وفي الأكل والشرب إذا ليس لبقائها فائدة ليس لها إلا التكسير ويدل لذلك أن أم سلمة وهي رواية الحديث كان عندها جلجل من فضة جلجل من الفضة الجلجل شيء يشبه الطابوق جعلت فيه شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام فكان الناس يستشفون بها إذا مرض أحد أو أصابه ألم يجعله يبعثوا إليها بماء وتجعله في هذا الجلجل وتخضخضه بالشعرات ثم تعطيه المريض فيشفى بإذن الله عز وجل وهذا الحديث عنها صحيح في البخاري وهي راوية الحديث وهذا استعمال له ولّا لا استعمال له لكن في غير الأكل والشرب فالصحيح أنه لا يحرم إلا ما حرّمه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأواني وهو الأكل والشرب فإن قال قائل حرمها الرسول في الأكل والشرب لأنه هو الأغلب استعمالا وما علق به الحكم لكونه أغلب فإنه لا يقتضي تخصيصه به كما في قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم فقيد تحريم الربيبة بكونها في الحجر وهي مع ذلك تحرم وإن لم تكن في حجره على قول أكثر أهل العلم قلنا هذا صحيح لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يعلق الحكم في الأكل والشرب لأن مظهر الأمة في الترف في الأكل والشرب أبلغ منه في مظهرها في غير ذلك وهذه علة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل والشرب تقتضي تخصيصه بالأكل والشرب لأنه لاشك أن الإنسان اللي أوانيه في الأكل والشرب ذهب وفضة مو بمثل الإنسان اللي يستعملها في حاجات أخرى تخفى كثيرا من الناس ولا يكون مظهر الأمة الإسلامية هو التفاخر بالذهب والفضة نعم
الفتاوى المشابهة
- باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في... - ابن عثيمين
- ما حكم استعمال الآنية المطليَّة بالذَّهب والفضة ؟ - الالباني
- تحريم آنية الذهب والفضة - ابن باز
- حكم استعمال آنية الذهب والفضة والتجارة فيهما - ابن باز
- فوائد حديث ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة... - ابن عثيمين
- ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة؟ - ابن باز
- هل يجوز استعمال آنية الذهب والفضة للزينة فقط .؟ - ابن عثيمين
- حكم استعمال آنية الذهب والفضة - ابن باز
- شرح قول المصنف :" كل إناء طاهر ولو ثمينا يبا... - ابن عثيمين
- حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة للزينة - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف :" إلا آنية ذهب وفضة ومضببا ب... - ابن عثيمين