الأول : في الذهب والفضة مع الدليل.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : نذكر منها أولاً : الذهب والفضة، فإن الزكاة واجبة في الذهب والفضة، على أي صفة كانت سواء كانت نقوداً أو تبراً، وهو القطع من الذهب والفضة، أو حلياً، أو أواني، أو غير ذلك، مع أنه لا يجوز للإنسان أن يشرب في آنية الذهب والفضة كما هو معروف.
المهم أن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة بكل حال لقول الله تعالى : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم .
ويقال لهم : هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون .
المهم أن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة بكل حال لقول الله تعالى : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم .
ويقال لهم : هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون .
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة الفضة - الفوزان
- رد الشيخ الألباني على القرضاوي في قرنه الذهب م... - الالباني
- حكم استعمال الأواني المطلية بالذهب والفضة - ابن باز
- أحكام زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- كيفية المعاملة في الذهب والفضة - ابن باز
- أولا: الذهب والفضة مع بيان وجوب الزكاة في ال... - ابن عثيمين
- معنى حديث: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة...» - ابن باز
- زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- أولا : الزكاة في الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- أولا : تجب الزكاة في الذهب والفضة مع الدليل . - ابن عثيمين
- الأول : في الذهب والفضة مع الدليل. - ابن عثيمين