شرح قول المصنف :" وطعام ومحترم ومتصل بحيوان ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " وطعام " طعام لمن لبني آدم وكذلك طعام لبهائم بني آدم ما هو الدليل الدليل أن نقول إنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بالعظم والروث لأنهما طعام الجن ودوابهم فإن الإنس أفضل فيكون طعامهم النهي عن الاستجمار به من باب أولى كما أن فيه أيضا محظورا آخر غير الدليل والتعليل السابق وهو أن فيه كفرا بالنعمة لأن الله تعالى خلق هذا للأكل ما خلقه لأجل أن يُمتهن هذا الإمتهان والعياذ بالله فيكون ذلك من باب الكفر بالنعمة ففيه إذا دليل وتعليل بل وتعليلان .
السائل : ولو يابسا ؟
الشيخ : ولو يابسا ما دام طعاما للبهائم ولو يابسا خلافا لما توهمه عبارة الشافعي فإذا نقول كل طعام من بني آدم أو من بهائمهم فإنه حرام أن يستجمر به وظاهر كلام المؤلف ولو كان فضلة طعام حتى لو كان قد استفضلناه ولا نريده ككسر الخبز وما أشبهه فإنه لا يجوز الاستجمار بها طيب يقول " ومحترم " محترم المحترم هذا يعني ما له حرمة فإنه لا يجوز الاستجمار به مثل كتب العلم كتب العلم الشرعي الديني هذا لا يجوز الاستجمار به لماذا للدليل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والتقوى واجبة فلهذا لا يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء محترم وظاهر كلام المؤلف ولو كان مكتوبا بغير اللغة العربية أولا ولو كان مكتوبا بغير اللغة العربية ما دام أن موضوعه موضوع محترم فإنه لا يجوز أن يستجمر به " ومتصل بحيوان " يعني ما يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء متصل بحيوان لماذا يقولون لأن له حرمة لأن للحيوان حرمة فلا يجوز أن يستجمر الإنسان بذيل بقرة أوله ولا بأذن سخلة إيه نعم لأنها محترمة وإذا كان علفها ينهى عن الاستجمار به فكيف هي فإن قلت يلزم على تعليلك هذا ألا يجوز الاستنجاء بالماء لأن اليد سوف تباشر النجاسة أو لا تباشرها وتتلوث بها وتشم رائحتها فيه رائحة النجاسة في يدك فعلى هذا لا يجوز أن تستنجي بالماء قلنا قد قال به من قال من السلف وقال إن الاستنجاء بالماء بدون أن يتقدمه أحجار لا يجوز ولو لأنك تلوث يدك بالنجاسة عرفتم فماذا أصنع على هذا القول فيها الآن مداسيس تدخل فيها اليدين من المطاط إذا بغيت تستنجي تأخذ من هذه المداسيس وتستنجي بها تحملها معك وإذا بغيت أغلسها بعد لكن هذا القول ضعيف جدا ويرده السنة ترده السنة الصحيحة الصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يقتصر على الاستنجاء ونقول جوابا على مباشرة اليد بالنجاسة هذه المباشرة لإزالة الخبث والمباشرة للإزالة ليست بمحظورة أرأيت لو أنك تطيبت وأنت محرم الطيب وأنا محرم حرام لو واحد مثلا وضع الطيب في جبهتك أو في رأسك بعد أن أحرمت يجب عليك أن تزيله بيدك ولا إثم عليك ولا فدية عليك لأن مباشرته هنا للإزالته ورجل آخر يعني هذا مثال ، مثال ثاني مثال ثالث رجل غصب أرضا وصار يتمشى فيها في يوم من الأيام وهو في وسط الأرض تذكر العذاب والعقاب وأن الإنسان يحمل هذه الأرض من سبعة أرضين فتاب إلى الله توبة نصوح من شرط التوبة النصوح أن ينزع عن الذنب فورا هذا الرجل قال ماذا أصنع إن بقيت في مكاني فبقائي محرم وإن مشيت في الأرض المغصوبة فقد استعملتها في خطوات محرمة فماذا أصنع نقول هات هيلوكبتر تنزعك لكن متى يتصل بالمسؤولين طيب نقول هذا الرجل مشيه من النقطة التي تاب منها إلى أن يخرج يأثم فيه ولّا ما يأثم ما يأثم لأنه للتخلص من المحرم الممنوع فالمهم أن مباشرة الشيء للتخلص منه لا يمكن أن يُؤَثّم الإنسان به لأننا لو أثمناه به لكان من باب تكليف مالا يطاق وعلى هذا فنقول إذا أورد علينا مورِد كيف تقولون إنه يحرم الاستجمار بمتصل بالحيوان وأنتم تبيحون للإنسان أن يمس ذلك النجس بيده عند الاستنجاء الجواب يا رشيد نعم ما الجواب ؟
السائل : إنه ما فعل ذلك ليزيله .
الشيخ : ليزيله فهو للتخلص منه وليس للتلوث به فرق بين من يباشر للتخلص منه ومن يباشره للتلوث به " ومتصلا بحيوان " طيب حيوان نجس ولا طاهر كلّه واحد النجس والطاهر فلو استجمر الإنسان بذيل بعيره فهو كما لو استجمر بذيل حماره كلاهما محرم طيب الشروط كم الآن سبعة يشترط ألا يخرج عن موضع العادة وأن يكون طاهرا منقيا غير عظم طيب تجعلون روث وما عطف عليها واحد لأنه داخل في حيز النفي تكون غير عظم أو تجعلون كل واحد عن شرط يعني .
السائل : ولو يابسا ؟
الشيخ : ولو يابسا ما دام طعاما للبهائم ولو يابسا خلافا لما توهمه عبارة الشافعي فإذا نقول كل طعام من بني آدم أو من بهائمهم فإنه حرام أن يستجمر به وظاهر كلام المؤلف ولو كان فضلة طعام حتى لو كان قد استفضلناه ولا نريده ككسر الخبز وما أشبهه فإنه لا يجوز الاستجمار بها طيب يقول " ومحترم " محترم المحترم هذا يعني ما له حرمة فإنه لا يجوز الاستجمار به مثل كتب العلم كتب العلم الشرعي الديني هذا لا يجوز الاستجمار به لماذا للدليل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والتقوى واجبة فلهذا لا يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء محترم وظاهر كلام المؤلف ولو كان مكتوبا بغير اللغة العربية أولا ولو كان مكتوبا بغير اللغة العربية ما دام أن موضوعه موضوع محترم فإنه لا يجوز أن يستجمر به " ومتصل بحيوان " يعني ما يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء متصل بحيوان لماذا يقولون لأن له حرمة لأن للحيوان حرمة فلا يجوز أن يستجمر الإنسان بذيل بقرة أوله ولا بأذن سخلة إيه نعم لأنها محترمة وإذا كان علفها ينهى عن الاستجمار به فكيف هي فإن قلت يلزم على تعليلك هذا ألا يجوز الاستنجاء بالماء لأن اليد سوف تباشر النجاسة أو لا تباشرها وتتلوث بها وتشم رائحتها فيه رائحة النجاسة في يدك فعلى هذا لا يجوز أن تستنجي بالماء قلنا قد قال به من قال من السلف وقال إن الاستنجاء بالماء بدون أن يتقدمه أحجار لا يجوز ولو لأنك تلوث يدك بالنجاسة عرفتم فماذا أصنع على هذا القول فيها الآن مداسيس تدخل فيها اليدين من المطاط إذا بغيت تستنجي تأخذ من هذه المداسيس وتستنجي بها تحملها معك وإذا بغيت أغلسها بعد لكن هذا القول ضعيف جدا ويرده السنة ترده السنة الصحيحة الصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يقتصر على الاستنجاء ونقول جوابا على مباشرة اليد بالنجاسة هذه المباشرة لإزالة الخبث والمباشرة للإزالة ليست بمحظورة أرأيت لو أنك تطيبت وأنت محرم الطيب وأنا محرم حرام لو واحد مثلا وضع الطيب في جبهتك أو في رأسك بعد أن أحرمت يجب عليك أن تزيله بيدك ولا إثم عليك ولا فدية عليك لأن مباشرته هنا للإزالته ورجل آخر يعني هذا مثال ، مثال ثاني مثال ثالث رجل غصب أرضا وصار يتمشى فيها في يوم من الأيام وهو في وسط الأرض تذكر العذاب والعقاب وأن الإنسان يحمل هذه الأرض من سبعة أرضين فتاب إلى الله توبة نصوح من شرط التوبة النصوح أن ينزع عن الذنب فورا هذا الرجل قال ماذا أصنع إن بقيت في مكاني فبقائي محرم وإن مشيت في الأرض المغصوبة فقد استعملتها في خطوات محرمة فماذا أصنع نقول هات هيلوكبتر تنزعك لكن متى يتصل بالمسؤولين طيب نقول هذا الرجل مشيه من النقطة التي تاب منها إلى أن يخرج يأثم فيه ولّا ما يأثم ما يأثم لأنه للتخلص من المحرم الممنوع فالمهم أن مباشرة الشيء للتخلص منه لا يمكن أن يُؤَثّم الإنسان به لأننا لو أثمناه به لكان من باب تكليف مالا يطاق وعلى هذا فنقول إذا أورد علينا مورِد كيف تقولون إنه يحرم الاستجمار بمتصل بالحيوان وأنتم تبيحون للإنسان أن يمس ذلك النجس بيده عند الاستنجاء الجواب يا رشيد نعم ما الجواب ؟
السائل : إنه ما فعل ذلك ليزيله .
الشيخ : ليزيله فهو للتخلص منه وليس للتلوث به فرق بين من يباشر للتخلص منه ومن يباشره للتلوث به " ومتصلا بحيوان " طيب حيوان نجس ولا طاهر كلّه واحد النجس والطاهر فلو استجمر الإنسان بذيل بعيره فهو كما لو استجمر بذيل حماره كلاهما محرم طيب الشروط كم الآن سبعة يشترط ألا يخرج عن موضع العادة وأن يكون طاهرا منقيا غير عظم طيب تجعلون روث وما عطف عليها واحد لأنه داخل في حيز النفي تكون غير عظم أو تجعلون كل واحد عن شرط يعني .
الفتاوى المشابهة
- حكم إطعام الحيوان أكثر من طاقته لأجل تسمينه - ابن باز
- حكم بيع الحيوان بالحيوان إلى أجل - ابن باز
- من أي شيء خلقت الحيوانات؟ - الالباني
- شرح قول المصنف :" وكلامه فيه " - ابن عثيمين
- الحيوانات النجسة والحيوانات الطاهرة - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف :" ويشترط أن يكون المسرو... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف :" يستجمر ثم يستنجي بالماء وي... - ابن عثيمين
- ما حكم الأكل من الحيوانات التي يقدم إليها طعام... - الالباني
- هل يجوز أكل طعام الكفار ؟ - الالباني
- قال المصنف :" ويشترط أن يكون المسروق مالا مح... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف :" وطعام ومحترم ومتصل بحيوان ". - ابن عثيمين