تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف :" وكلامه فيه " - ابن عثيمينالشيخ : ويكره أيضا " كلامه فيه " يكره كلامه أي كلام قاضي الحاجة فيه أي في الخلاء يكره وما هو الدليل على الكراهة استدلوا بأن رجلا مر بالنبي صلى الله عليه...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف :" وكلامه فيه "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ويكره أيضا " كلامه فيه " يكره كلامه أي كلام قاضي الحاجة فيه أي في الخلاء يكره وما هو الدليل على الكراهة استدلوا بأن رجلا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام ما رد عليه السلام قالوا ولو كان الكلام جائزا لرد عليه السلام لأن رد السلام واجب لكن مقتضى هذا الدليل أو هذا الاستدلال مقتضاه التحريم أنه يحرم أن يتكلم وهو على قضاء حاجته ولهذا لما ذكر صاحب النكت ابن مفلح لما ذكر هذه المسألة قال وظاهر الاستدلال ينفذ التحريم وهو أحد القولين في المسألة على أن كلام الإنسان وهو على حاجته محرم لا يجوز أما إذا كان اثنين ينظر أحدهما الآخر ويتحدثان فهو حرام بلا شك بل إن ظاهر الحديث الوارد فيه العلماء فيه من قال لكان ظاهره أنه من كبائر الذنوب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجلين إذا فعلا ذلك يمقت عليه والمقت أشد البغض وهذا يقتضي أن يكون من الكبائر إنما الكلام المجرد هذا يكره والاستدلال بالحديث كما سمعتم لكن لو قال قائل إن الاستدلال بالحديث يقتضي التحريم لأنه ترك واجبا وترك الواجب لا يباح إلا إذا كان الشيء محرما لكن أجاب العلماء عن ذلك أجابوا بجوابين الجواب الأول قالوا إن هذا المسلّم على قاضي الحاجة لا يستحق ردا لأنه لا ينبغي السلام على قاضي الحاجة حطوا بالكم هذا الجواب الجواب الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك الواجب لأنه بعد أن انتهى رد عليه السلام واعتذر منه فالرسول علم بأنه سيرد عليه وغاية ما فيه أنه أجلّ الرد لأنه ليس على طهر أما الوجه الأول فضعيف قولهم بأنه سلم عليه وهو لا يستحق الرد في هذه الحال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما علل عدم السلام بأنك سلمت في حال لا تستحق الرد وأما الثاني فنعم الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك الرد تركا مطلقا ورغم به أنه أجلّه وهذا لا يستلزم القول بالتحريم ولكن مع ذلك إذا احتاج إلى أن يتكلم كما لو انتهى الماء الذي يستنجي به قضى اللي يستنجي به ولا يقدر يقوم الآن الاستنجاء ما يقدر يقوم الإنسان وصوت إلى أحد أعطني ماء فهذا حاجة ولا بأس به نهى أن يجب الرجلان الغائط ثم يجلسان لقضاء الحاجة يتحدثان قال فإن الله يمقت على ذلك ولكن هذا الاستدلال فيه نظر لماذا لأن الدليل أخص من المدلول والقاعدة في الاستدلال ألا يستدل بالأخص على الأعم وإنما يستدل بالأعم على الأخص فالدليل هنا في رجلين ضربا الغائط وجلسا وصارا يتحدثان هذه حالة غير مجرد أن يتكلم الإنسان في على الخلاء ونحن نقول في مثل هذه الحال أقل أحوالها أن يكون مكروها أقل أحوالها أن يكون مكروها إذا لم ينظر أحدهما إلى عورة الآخر فإن نظر أحدهما إلى عورة الآخر فإن ذلك محرم وعلى كل حال فقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يكره الكلام حال قضاء الحاجة وقال مرة أخرى إنه لا ينبغي والمعروف عند أصحاب الإمام أحمد أن الإمام إذا قال أكره كذا أو قال لا ينبغي فهو للتحريم هذا المعروف عندهم

السائل : أو قال .

الشيخ : لا ينبغي وعلى كل حال نحن نرى أنه لا ينبغي أن يتكلم في حال قضاء الحاجة إلا كما قال الفقهاء لحاجة مثل لو أراد أن يرشد أحدا أو كلمه أحد لابد أن يرد عليه أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف وقال فلان وما أشبه ذلك .

Webiste