السائل : هذا الماء .
الشيخ : إيه هذا الماء يقول لا يزيل غيره لا يزيل النجس هذا غير الماء وذكرنا هناك قلنا لكم إنهم يقولون في التيمم إنه مبيح لا رافع وكذلك في الاستجمار يقولون إنه مبيح لا رافع أنا أرجو وأكرر ألا تنسوا ما مضى ... المهم على كل حال هذا مما يؤيد قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النجس متى زال بأي مزيل كان طهر المحل وقوله أقرب إلى المنقول والمعقول من قول من يقول إنه لا يزيل النجس إلا الماء الطهور يجزئ الاستجمار اشترط المؤلف للاستجمار شروطا قال " إن لم يعد الخارج موضع العادة موضع العادة " يعني الذي جرت العادة بأن البول ينتشره إليه من رأس الذكر وأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفخذين الصفحتين اللتين على حلقة الدبر هذا موضع العادة فإن انتشر إن تعدى موضع العادة فإنه لا يجزئ إلا الماء ما يجزئ الاستجمار حطيتوا بالكم طيب ماهو الدليل على هذا الشرط يقولون ليس هناك دليل لكن هناك تعليل وهو أن الاستجمار خرج عما يجب من إزالة النجاسة بالماء فهو خارج عن القاعدة وما هو خرج عن القاعدة فإنه يقتصر فيه على ما جرت به العادة عرفتم فيقال ما خرج عن العادة وانتشر إلى محل زائد هذا ما ورد فيه الاستجمار إنما يحمل الاستجمار على إيش على الشيء المعهود المعتاد لماذا لأن الأصل في النجاسة أن تزال بالماء اقتصر على الاستجمار فيما جرت به العادة لأنه هو الظاهر وماخرج عن العادة فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء حطوا بالكم واضح الآن أعيد التعليل للمرة الثانية يقولون لأن الاقتصار على الأحجار ونحوها في إزالة البول أو الغائط خرج عن نظائره ولّا لا خرج عن نظائره فإذا كان خارج عن نظائره وجب أن يقتصر فيه على ما جرت به العادة فما زاد عن العادة فالأصل أن يزال بماذا بالماء الأصل أن يزال بالماء طيب ولو قال قائل إنه إذا تعدى توضع موضع العادة بالكثير فصحيح لا يجزئ فيه إلا الماء مثل لو ترشش لبول على فخذه أو على ساقه أو على ركبته فهذا ظاهر أنه لا بد فيه من الماء لأنه ليس محل الخارج ولا قريبا منه وأما ما كان قريبا فإنه يسامح فيه وما كان قريبا فإنه يُسامح فيه ولعل هذا لا يعارض كلام الفقهاء طيب إذا قلنا إنه بشرط ألا يتعدى موضع العادة فإن تعدى موضع العادة فهل نقول إن لكل موضع حكمه بمعنى أن نقول الذي لم يتعد موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار والمتعدي لابد فيه من الماء هذا ظاهر كلامهم وقال بعض أهل العلم بعض الأصحاب أصحاب الإمام أحمد إذا تعدى موضع العادة لم يجزئ في الجميع إلا الماء والفرق بين القولين واضح الذين يقولون إذا تعدى موضع العادة لم يجزئ إلا الماء يقولون لأنه لما لم يتم الشرط فسد الكل والذين يقولون إنما زاد عن العادة هو الذي يحتاج إلى ماء وماكان على وضع العادة يكفيه الاستجمار يقولون بأن الحكم يدور مع علته فما زاد عن موضع العادة يغسل وما كان على موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار .