تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تتمة شرح قول المصنف :" وجبيرة لم تتجاوز قدر... - ابن عثيمينالشيخ : ... التيمم ولا مسح لأننا نقول العضو موجود ليس بمفقود حتى يسقط فرضه أما لو قطعت اليد صح يسقط الفرض فالعضو الآن موجود عجز عن التطهر بالماء فيه فيت...
العالم
طريقة البحث
تتمة شرح قول المصنف :" وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ... التيمم ولا مسح لأننا نقول العضو موجود ليس بمفقود حتى يسقط فرضه أما لو قطعت اليد صح يسقط الفرض فالعضو الآن موجود عجز عن التطهر بالماء فيه فيتطهر ببدنه وربما يعمه قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فإن هذا مريض فإن الكسر أو الجرح نوع من المرض ولكن عندما نقول إنه لابد من التيمم أو المسح أيهما أقرب إلى الطهارة بالماء المسح لأنه طهارة بالماء وذاك مسح طهارة بالتراب ثم إن التيمم أيضا قد يكون في غير محل الجبيرة لأن التيمم في الكفين والوجه فقط والجبيرة قد تكون في الذراع قد تكون في العضد قد تكون في الساق وقد تكون في الفخذ وقد تكون في البطن نعم ممكن فأقرب الأقوال هذه الثلاثة هو جواز المسح عليها ولكن هل يجمع بين المسح والتيمم قال بعض أهل العلم نعم يجب الجمع بين المسح والتيمم احتياطا ولكن الصحيح أنه لا يجب الجمع بينهم لأن القائلين بوجوب التيمم لا يقولون بوجوب المسح ولا العكس وكوننا نوجب طهارتين لعضو واحد خلاف القواعد الشرعية ولّا لا لأننا نقول يجب تطهير هذا العضو إما بكذا وإما بكذا أما أن نوجب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشريعة ولا يكلف الله تعالى عبدا بعبادتين سببهما واحد ولكن مع هذا يقول العلماء رحمهم الله إن الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفا أو مستورا فإن كان مكشوفا فالواجب غسله بالماء فإن تعذر فمسحه مسح الجرح نفسه فإن لم يمكن ولا المسح تعذر حتى المسح فالتيمم وحينئذ يكون للجرح أو الكسر المكشوف كم حالة ثلاث حالات يعني مراتب المرتبة الأولى الغسل المرتبة الثانية المسح المرتبة الثالثة التيمم على الترتيب أما إذا كان مستورا بما يسوغ ستره به فإنه ليس فيه إلا المسح فقط قد يضره المسح حتى ولو كان مستورا ربما يضره المسح نعدل إلى التيمم كما لو كان مكشوفا هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة يقول رحمه الله " ولو في أكبر " لو ليست هنا إشارة خلاف ولكنها رفع توهم لما قال في العمامة والخمار والخفين في حدث أصغر أراد أن يرفع الوهم عن مسح الجبيرة هل يكون خاصا في الحدث الأصغر أو حتى في الأكبر فقال " ولو في أكبر " والفرق بين الحدث الأكبر والأصغر الأكبر ما أوجب الغسل والأصغر ما أوجب الوضوء هذا الفرق بينهما وأيّهما أغلظ الأكبر أغلظ ولهذا يحرم على من عليه حدث أكبر ما لا يحرم على من عليه حدث أصغر كما سيأتي إن شاء الله تعالى في نواقض الوضوء .

Webiste