تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف :" ومن مسح في سفر ثم أقام أو... - ابن عثيمينالشيخ : قال " ومن مسح في سفر ثم أقام " مسح في سفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء وإن انتهت المدة خلع مثال ذلك رجل مسافر أقبل على بلده وحا...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف :" ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال " ومن مسح في سفر ثم أقام " مسح في سفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء وإن انتهت المدة خلع مثال ذلك رجل مسافر أقبل على بلده وحان وقت الصلاة فمسح ثم وصل إلى البلد هل يتم مسح مسافر ثلاثة أيام أو مسح مقيم يوما وليلة مسح مقيم يتم لأن مسح ثلاثة أيام لمن كان مسافرا والآن انقطع السفر فكما أنه لا يجوز له قصر الصلاة لما وصل إلى بلده فإنه لا يجوز له أن يتم مسح المسافر انتهى فإذا كان قد مضى على مسحه يوم وليلة ووصل إلى بلده ماذا يصنع يخلع لأنه انتهى المسح وإن مضى يومان يخلع ولّا لا يخلع وإن مضى يوم دون ليلة بقي له ليلة ولهذا قال يتم مسح مقيم أو عكس وش معنى عكس يعني مسح في إقامة ثم سافر مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم كيف يتم مسح مقيم ليش قالوا تغليبا لجانب الحظر لنفرض أنه مسح يوما وهو مقيم ثم سافر بقي عليه ليلة تمت الليلة ما بعد الليلة فيه مبيح حاظر السفر يبيحه والحظر لا يبيحه يمنعه قالوا فنغلب جانب الحظر احتياطا عرفتم الآن ولا لا الصورة واضحة والتعليل واضح لأنه بعد تمام اليوم والليلة ما زاد على ذلك فيه مبيح وحاظر الإقامة تمنعه تحظره والسفر يبيحه فحينئذ يؤخذ بالحاظر لأن الأخذ بالحاظر أحوط فإنك إذا خلعت وتوضأت وغسلت قدميك لا شبهة في عبادتك بعد هذا وإن أنت مسحت صار في عبادتك شبهة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام "دع مايريبك إلى ما لا يريبك" والرواية الثانية عن أحمد أنه يتم مسح مسافر كالعكس لأنه وجد السبب الذي يستبيح به هذه المدة قبل أن تنتهي مدة المقيم أما لو انتهت مدة المقيم مثل أن تم له يوم وليلة في مسحه ثم سافر بعد ذلك قبل أن يمسح ففي هذه الحال يجب عليه أن يخلع أما والمسح باق وقد وجد السبب الذي تمتد به المدة فإنه يبقى وهذه الرواية قيل إن الإمام أحمد رحمه الله رجع إليها وأنه رجع عن قوله الأول والله أعلم لكن هذه الرواية قوية لأنه إذا بدأ في المسح مقيما ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر طيب في مسألة نذكرها استطرادا لو دخل الوقت عليه ثم سافر هل يصلي صلاة مسافر أو صلاة مقيم المذهب يصلي صلاة مقيم والصحيح أنه يصلي صلاة مسافر هذه قريبة من هذه لأنه الآن صلّاها وهو مسافر وقد قال الله تعالى { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } كما أنه لو دخل الوقت عليه وهو مسافر ثم وصل إلى بلده يتم نعم يقول المؤلف " أو شك في ابتدائه " شك في ابتدائه يعني له مسح وهو مسافر أو مسح وهو مقيم فإنه يتم مسح مقيم ليش احتياطا وبناء على القول الثاني يتم مسح مسافر لأن القول الثاني يقول حتى لو تيقن أنه مسح وهو مقيم فإن له أن يتم مسح مسافر لكن هذا الذي قال المؤلف أو شك في ابتدائه مبني على المذهب فهذه ثلاث مسائل إذا مسح في سفر ثم أقام أو مسح مقيما ثم سافر أو شك هل ابتدأ المسح في السفر أو في الإقامة في هذه المسائل الثلاث الواجب عليه أن يتم مسح مقيم والصحيح أنه إذا مسح مسافرا ثم أقام يتم مسح مقيم وإذا مسح مقيما ثم سافر يتم مسح مسافر ما لم تنته المدة قبل سفره فإن انتهت مدة الحضر قبل سفره فلا يمكن أن يمسح يقول " وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر " إن أحدث ثم سافر أحدث وهو مقيم ثم سافر قبل أن يمسح فإنه يتم مسح مسافر لأنه لم يبتدئ المسح في الحضر وإنما كان ابتداء مسحه في السفر طيب وبناء على هذا يتبين لنا رجحان القول الذي رجحناه من قبل من أن ابتداء مدة المسح من المسح لا من الحدث هم هنا وافقوا أن الحكم معلق بالمسح لا بالحدث وهذا من ما يرجح القول الذي أشرنا إليه من قبل ويلزم المذهب أو أصحاب المذهب رحمهم الله بأن يقولوا بالقول الصحيح أو يطردوا القاعدة ويجعلوا الحكم منوطا بالحدث ويقول إذا أحدث ثم سافر ومسح في السفر فيلزمه أن يمسح مسح مقيم وإلا حصل تناقض .

Webiste