قراءة فتوى في زكاة الحلي للشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله الغديان والشيخ عبد الرزاق عفيفي.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فتوى برقم ألف وخمسمائة وواحد وعشرين وتاريخ التاسع عشر من شهر ثلاثة من عام سبعة وتسعين وثلاثمائة وألف، السؤال الأول هل تجب الزكاة في الذهب الذي تستعمله المرأة أو تُعيره وإذا وجبت فكيف يُزكى؟
الجواب تجب الزكاة في حلي المرأة الذي تتزيّن به أو تُعيره ذهبا كان أم فضة لدخول ذلك في عموم أدلة الكتاب والسنّة التي دلت على وجوب الزكاة في الذهب والفضة مثل قوله تعالى وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقّها إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره كلما.
الشيخ : وجبينه، جبهته عندك؟
السائل : نعم.
الشيخ : جبهته.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتـى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ، رواه مسلم .
ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يـد ابنتهـا مسـكتان غليظتان من ذهب ، فقال لها: أتُعطين زكاة هذا؟ قالت: لا . قال أيُسّرك أن يُسوّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قالت فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي، عضو عبد الله بن عبد الرحمان الغديان .
الشيخ : ... فيه فائدة ... .
الجواب تجب الزكاة في حلي المرأة الذي تتزيّن به أو تُعيره ذهبا كان أم فضة لدخول ذلك في عموم أدلة الكتاب والسنّة التي دلت على وجوب الزكاة في الذهب والفضة مثل قوله تعالى وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقّها إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره كلما.
الشيخ : وجبينه، جبهته عندك؟
السائل : نعم.
الشيخ : جبهته.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتـى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ، رواه مسلم .
ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يـد ابنتهـا مسـكتان غليظتان من ذهب ، فقال لها: أتُعطين زكاة هذا؟ قالت: لا . قال أيُسّرك أن يُسوّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قالت فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي، عضو عبد الله بن عبد الرحمان الغديان .
الشيخ : ... فيه فائدة ... .
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة الحلي ومقدار نصابها - ابن باز
- هل على حلي المرأة زكاة .؟ - ابن عثيمين
- القول الراجح في زكاة الحلي المباح - ابن باز
- الحكم على حديث: " ليس في الحلي زكاة " - ابن باز
- حكم الزكاة في حلي الذهب والفضة - ابن باز
- الكلام على وجوب زكاة الحلي وأنه الصحيح. - ابن عثيمين
- مشروعية الزكاة في حلي النساء - ابن عثيمين
- يقول السائل : هل الحلي الذي تلبسه المرأة فيه... - ابن عثيمين
- حكم زكاة الحلي. - ابن عثيمين
- رابعا: الأموال التي يجب فيها الزكاة: 1و2 - ا... - ابن عثيمين
- قراءة فتوى في زكاة الحلي للشيخ عبد العزيز بن... - ابن عثيمين