المناقشة حول شروط وأحكام زكاة العروض.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة يُشترط لها شروط، عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يملكها بفعله هذا شرط وأن يكون حين تملكها ناويا بها التجارة، طيب، ما الذي خرج بالقيد الأول؟ عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : كالإرث لو ملكها بإرث ونوى بها التجارة لم تصر للتجارة حتى لو كانت عند الميت للتجارة فإنها لا تكون لهذا للتجارة يعني لما ورث بقالة فلا زكاة فيها لأنه ملكها بغير فعله، طيب. لو ملكها بهبة يا خليل ملكها بهبة وُهِبت له هذه البقالة فملكها.
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟ بغير اختياره الهبة؟ هل أحد يجبره على قبول الهبة؟ بغير فعله، وهل القبول فعل وإلا غير فعل؟
السائل : ... .
الشيخ : قال وهبتك هذه البقالة قال قبلت، هل هذا فعل وإلا غير فعل؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ما أنشأ الفعل.
الشيخ : ما أنشأ الفعل، طيب، لو اشتراها بنية التجارة؟
السائل : ... .
الشيخ : ما الفرق؟ لأن البائع أطلق عليها الإيجاب وهو قبِل وهذا الواهب أطلق عليه الهبة فقبِل.
السائل : ... .
الشيخ : قصد إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : وإذا فعل الاتهاب.
السائل : ... .
الشيخ : ما تقول يا عامر؟ تجب؟ خلافا لمن؟ خلافا لخليل، طيب، ليش تجب؟ ما هي بتبرع؟
السائل : تبرع ولكن ... .
الشيخ : ما تقولون في القولين؟
السائل : الثاني صحيح.
الشيخ : الثاني صحيح لأن الهبة ما هي قهر باختيارك لكن الفرق بينها وبين البيع أن الهبة عقد تبرّع والبيع عقد معاوضة وهذا لا يؤثّر.
السائل : ... .
الشيخ : من؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : والبيع؟
السائل : ... .
الشيخ : عرضها صاحبها للبيع.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، وهذا عرضها للهبة فقال قبلت، طيب، هل هناك قول أخر يُلغي أحد الشروط أو أحد الشرطين؟ نعم؟
السائل : ... بغير نية التجارة ثم وجدت النية ... .
الشيخ : القول الثاني أنه لا يُشترط نية التجارة عند التملك وأنه يجوز أن ينوي ملحقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات طيب.
رجل عنده عروض تجارة يبلغ نصاب الذهب ولا يبلغ نصاب الفضة فهل عليه الزكاة؟ عبد الله خان؟ فيه الزكاة؟ لا يبلغ نصاب الفضة؟
السائل : بلغ النصاب.
الشيخ : نصاب الذهب، ما تقولون؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح؟ إذا نعتبر الأحضّ لأهل الزكاة، كيف الفقراء؟ نعم. وبهذا الأن نناقشك على كلام المؤلف قال بالأحضّ لفقراء هل في هذا الكلام قصور أو لا؟ فيه قصور، لأن الفقراء صنف من أصناف أهل الزكاة والصواب أن يُقال بالأحضّ لأهل الزكاة، طيب.
الشيخ : اشترى عرضا بدْر، اشترى عرضا بمائتي درهم وعند تمام الحول صار يُساوي مائة وثمانين فهل فيه الزكاة؟
السائل : ... .
الشيخ : اشتراه بمائتي درهم وعند تمام الحول صار يساوي مائة وثمانين.
السائل : ... .
الشيخ : اشتراه بمائتين؟
السائل : ... .
الشيخ : ما تقولون؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح؟ ليس فيه زكاة لأنه عند تمام الحول لا يبلغ النصاب، طيب، رجل -يا سليم- اشترى عرضا بعشرة ألاف ريال وصار عند تمام الحول يُساوي عشرين ألف ريال فهل يزكّي العشرة أو العشرين؟
السائل : العشرين.
الشيخ : العشرين؟ ما تقولون؟ لو لم تزد عشرة إلا في أخر شهر؟
السائل : ... .
الشيخ : بارك الله فيك، صح، لو ما تزيد إلا قبل الحول بيوم زكّى العشرين، نعم. لأن ربح التجارة لا يُشترط له تمام الحول. رجل عنده عروض تجارة ولما مضى ثلاثة أرباع السنة باعه بنقد ما تقول يا خالد ... ؟ هل يبني على الحول الأول أو يستأنف حولا؟
السائل : يبني على الحول الأول.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه مضى ثلاثة أرباع السنة يا شيخ.
الشيخ : نعم، مضت ثلاثة أرباع السنة وهو عروض تجارة ثم باعه بنقد وتمّت السنة وهو نقد.
السائل : ... .
الشيخ : يعني معناه نلغي تسعة أشهر.
السائل : نعم.
الشيخ : نلغيها.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، مصطفى؟
السائل : يبني على الحول.
الشيخ : يبني على الحول الأول، عندنا قولان أيهما أصح؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني أصح، خالد. ليش؟ لأن زكاة العروض في قيمتها، طيب، رجل عنده نصاب من الفضة ومضى عليه ثلاثة أرباع السنة ثم اشترى به عروضا، الأخ؟ إي نعم، لا ما هو أنت. شوف يده رفيعة، أي نعم، ماذا تقول؟
السائل : ... .
الشيخ : عنده نقد ولما مضى ثلاثة أرباع السنة اشترى به عروضا هل يبتدئ الحول من جديد أو يبني على الأول؟
السائل : ... .
الشيخ : ويش تقولون؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح، لأن زكاة العروض في قيمتها، بارك الله فيك، طيب.
رجل عنده سائمة موسى تعرف السائمة؟ يعني أربعين شاة سائمة ولما مضى نصف الحول باعها بنقد دراهم هل يبني على حولها أو يستأنف الحول؟
السائل : لا يبني.
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هو هذا العلة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لا يبني على حول السائمة لاختلافهما في النصاب والقدْر، نعم، والمقصد والواجب، نعم. إذًا لا يبني كما سبق، ثم قال المؤلف نأخذ الدرس الجديد الليلة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا القول الراجح أنه ما عليه زكاة لأنه مثل الحليّ.
السائل : ... .
الشيخ : الظاهر أنك ما حضرت شرح هذا، نحن ذكرنا أنه فرق بين هذا وهذا لأن الفرس لا تجب فيه الزكاة أصلا والذهب والفضة تجب فيهما الزكاة.
السائل : لكن النية.
الشيخ : النية ما لها أثر، الذهب والفضة يجب فيها الزكاة على كل حال لأنها تجب الزكاة في عينها، هذا مبني على وجوب زكاة الحلي الخلاف هو نفسه.
السائل : ... .
الشيخ : ما عليه شيء، ما يراه لكن نحن ذكرنا الأصل ... الوجوب وقرأنا رسالة، نعم؟
السائل : بالنسة للأنف يا شيخ ما يُعتبر ... بالنسبة ... ضرورة، لولا ضرورة ما لبسها.
الشيخ : إيه كله واحد لا فرق، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : أن يملكها بفعله هذا شرط وأن يكون حين تملكها ناويا بها التجارة، طيب، ما الذي خرج بالقيد الأول؟ عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : كالإرث لو ملكها بإرث ونوى بها التجارة لم تصر للتجارة حتى لو كانت عند الميت للتجارة فإنها لا تكون لهذا للتجارة يعني لما ورث بقالة فلا زكاة فيها لأنه ملكها بغير فعله، طيب. لو ملكها بهبة يا خليل ملكها بهبة وُهِبت له هذه البقالة فملكها.
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟ بغير اختياره الهبة؟ هل أحد يجبره على قبول الهبة؟ بغير فعله، وهل القبول فعل وإلا غير فعل؟
السائل : ... .
الشيخ : قال وهبتك هذه البقالة قال قبلت، هل هذا فعل وإلا غير فعل؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ما أنشأ الفعل.
الشيخ : ما أنشأ الفعل، طيب، لو اشتراها بنية التجارة؟
السائل : ... .
الشيخ : ما الفرق؟ لأن البائع أطلق عليها الإيجاب وهو قبِل وهذا الواهب أطلق عليه الهبة فقبِل.
السائل : ... .
الشيخ : قصد إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : وإذا فعل الاتهاب.
السائل : ... .
الشيخ : ما تقول يا عامر؟ تجب؟ خلافا لمن؟ خلافا لخليل، طيب، ليش تجب؟ ما هي بتبرع؟
السائل : تبرع ولكن ... .
الشيخ : ما تقولون في القولين؟
السائل : الثاني صحيح.
الشيخ : الثاني صحيح لأن الهبة ما هي قهر باختيارك لكن الفرق بينها وبين البيع أن الهبة عقد تبرّع والبيع عقد معاوضة وهذا لا يؤثّر.
السائل : ... .
الشيخ : من؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : ... .
الشيخ : والبيع؟
السائل : ... .
الشيخ : عرضها صاحبها للبيع.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم، وهذا عرضها للهبة فقال قبلت، طيب، هل هناك قول أخر يُلغي أحد الشروط أو أحد الشرطين؟ نعم؟
السائل : ... بغير نية التجارة ثم وجدت النية ... .
الشيخ : القول الثاني أنه لا يُشترط نية التجارة عند التملك وأنه يجوز أن ينوي ملحقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات طيب.
رجل عنده عروض تجارة يبلغ نصاب الذهب ولا يبلغ نصاب الفضة فهل عليه الزكاة؟ عبد الله خان؟ فيه الزكاة؟ لا يبلغ نصاب الفضة؟
السائل : بلغ النصاب.
الشيخ : نصاب الذهب، ما تقولون؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح؟ إذا نعتبر الأحضّ لأهل الزكاة، كيف الفقراء؟ نعم. وبهذا الأن نناقشك على كلام المؤلف قال بالأحضّ لفقراء هل في هذا الكلام قصور أو لا؟ فيه قصور، لأن الفقراء صنف من أصناف أهل الزكاة والصواب أن يُقال بالأحضّ لأهل الزكاة، طيب.
الشيخ : اشترى عرضا بدْر، اشترى عرضا بمائتي درهم وعند تمام الحول صار يُساوي مائة وثمانين فهل فيه الزكاة؟
السائل : ... .
الشيخ : اشتراه بمائتي درهم وعند تمام الحول صار يساوي مائة وثمانين.
السائل : ... .
الشيخ : اشتراه بمائتين؟
السائل : ... .
الشيخ : ما تقولون؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح؟ ليس فيه زكاة لأنه عند تمام الحول لا يبلغ النصاب، طيب، رجل -يا سليم- اشترى عرضا بعشرة ألاف ريال وصار عند تمام الحول يُساوي عشرين ألف ريال فهل يزكّي العشرة أو العشرين؟
السائل : العشرين.
الشيخ : العشرين؟ ما تقولون؟ لو لم تزد عشرة إلا في أخر شهر؟
السائل : ... .
الشيخ : بارك الله فيك، صح، لو ما تزيد إلا قبل الحول بيوم زكّى العشرين، نعم. لأن ربح التجارة لا يُشترط له تمام الحول. رجل عنده عروض تجارة ولما مضى ثلاثة أرباع السنة باعه بنقد ما تقول يا خالد ... ؟ هل يبني على الحول الأول أو يستأنف حولا؟
السائل : يبني على الحول الأول.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه مضى ثلاثة أرباع السنة يا شيخ.
الشيخ : نعم، مضت ثلاثة أرباع السنة وهو عروض تجارة ثم باعه بنقد وتمّت السنة وهو نقد.
السائل : ... .
الشيخ : يعني معناه نلغي تسعة أشهر.
السائل : نعم.
الشيخ : نلغيها.
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، مصطفى؟
السائل : يبني على الحول.
الشيخ : يبني على الحول الأول، عندنا قولان أيهما أصح؟
السائل : الثاني.
الشيخ : الثاني أصح، خالد. ليش؟ لأن زكاة العروض في قيمتها، طيب، رجل عنده نصاب من الفضة ومضى عليه ثلاثة أرباع السنة ثم اشترى به عروضا، الأخ؟ إي نعم، لا ما هو أنت. شوف يده رفيعة، أي نعم، ماذا تقول؟
السائل : ... .
الشيخ : عنده نقد ولما مضى ثلاثة أرباع السنة اشترى به عروضا هل يبتدئ الحول من جديد أو يبني على الأول؟
السائل : ... .
الشيخ : ويش تقولون؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح، لأن زكاة العروض في قيمتها، بارك الله فيك، طيب.
رجل عنده سائمة موسى تعرف السائمة؟ يعني أربعين شاة سائمة ولما مضى نصف الحول باعها بنقد دراهم هل يبني على حولها أو يستأنف الحول؟
السائل : لا يبني.
الشيخ : لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : ما هو هذا العلة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لا يبني على حول السائمة لاختلافهما في النصاب والقدْر، نعم، والمقصد والواجب، نعم. إذًا لا يبني كما سبق، ثم قال المؤلف نأخذ الدرس الجديد الليلة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا القول الراجح أنه ما عليه زكاة لأنه مثل الحليّ.
السائل : ... .
الشيخ : الظاهر أنك ما حضرت شرح هذا، نحن ذكرنا أنه فرق بين هذا وهذا لأن الفرس لا تجب فيه الزكاة أصلا والذهب والفضة تجب فيهما الزكاة.
السائل : لكن النية.
الشيخ : النية ما لها أثر، الذهب والفضة يجب فيها الزكاة على كل حال لأنها تجب الزكاة في عينها، هذا مبني على وجوب زكاة الحلي الخلاف هو نفسه.
السائل : ... .
الشيخ : ما عليه شيء، ما يراه لكن نحن ذكرنا الأصل ... الوجوب وقرأنا رسالة، نعم؟
السائل : بالنسة للأنف يا شيخ ما يُعتبر ... بالنسبة ... ضرورة، لولا ضرورة ما لبسها.
الشيخ : إيه كله واحد لا فرق، نعم.
الفتاوى المشابهة
- المناقشة حول شروط زكاة الماشية. - ابن عثيمين
- كيف تحسب الزكاة لعروض التجارة؟ - اللجنة الدائمة
- زكاة عروض التجارة . - الالباني
- حول وجوب الزكاة في عروض التجارة . - الالباني
- شروط وجوب الزكاة في العروض - ابن عثيمين
- ما حكم زكاة عروض التجارة .؟ - الالباني
- زكاة عروض التجارة. - ابن عثيمين
- المناقشة حول تعريف الزكاة وشروطها. - ابن عثيمين
- تتمة المناقشة حول الزكاة وشروطها. - ابن عثيمين
- مناقشة حول مسألة زكاة عروض التجارة - الالباني
- المناقشة حول شروط وأحكام زكاة العروض. - ابن عثيمين