المناقشة حول شرط الملك في البيع.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يقول المؤلف من شروط البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه فما هو الدليل على اشتراط أن يكون من مالك؟ أخذت؟ يلا؟
السائل : قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم .
الشيخ : طيب، ما هو وجه الدلالة؟
السائل : وجه الدلالة أنه لا يجوز لأحد ... يرضى ... .
الشيخ : أن يبيع ملكه رجل أخر.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، صحيح، هذا من القرأن، من السنّة؟
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك .
الشيخ : أحسنت، من النظر؟
السائل : من النظر ... قلنا أنه لا ..
الشيخ : لو جاز للإنسان أن يبيع ..
السائل : للإنسان أن يبيع ملك غيره لانتشر الفساد وانتشرت الفوضى و ... .
الشيخ : نعم، والعدوان، بارك الله فيك. أو من يقوم مقامه، الأخ؟ لا، إي نعم؟ من الذي يقوم مقام المالك؟
السائل : الناظر الوصي.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : الناظر والوصي والولي والرابع؟ نعم؟
السائل : الوكيل.
الشيخ : الوكيل، طيب.
السائل : الوكيل.
الشيخ : إيه لا خلاص انتهى، اللي وراء حامد؟
السائل : نعم.
الشيخ : إيه فرّق لي بين هؤلاء الأربعة؟
السائل : الوكيل هو ... التصرف في حال الحياة.
الشيخ : نعم.
السائل : وأما الوصي فهو من أذن له التصرف بعد الموت.
الشيخ : نعم.
السائل : والناظر ... .
الشيخ : طيب.
السائل : والولي هو ..
الشيخ : من استفاد التصرف بإذن من الشرع، صح؟ من استفاد التصرف بإذن من الشرع، طيب، الولاية تنقسم إلى؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : الولاية العامة ما هي؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، كولاية القاضي، نعم؟
السائل : الولاية الخاصة ... .
الشيخ : إيه أحسنت كولاية القائم على اليتيم، طيب، هل يجوز يا علي أن يبيع الإنسان ما يساوي مائة بخمسين؟
السائل : من ملكه؟
الشيخ : ما أدري؟
السائل : لا، من ملكه يجوز ... .
الشيخ : من ملكه يجوز وإن كان ملك غيره؟
السائل : ملك غيره لا يجوز يعني يبيع حتى بقيمته.
الشيخ : إذا صار يقوم مقام المالك.
السائل : لا، لا يجوز لأنه لا بد أن يكون التصرف في صالح المالك.
الشيخ : سمعتم يا جماعة؟ يعني إذا باع ملك نفسه فله أن يبيعه بأقل من ثمنه، إذا باع ماله ولاية عليه أو وكالة او نظارة أو ولاية فإنه لا يجوز أن يبيعه بأقل وهذه القاعدة حتى في العبادات إذا صلى أحدكم للناس فليخفف وإن صلى لنفسه فليطول ما شاء وهذه قاعدة مفيدة وهي التفريق بين تصرّف الإنسان لنفسه وتصرّفه لغيره ولهذا يجب على الإمام أن يؤمّ الناس بأقرب ما يكون إلى السنّة تطويلا وتخفيفا أما إذا صلى لنفسه فله أن يُخفّف بأقل من السنّة وله أن يُطوّل بأكثر من السنّة، طيب.
السائل : قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم .
الشيخ : طيب، ما هو وجه الدلالة؟
السائل : وجه الدلالة أنه لا يجوز لأحد ... يرضى ... .
الشيخ : أن يبيع ملكه رجل أخر.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، صحيح، هذا من القرأن، من السنّة؟
السائل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك .
الشيخ : أحسنت، من النظر؟
السائل : من النظر ... قلنا أنه لا ..
الشيخ : لو جاز للإنسان أن يبيع ..
السائل : للإنسان أن يبيع ملك غيره لانتشر الفساد وانتشرت الفوضى و ... .
الشيخ : نعم، والعدوان، بارك الله فيك. أو من يقوم مقامه، الأخ؟ لا، إي نعم؟ من الذي يقوم مقام المالك؟
السائل : الناظر الوصي.
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : الناظر والوصي والولي والرابع؟ نعم؟
السائل : الوكيل.
الشيخ : الوكيل، طيب.
السائل : الوكيل.
الشيخ : إيه لا خلاص انتهى، اللي وراء حامد؟
السائل : نعم.
الشيخ : إيه فرّق لي بين هؤلاء الأربعة؟
السائل : الوكيل هو ... التصرف في حال الحياة.
الشيخ : نعم.
السائل : وأما الوصي فهو من أذن له التصرف بعد الموت.
الشيخ : نعم.
السائل : والناظر ... .
الشيخ : طيب.
السائل : والولي هو ..
الشيخ : من استفاد التصرف بإذن من الشرع، صح؟ من استفاد التصرف بإذن من الشرع، طيب، الولاية تنقسم إلى؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : الولاية العامة ما هي؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، كولاية القاضي، نعم؟
السائل : الولاية الخاصة ... .
الشيخ : إيه أحسنت كولاية القائم على اليتيم، طيب، هل يجوز يا علي أن يبيع الإنسان ما يساوي مائة بخمسين؟
السائل : من ملكه؟
الشيخ : ما أدري؟
السائل : لا، من ملكه يجوز ... .
الشيخ : من ملكه يجوز وإن كان ملك غيره؟
السائل : ملك غيره لا يجوز يعني يبيع حتى بقيمته.
الشيخ : إذا صار يقوم مقام المالك.
السائل : لا، لا يجوز لأنه لا بد أن يكون التصرف في صالح المالك.
الشيخ : سمعتم يا جماعة؟ يعني إذا باع ملك نفسه فله أن يبيعه بأقل من ثمنه، إذا باع ماله ولاية عليه أو وكالة او نظارة أو ولاية فإنه لا يجوز أن يبيعه بأقل وهذه القاعدة حتى في العبادات إذا صلى أحدكم للناس فليخفف وإن صلى لنفسه فليطول ما شاء وهذه قاعدة مفيدة وهي التفريق بين تصرّف الإنسان لنفسه وتصرّفه لغيره ولهذا يجب على الإمام أن يؤمّ الناس بأقرب ما يكون إلى السنّة تطويلا وتخفيفا أما إذا صلى لنفسه فله أن يُخفّف بأقل من السنّة وله أن يُطوّل بأكثر من السنّة، طيب.
الفتاوى المشابهة
- المناقشة حول ما ينعقد به البيع وشروط البيع. - ابن عثيمين
- المناقشة حول موانع البيع. - ابن عثيمين
- المناقشة حول بيع الفضولي. - ابن عثيمين
- المناقشة حول بيع العينة. - ابن عثيمين
- المناقشة حول شرط الثمن في البيع. - ابن عثيمين
- المناقشة حول بيع الماء والكلأ. - ابن عثيمين
- المناقشة حول بيع المسلم على بيع أخيه . - ابن عثيمين
- المناقشة حول الشروط الفاسدة في البيع. - ابن عثيمين
- المناقشة حول الشرط في البيع. - ابن عثيمين
- المناقشة حول شرط الملك في البيع وحكم التصرف... - ابن عثيمين
- المناقشة حول شرط الملك في البيع. - ابن عثيمين