المناقشة حول الشروط الفاسدة في البيع.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : قال رحمه الله تعالى " فإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو لا يبيعه ولا يهبه ولا ... أو إن أعتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق " .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، سبق لنا أن من الشروط ما هو فاسد مفسد فمن ذلك؟ الأخ؟
السائل : ... .
الشيخ : الشروط الفاسدة التي تفسد العقد.
السائل : لم يشترط يا شيخ.
الشيخ : اللي جنبك؟
السائل : أنا يا شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ما حضرت الدرس الماضي.
الشيخ : ما حضرت، شرافي؟
السائل : سم يا شيخ. الفاسد المفسد كاشتراط أحدهما على الأخر شرطا أخر ف ..
الشيخ : شرطا أخر؟
السائل : نعم.
الشيخ : شرطا ءاخر.
السائل : عقدا أخر.
الشيخ : عقدا أخر؟
السائل : يُجمع بين شرطين في عقد واحد.
الشيخ : يَجمع بين شرطين في عقد واحد؟
السائل : كبيع، كسلم وقرض.
الشيخ : ما صح، نعم؟
السائل : يشترط أحدهما على الأخر عقدا أخر في نفس ... .
الشيخ : أن يشترط أحدهما على الأخر عقدا أخر في نفس العقد، مثاله؟ إيه مثال.
السائل : أن يشترط يبيع عليه سلعة ..
الشيخ : بعتك داري عليك بشرط أن تؤجرني دارك.
السائل : ... .
الشيخ : أن تؤجرني بيتك.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟ بعتك داري هذا بشرط أن تؤجرني بيتك سنة هذه هي، جمع بين بيع وإجار فلا يصح، طيب، يلا أحمد الغانم؟ بعتك هذا البيت بشرط أن تُرهنني بثمنه بيتك.
السائل : ... مرة ثانية؟ ... مرة ثانية؟
الشيخ : بعتك بيتي بمائة ألف بشرط أن ترهنني بثمنه بيتك؟
السائل : صحيح.
الشيخ : عقد أخر؟
السائل : صحيح.
الشيخ : في أثناء شرط عقد أخر وإلا؟
السائل : في شرط عقد أخر.
الشيخ : طيب، ذكرنا أن شرط عقد أخر يُبطل البيع.
السائل : لكن هل هذا من مصلحة البيع؟
الشيخ : هذا من مصلحة ... صح لأنه من مصلحته فصح، طيب، ما هو القول الراجح في الجمع بين عقدين؟ سويلان؟
السائل : الصحيح أنه يجوز ويصح البيع إلا في مسألتين.
الشيخ : الصحيح أنه يجوز إلا في مسألتين، هما؟
السائل : مسألة القرض المنتفع فيه.
الشيخ : إذا شرط عليه قرضا ينتفع به.
السائل : أو تحيّل على الربا.
الشيخ : أو تحيّل على الربا، طيب، سليم؟ وش مثال التحيل على الربا؟
السائل : التحيّل على الربا مثلا إني أشتري منك سيارة وأشتريها بثمن مؤجل وإذا اشتريتها ... .
الشيخ : لا يا سليم، ما هو هذا، إبراهيم؟
السائل : شخص حصل مائة صاع بر جيد وشخص أخر مائتا صاع بر رديء ... صاحب البر الجيد فقال بعني هذا ... بشرط أن تبيعني الرديء ... فهنا تحيّل ... صاع الجيدة بمائتين فهو تحيل على الربا.
الشيخ : يكون عنده مائة صاع بر جيد ومائتا صاع بر رديء لو باع أحدهما بالأخر فإنه لا يجوز لوجود التفاضل فيقول بعني مائتي صاع بر بمائة درهم على شرط أن أبيعك مائة صاع بر جيد بمائة درهم هذا لا يجوز لأنه حيلة على أن يبيع مائة صاع جيدة بمائتي صاع رديئ، طيب، هذا القول هو الصحيح.
إذا قيل كيف تصحّحون هذا وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم عن بيعتين في بيعة، ياسر؟
السائل : نقول إن هذا الحديث وهو بيعتان في بيعة لا يصدق على الصورة التي معنا إنما يصدق على صورة واحدة ألا وهي العينة.
الشيخ : نعم.
السائل : فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوكسهما أو الربا .
الشيخ : لأنه الحديث هذا مجمل بيّنه حديث العينة وهذا هو الصحيح أنه مجمل على مسألة العينة وهي يا عبد الله؟ عبدالله الإيش؟
السائل : عوافي.
الشيخ : عوافي.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، وش هي مسألة العينة؟
السائل : مسألة العينة أنها أشتري منك يعني سيارة بمائة ألف مؤجلة إلى سنة أو ستة أشهر ثم تشتريها مني بأقل من قيمتها بتسعين أو ... .
الشيخ : نقدا.
السائل : نقدا.
الشيخ : طيب، هذا صحيح ولكني أحذركم عند التمثيل أن تأتوا بحالين لأنه يرتبك ... ما تقول مثلا بتسعين أو مائة خلاص بتسعين انتهى لأنها مسألة تمثيل ما هي مسألة واقعة حتى نقول لا بد من تحريف، نرجع الأن إلى الدرس، يقول لا المناقشة يا إخوان، شرط ألا خسارة عليه ما حكم هذا الشرط يا شهري؟
السائل : هذا شرط فاسد.
الشيخ : مفسد؟
السائل : إيه نعم.
الشيخ : فاسد مفسد؟
السائل : لا ليس فاسدا مفسدا.
الشيخ : هاه؟
السائل : العقد صحيح ولكن الشرط ليس بصحيح.
الشيخ : طيب، لماذا؟ لماذا صح العقد أولا ولماذا فسد الشرط؟
السائل : لأن هذا الشرط راجع ... ذات العقد والعقد قد تم شروطه.
الشيخ : يعني لا يعود إلى صلب العقد؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، الثاني لماذا فسد؟
السائل : لأن إذا اشترط المشتري أنه لا خسارة عليه هو في الحالة الأولى إذا تم له البيع فلا يكون للبائع نصيب في ذلك الربح وإنما يكون في الحالتين إذا كان له يعني ضمان هذا الربح استفاد منه فله الفائدة.
الشيخ : طوّلنا تعبنا شوي من ها الطريق هاه؟
السائل : طيب، يعني هو في الحالة هذه المشتري.
الشيخ : المشتري قال شرط إنه ما عليه خسارة.
السائل : نعم.
الشيخ : نقول لا يصح هذا الشرط.
السائل : نقول له أنت إذا ربحت ليس للبائع شيء وإذا خسرت اشترطت على البائع.
الشيخ : يعني قياس العكس؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا في شيء أبين من هذا، واضح، خزرج؟
السائل : لأنه خارج مقتضى العقد لأن مقتضى العقد أن المسلم إذا اشترى السلعة له غنمه وعليه غرمه.
الشيخ : الدليل؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان .
الشيخ : نعم، واضح يا عبد العزيز؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : هذا هو لأنه إذا دخلت ملكه فله غنمها وعليه غرمها، طيب، متى نفق المبيع وإلا رده؟ حكم هذا الشرط يا سامح.
السائل : لا يصح هذا الشرط ويصح العقد.
الشيخ : لماذا لا يصح هذا الشرط؟
السائل : لأنه يُخالف مقتضى العقد لأن مقتضاه أن المشتري يتملك السلعة.
الشيخ : يخالف مقتضاه لأن متقضاه أن المشتري يملك السلعة.
السائل : سواء نفقت أم لا.
الشيخ : فله غنمها وعليه غرمها، طيب، هل مثل ذلك ما يفعله بعض الناس الأن يبيع عليه السلعة ويقول ما تصرّف منها فقد تم فيه البيع وما لم يتصرّف فردّه.
السائل : لا ينطبق عليه هذا الشروط لأنه هنا البيع لم يتم، المبيع مجهول، المقدار المبيع مجهول.
الشيخ : هذا الشرط فاسد مفسد.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه يعود إلى جهالة المبيع وجهالة الثمن، طيب، لو قال بعتك هذا وما وجدته فاسدا فاردده.
السائل : هذا الشرط صحيح.
الشيخ : صحيح؟
السائل : يُوافق مقتضى العقد.
الشيخ : وش تقولون يا جماعة؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح؟ إيه نعم، لأنه هذا مقتضى العقد أن الفاسد يُرد، إذا شرط ألا يبيع المبيع؟ نعم؟
السائل : ... الماتن لا يصح لكن الصحيح أنه يصح.
الشيخ : طيب، على المذهب لا يصح، لماذا؟
السائل : لأنه ... شرط فاسد.
الشيخ : إيه لماذا؟
السائل : فاسد وغير مفسد.
الشيخ : إيه لماذا؟
السائل : لأن مقتضى العقد أن البائع.
سائل آخر : لأن مقتضى العقد أن المشتري يتصرف فيه بنفسه.
الشيخ : نعم، مقتضى العقد أن المشتري له التصرّف المطلق، طيب، إذا قال قائل يا خالد هذا مقتضى العقد لكنه رضي بالتزام هذا الشرط أن لا يبيعه.
السائل : وعلى المذهب لا يصح مطلقا.
الشيخ : إيه لكن هم قالوا لأن هذا يخالف مقتضى العقد لأن مقتضى العقد أن المشتري يتصرف كما شاء.
السائل : ... وليس بوضع المتعاقدين إنما بوضع الشارع ..
الشيخ : وش ... ؟
السائل : فليس له أن يسقطه.
الشيخ : يعني خالف كتاب الله؟
السائل : ليس بالأمر ... .
الشيخ : طيب، إيه؟
السائل : بالعكس يعني أتي بمضرة يا شيخ.
الشيخ : على من؟
السائل : على البائع ... البضاعة المبيوعة عليه ..
الشيخ : على المشتري يعني؟
السائل : على المشتري.
الشيخ : طيب، رضي؟
السائل : ... شيخ؟
الشيخ : بعتك هذه السيارة بشرط أنك ما تبيعها، قال بعت عليه هذه السيارة بشرط أنك ما تبيعها.
السائل : هي ... يا شيخ.
سائل آخر : إذا بعتك الأرض ألا تبيعها على فلان ... .
الشيخ : لا هذا مثال لما فيه غرض لكن إذا لم يكن فيه غرض؟
السائل : جائز.
الشيخ : جائز.
السائل : إذا قبِل المشتري.
الشيخ : إذا قبل المشتري فهو جائز، عبيد الله؟
السائل : لا أخر ... شرط.
الشيخ : إيش؟
السائل : والبائع صحيح لأن الشرط فاسد.
الشيخ : لماذا؟ ما الذي أفسده؟ الأصل في الشروط الصحة.
السائل : لأنه مخالف لمقتضى العقد.
الشيخ : إذ مقتضى العقد أن الإنسان حر في تصرفه، طيب، يقول جملة معترضة، طيب، ذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة خلاف ما قرّره المؤلف آدم؟ وش قلنا؟
السائل : إيه نعم، في هذه المسألة يجوز إذا كان فيه غرض يعني البائع إذا كان له غرض صحيح يجوز يعني ..
الشيخ : يجوز إذا كان للبائع غرض صحيح.
السائل : نعم.
الشيخ : يتعلق بمصلحة المبيع.
السائل : أي نعم.
الشيخ : مثل؟
السائل : مثل ألا يُعتق أو ألا يعتق ..
الشيخ : ألا يبيع، هذا مثال على ألا يبيع، وش مثال على غرض صحيح؟
السائل : مثل الأغراض الصحيح يعني شرَط عليه ألا تبيعه لئلا.
الشيخ : شرط ألا يبيعه لئلا؟
السائل : لئلا يفوّت يعني مصلحة المبيع.
الشيخ : إيش المصلحة؟
السائل : مثل يخاف على العبد مثلا بالتحرير.
الشيخ : التحرير؟ طيب العتق.
السائل : أنا؟
الشيخ : إيه نعم.
السائل : مثلا إذا باعه عبدا كسيحا فخشي البائع أن يبيعه المشتري ... حتى يكون عالة على غيره فيشترط عليه ألا يبيعه حتى لا يكون.
الشيخ : لا. إيه نعم؟
السائل : مثل قال بعتك ..
الشيخ : أقول ما هو الغرض حنا فهمنا الأن أن هذا الشرط فاسد وأن الصحيح أنه إذا كان للبائع غرض فلا بأس فما هو الغرض؟
السائل : عدم ضرر هذا المبيع.
الشيخ : طيب، كيف عدم الضرر؟ يعني مثلا يكون العبد هذا؟
السائل : يتضرر بالمشتري بأن يضربه.
الشيخ : غال عند البائع، كذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : ولم يُخرجه من ملكه إلا من أجل مراعاة المشتري فيخشى أن المشتري يبيعه على شخص يعني يضربه أو يؤلمه أو يُحمّله ما لا يطيق فاشترط ألا يبيعه سواء على شخص معيّن أو ، فالصحيح أنه متى كان فيه غرض فلا بأس، طيب.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، سبق لنا أن من الشروط ما هو فاسد مفسد فمن ذلك؟ الأخ؟
السائل : ... .
الشيخ : الشروط الفاسدة التي تفسد العقد.
السائل : لم يشترط يا شيخ.
الشيخ : اللي جنبك؟
السائل : أنا يا شيخ؟
الشيخ : نعم.
السائل : ما حضرت الدرس الماضي.
الشيخ : ما حضرت، شرافي؟
السائل : سم يا شيخ. الفاسد المفسد كاشتراط أحدهما على الأخر شرطا أخر ف ..
الشيخ : شرطا أخر؟
السائل : نعم.
الشيخ : شرطا ءاخر.
السائل : عقدا أخر.
الشيخ : عقدا أخر؟
السائل : يُجمع بين شرطين في عقد واحد.
الشيخ : يَجمع بين شرطين في عقد واحد؟
السائل : كبيع، كسلم وقرض.
الشيخ : ما صح، نعم؟
السائل : يشترط أحدهما على الأخر عقدا أخر في نفس ... .
الشيخ : أن يشترط أحدهما على الأخر عقدا أخر في نفس العقد، مثاله؟ إيه مثال.
السائل : أن يشترط يبيع عليه سلعة ..
الشيخ : بعتك داري عليك بشرط أن تؤجرني دارك.
السائل : ... .
الشيخ : أن تؤجرني بيتك.
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟ بعتك داري هذا بشرط أن تؤجرني بيتك سنة هذه هي، جمع بين بيع وإجار فلا يصح، طيب، يلا أحمد الغانم؟ بعتك هذا البيت بشرط أن تُرهنني بثمنه بيتك.
السائل : ... مرة ثانية؟ ... مرة ثانية؟
الشيخ : بعتك بيتي بمائة ألف بشرط أن ترهنني بثمنه بيتك؟
السائل : صحيح.
الشيخ : عقد أخر؟
السائل : صحيح.
الشيخ : في أثناء شرط عقد أخر وإلا؟
السائل : في شرط عقد أخر.
الشيخ : طيب، ذكرنا أن شرط عقد أخر يُبطل البيع.
السائل : لكن هل هذا من مصلحة البيع؟
الشيخ : هذا من مصلحة ... صح لأنه من مصلحته فصح، طيب، ما هو القول الراجح في الجمع بين عقدين؟ سويلان؟
السائل : الصحيح أنه يجوز ويصح البيع إلا في مسألتين.
الشيخ : الصحيح أنه يجوز إلا في مسألتين، هما؟
السائل : مسألة القرض المنتفع فيه.
الشيخ : إذا شرط عليه قرضا ينتفع به.
السائل : أو تحيّل على الربا.
الشيخ : أو تحيّل على الربا، طيب، سليم؟ وش مثال التحيل على الربا؟
السائل : التحيّل على الربا مثلا إني أشتري منك سيارة وأشتريها بثمن مؤجل وإذا اشتريتها ... .
الشيخ : لا يا سليم، ما هو هذا، إبراهيم؟
السائل : شخص حصل مائة صاع بر جيد وشخص أخر مائتا صاع بر رديء ... صاحب البر الجيد فقال بعني هذا ... بشرط أن تبيعني الرديء ... فهنا تحيّل ... صاع الجيدة بمائتين فهو تحيل على الربا.
الشيخ : يكون عنده مائة صاع بر جيد ومائتا صاع بر رديء لو باع أحدهما بالأخر فإنه لا يجوز لوجود التفاضل فيقول بعني مائتي صاع بر بمائة درهم على شرط أن أبيعك مائة صاع بر جيد بمائة درهم هذا لا يجوز لأنه حيلة على أن يبيع مائة صاع جيدة بمائتي صاع رديئ، طيب، هذا القول هو الصحيح.
إذا قيل كيف تصحّحون هذا وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم عن بيعتين في بيعة، ياسر؟
السائل : نقول إن هذا الحديث وهو بيعتان في بيعة لا يصدق على الصورة التي معنا إنما يصدق على صورة واحدة ألا وهي العينة.
الشيخ : نعم.
السائل : فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوكسهما أو الربا .
الشيخ : لأنه الحديث هذا مجمل بيّنه حديث العينة وهذا هو الصحيح أنه مجمل على مسألة العينة وهي يا عبد الله؟ عبدالله الإيش؟
السائل : عوافي.
الشيخ : عوافي.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، وش هي مسألة العينة؟
السائل : مسألة العينة أنها أشتري منك يعني سيارة بمائة ألف مؤجلة إلى سنة أو ستة أشهر ثم تشتريها مني بأقل من قيمتها بتسعين أو ... .
الشيخ : نقدا.
السائل : نقدا.
الشيخ : طيب، هذا صحيح ولكني أحذركم عند التمثيل أن تأتوا بحالين لأنه يرتبك ... ما تقول مثلا بتسعين أو مائة خلاص بتسعين انتهى لأنها مسألة تمثيل ما هي مسألة واقعة حتى نقول لا بد من تحريف، نرجع الأن إلى الدرس، يقول لا المناقشة يا إخوان، شرط ألا خسارة عليه ما حكم هذا الشرط يا شهري؟
السائل : هذا شرط فاسد.
الشيخ : مفسد؟
السائل : إيه نعم.
الشيخ : فاسد مفسد؟
السائل : لا ليس فاسدا مفسدا.
الشيخ : هاه؟
السائل : العقد صحيح ولكن الشرط ليس بصحيح.
الشيخ : طيب، لماذا؟ لماذا صح العقد أولا ولماذا فسد الشرط؟
السائل : لأن هذا الشرط راجع ... ذات العقد والعقد قد تم شروطه.
الشيخ : يعني لا يعود إلى صلب العقد؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، الثاني لماذا فسد؟
السائل : لأن إذا اشترط المشتري أنه لا خسارة عليه هو في الحالة الأولى إذا تم له البيع فلا يكون للبائع نصيب في ذلك الربح وإنما يكون في الحالتين إذا كان له يعني ضمان هذا الربح استفاد منه فله الفائدة.
الشيخ : طوّلنا تعبنا شوي من ها الطريق هاه؟
السائل : طيب، يعني هو في الحالة هذه المشتري.
الشيخ : المشتري قال شرط إنه ما عليه خسارة.
السائل : نعم.
الشيخ : نقول لا يصح هذا الشرط.
السائل : نقول له أنت إذا ربحت ليس للبائع شيء وإذا خسرت اشترطت على البائع.
الشيخ : يعني قياس العكس؟
السائل : نعم.
الشيخ : لا في شيء أبين من هذا، واضح، خزرج؟
السائل : لأنه خارج مقتضى العقد لأن مقتضى العقد أن المسلم إذا اشترى السلعة له غنمه وعليه غرمه.
الشيخ : الدليل؟
السائل : قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان .
الشيخ : نعم، واضح يا عبد العزيز؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : هذا هو لأنه إذا دخلت ملكه فله غنمها وعليه غرمها، طيب، متى نفق المبيع وإلا رده؟ حكم هذا الشرط يا سامح.
السائل : لا يصح هذا الشرط ويصح العقد.
الشيخ : لماذا لا يصح هذا الشرط؟
السائل : لأنه يُخالف مقتضى العقد لأن مقتضاه أن المشتري يتملك السلعة.
الشيخ : يخالف مقتضاه لأن متقضاه أن المشتري يملك السلعة.
السائل : سواء نفقت أم لا.
الشيخ : فله غنمها وعليه غرمها، طيب، هل مثل ذلك ما يفعله بعض الناس الأن يبيع عليه السلعة ويقول ما تصرّف منها فقد تم فيه البيع وما لم يتصرّف فردّه.
السائل : لا ينطبق عليه هذا الشروط لأنه هنا البيع لم يتم، المبيع مجهول، المقدار المبيع مجهول.
الشيخ : هذا الشرط فاسد مفسد.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه يعود إلى جهالة المبيع وجهالة الثمن، طيب، لو قال بعتك هذا وما وجدته فاسدا فاردده.
السائل : هذا الشرط صحيح.
الشيخ : صحيح؟
السائل : يُوافق مقتضى العقد.
الشيخ : وش تقولون يا جماعة؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح؟ إيه نعم، لأنه هذا مقتضى العقد أن الفاسد يُرد، إذا شرط ألا يبيع المبيع؟ نعم؟
السائل : ... الماتن لا يصح لكن الصحيح أنه يصح.
الشيخ : طيب، على المذهب لا يصح، لماذا؟
السائل : لأنه ... شرط فاسد.
الشيخ : إيه لماذا؟
السائل : فاسد وغير مفسد.
الشيخ : إيه لماذا؟
السائل : لأن مقتضى العقد أن البائع.
سائل آخر : لأن مقتضى العقد أن المشتري يتصرف فيه بنفسه.
الشيخ : نعم، مقتضى العقد أن المشتري له التصرّف المطلق، طيب، إذا قال قائل يا خالد هذا مقتضى العقد لكنه رضي بالتزام هذا الشرط أن لا يبيعه.
السائل : وعلى المذهب لا يصح مطلقا.
الشيخ : إيه لكن هم قالوا لأن هذا يخالف مقتضى العقد لأن مقتضى العقد أن المشتري يتصرف كما شاء.
السائل : ... وليس بوضع المتعاقدين إنما بوضع الشارع ..
الشيخ : وش ... ؟
السائل : فليس له أن يسقطه.
الشيخ : يعني خالف كتاب الله؟
السائل : ليس بالأمر ... .
الشيخ : طيب، إيه؟
السائل : بالعكس يعني أتي بمضرة يا شيخ.
الشيخ : على من؟
السائل : على البائع ... البضاعة المبيوعة عليه ..
الشيخ : على المشتري يعني؟
السائل : على المشتري.
الشيخ : طيب، رضي؟
السائل : ... شيخ؟
الشيخ : بعتك هذه السيارة بشرط أنك ما تبيعها، قال بعت عليه هذه السيارة بشرط أنك ما تبيعها.
السائل : هي ... يا شيخ.
سائل آخر : إذا بعتك الأرض ألا تبيعها على فلان ... .
الشيخ : لا هذا مثال لما فيه غرض لكن إذا لم يكن فيه غرض؟
السائل : جائز.
الشيخ : جائز.
السائل : إذا قبِل المشتري.
الشيخ : إذا قبل المشتري فهو جائز، عبيد الله؟
السائل : لا أخر ... شرط.
الشيخ : إيش؟
السائل : والبائع صحيح لأن الشرط فاسد.
الشيخ : لماذا؟ ما الذي أفسده؟ الأصل في الشروط الصحة.
السائل : لأنه مخالف لمقتضى العقد.
الشيخ : إذ مقتضى العقد أن الإنسان حر في تصرفه، طيب، يقول جملة معترضة، طيب، ذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة خلاف ما قرّره المؤلف آدم؟ وش قلنا؟
السائل : إيه نعم، في هذه المسألة يجوز إذا كان فيه غرض يعني البائع إذا كان له غرض صحيح يجوز يعني ..
الشيخ : يجوز إذا كان للبائع غرض صحيح.
السائل : نعم.
الشيخ : يتعلق بمصلحة المبيع.
السائل : أي نعم.
الشيخ : مثل؟
السائل : مثل ألا يُعتق أو ألا يعتق ..
الشيخ : ألا يبيع، هذا مثال على ألا يبيع، وش مثال على غرض صحيح؟
السائل : مثل الأغراض الصحيح يعني شرَط عليه ألا تبيعه لئلا.
الشيخ : شرط ألا يبيعه لئلا؟
السائل : لئلا يفوّت يعني مصلحة المبيع.
الشيخ : إيش المصلحة؟
السائل : مثل يخاف على العبد مثلا بالتحرير.
الشيخ : التحرير؟ طيب العتق.
السائل : أنا؟
الشيخ : إيه نعم.
السائل : مثلا إذا باعه عبدا كسيحا فخشي البائع أن يبيعه المشتري ... حتى يكون عالة على غيره فيشترط عليه ألا يبيعه حتى لا يكون.
الشيخ : لا. إيه نعم؟
السائل : مثل قال بعتك ..
الشيخ : أقول ما هو الغرض حنا فهمنا الأن أن هذا الشرط فاسد وأن الصحيح أنه إذا كان للبائع غرض فلا بأس فما هو الغرض؟
السائل : عدم ضرر هذا المبيع.
الشيخ : طيب، كيف عدم الضرر؟ يعني مثلا يكون العبد هذا؟
السائل : يتضرر بالمشتري بأن يضربه.
الشيخ : غال عند البائع، كذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : ولم يُخرجه من ملكه إلا من أجل مراعاة المشتري فيخشى أن المشتري يبيعه على شخص يعني يضربه أو يؤلمه أو يُحمّله ما لا يطيق فاشترط ألا يبيعه سواء على شخص معيّن أو ، فالصحيح أنه متى كان فيه غرض فلا بأس، طيب.
الفتاوى المشابهة
- المناقشة حول شرط الملك في البيع وحكم التصرف... - ابن عثيمين
- المناقشة حول بيع العينة. - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " ومنها فاسد يبطل العقد كاش... - ابن عثيمين
- المناقشة حول شرط الملك في البيع. - ابن عثيمين
- المناقشة حول موانع البيع. - ابن عثيمين
- المناقشة حول بيع المسلم على بيع أخيه . - ابن عثيمين
- المناقشة حول ما ينعقد به البيع وشروط البيع. - ابن عثيمين
- المناقشة حول الشروط في البيع. - ابن عثيمين
- المناقشة حول الشرط في البيع. - ابن عثيمين
- المناقشة حول أقسام الشروط في البيع. - ابن عثيمين
- المناقشة حول الشروط الفاسدة في البيع. - ابن عثيمين