تم نسخ النصتم نسخ العنوان
المناقشة حول شرط الثمن في البيع. - ابن عثيمينالشيخ : باعه بألف درهم ذهبا وفضة. الأخ اسمك؟السائل : أيوب.الشيخ : يا أيوب باعه سلعة بألف درهم ذهبا وفضة؟السائل : ما يجوز.الشيخ : وشي اصبر تأمّل يا أخي، ...
العالم
طريقة البحث
المناقشة حول شرط الثمن في البيع.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : باعه بألف درهم ذهبا وفضة. الأخ اسمك؟

السائل : أيوب.

الشيخ : يا أيوب باعه سلعة بألف درهم ذهبا وفضة؟

السائل : ما يجوز.

الشيخ : وشي اصبر تأمّل يا أخي، إيش تقول؟

السائل : باعه بألف درهم.

الشيخ : نعم، ذهبا وفضة.

السائل : لا يجوز لأن.

الشيخ : اصبر اصبر، لا يجوز وإلا يجوز؟

السائل : السؤال إيش؟

الشيخ : لا إله إلا الله، السؤال باعه بألف درهم ذهبا وفضة قال بعت عليك هذه السيارة بألف درهم ذهب وفضة هل يصح البيع وإلا لا يصح؟

السائل : لا يصح.

الشيخ : لماذا؟

السائل : لأنه غير معلوم يعني أيهم أكثر الذهب أو الفضة.

الشيخ : هو على كل حال لا يتجاوز ألف درهم. لاحظ أنه لن يتجاوز ألف درهم.

السائل : قال ذهب وفضة لم يحدد كم الذهب وكم الفضة.

الشيخ : صحيح يا جماعة؟

السائل : صحيح.

الشيخ : لأنه ربما يعطيني مثلا قيمة تسعمائة درهم من الذهب ومائة درهم من الفضة أو بالعكس، طيب، باعه بألف ذهبا وفضة؟ يلا يا ... ؟

السائل : نعم.

الشيخ : صحيح وإلا غير صحيح؟

السائل : صحيح.

الشيخ : كيف نعمل؟

السائل : بألف ذهب وفضة.

الشيخ : بألف ذهبا وفضة، يصح؟

السائل : يصح.

الشيخ : كيف يصح؟ أنا ما ندري أيهما؟ ما أدري أيهم هذا خمسمائة وخمسمائة أو ثمانمائة ومائتين أو سبعمائة وثلاثمائة؟ اللي جنبك؟ طيب ياسر؟

السائل : فإنه يصح.

الشيخ : ليش؟

السائل : يحمل على المناصفة.

الشيخ : صحيح، إذا قال بألف ذهبا وفضة قلنا صحيح ويكون الثمن خمسمائة درهم وخمسمائة دينار، طيب. إذا باعه برقمه الأخ؟ أي نعم.

السائل : إذا كان ... .

الشيخ : لأنه لا يصح؟ لأن الدولة ربما تُجبره على هذا الثمن، كذا؟

السائل : ... لا يصح.

الشيخ : مطلقا؟

السائل : نعم مطلقا.

الشيخ : إذا كان البائع والمشتري لا يعلمانه.

السائل : كان يصح إذا كان من قبل الدولة أما إذا كان من قبل البائع فإنه لا يصح.

الشيخ : صحيح، وهذا القول هو الصحيح، نعم، يلا يا إبراهيم؟

Webiste