المناقشة حول شرط الثمن في البيع.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : باعه بألف درهم ذهبا وفضة. الأخ اسمك؟
السائل : أيوب.
الشيخ : يا أيوب باعه سلعة بألف درهم ذهبا وفضة؟
السائل : ما يجوز.
الشيخ : وشي اصبر تأمّل يا أخي، إيش تقول؟
السائل : باعه بألف درهم.
الشيخ : نعم، ذهبا وفضة.
السائل : لا يجوز لأن.
الشيخ : اصبر اصبر، لا يجوز وإلا يجوز؟
السائل : السؤال إيش؟
الشيخ : لا إله إلا الله، السؤال باعه بألف درهم ذهبا وفضة قال بعت عليك هذه السيارة بألف درهم ذهب وفضة هل يصح البيع وإلا لا يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه غير معلوم يعني أيهم أكثر الذهب أو الفضة.
الشيخ : هو على كل حال لا يتجاوز ألف درهم. لاحظ أنه لن يتجاوز ألف درهم.
السائل : قال ذهب وفضة لم يحدد كم الذهب وكم الفضة.
الشيخ : صحيح يا جماعة؟
السائل : صحيح.
الشيخ : لأنه ربما يعطيني مثلا قيمة تسعمائة درهم من الذهب ومائة درهم من الفضة أو بالعكس، طيب، باعه بألف ذهبا وفضة؟ يلا يا ... ؟
السائل : نعم.
الشيخ : صحيح وإلا غير صحيح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : كيف نعمل؟
السائل : بألف ذهب وفضة.
الشيخ : بألف ذهبا وفضة، يصح؟
السائل : يصح.
الشيخ : كيف يصح؟ أنا ما ندري أيهما؟ ما أدري أيهم هذا خمسمائة وخمسمائة أو ثمانمائة ومائتين أو سبعمائة وثلاثمائة؟ اللي جنبك؟ طيب ياسر؟
السائل : فإنه يصح.
الشيخ : ليش؟
السائل : يحمل على المناصفة.
الشيخ : صحيح، إذا قال بألف ذهبا وفضة قلنا صحيح ويكون الثمن خمسمائة درهم وخمسمائة دينار، طيب. إذا باعه برقمه الأخ؟ أي نعم.
السائل : إذا كان ... .
الشيخ : لأنه لا يصح؟ لأن الدولة ربما تُجبره على هذا الثمن، كذا؟
السائل : ... لا يصح.
الشيخ : مطلقا؟
السائل : نعم مطلقا.
الشيخ : إذا كان البائع والمشتري لا يعلمانه.
السائل : كان يصح إذا كان من قبل الدولة أما إذا كان من قبل البائع فإنه لا يصح.
الشيخ : صحيح، وهذا القول هو الصحيح، نعم، يلا يا إبراهيم؟
السائل : أيوب.
الشيخ : يا أيوب باعه سلعة بألف درهم ذهبا وفضة؟
السائل : ما يجوز.
الشيخ : وشي اصبر تأمّل يا أخي، إيش تقول؟
السائل : باعه بألف درهم.
الشيخ : نعم، ذهبا وفضة.
السائل : لا يجوز لأن.
الشيخ : اصبر اصبر، لا يجوز وإلا يجوز؟
السائل : السؤال إيش؟
الشيخ : لا إله إلا الله، السؤال باعه بألف درهم ذهبا وفضة قال بعت عليك هذه السيارة بألف درهم ذهب وفضة هل يصح البيع وإلا لا يصح؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأنه غير معلوم يعني أيهم أكثر الذهب أو الفضة.
الشيخ : هو على كل حال لا يتجاوز ألف درهم. لاحظ أنه لن يتجاوز ألف درهم.
السائل : قال ذهب وفضة لم يحدد كم الذهب وكم الفضة.
الشيخ : صحيح يا جماعة؟
السائل : صحيح.
الشيخ : لأنه ربما يعطيني مثلا قيمة تسعمائة درهم من الذهب ومائة درهم من الفضة أو بالعكس، طيب، باعه بألف ذهبا وفضة؟ يلا يا ... ؟
السائل : نعم.
الشيخ : صحيح وإلا غير صحيح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : كيف نعمل؟
السائل : بألف ذهب وفضة.
الشيخ : بألف ذهبا وفضة، يصح؟
السائل : يصح.
الشيخ : كيف يصح؟ أنا ما ندري أيهما؟ ما أدري أيهم هذا خمسمائة وخمسمائة أو ثمانمائة ومائتين أو سبعمائة وثلاثمائة؟ اللي جنبك؟ طيب ياسر؟
السائل : فإنه يصح.
الشيخ : ليش؟
السائل : يحمل على المناصفة.
الشيخ : صحيح، إذا قال بألف ذهبا وفضة قلنا صحيح ويكون الثمن خمسمائة درهم وخمسمائة دينار، طيب. إذا باعه برقمه الأخ؟ أي نعم.
السائل : إذا كان ... .
الشيخ : لأنه لا يصح؟ لأن الدولة ربما تُجبره على هذا الثمن، كذا؟
السائل : ... لا يصح.
الشيخ : مطلقا؟
السائل : نعم مطلقا.
الشيخ : إذا كان البائع والمشتري لا يعلمانه.
السائل : كان يصح إذا كان من قبل الدولة أما إذا كان من قبل البائع فإنه لا يصح.
الشيخ : صحيح، وهذا القول هو الصحيح، نعم، يلا يا إبراهيم؟
الفتاوى المشابهة
- المناقشة حول أحكام زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف: " فإن باعه برقمه, أو بألف در... - ابن عثيمين
- المناقشة حول موانع البيع. - ابن عثيمين
- المناقشة حول بيع المسلم على بيع أخيه . - ابن عثيمين
- المناقشة حول الشروط الفاسدة في البيع. - ابن عثيمين
- المناقشة حول بيع العينة. - ابن عثيمين
- المناقشة حول شرط الملك في البيع. - ابن عثيمين
- المناقشة حول ما يباح من الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- المناقشة حول شرط العلم بالثمن والمثمن. - ابن عثيمين
- المناقشة حول الشرط في البيع. - ابن عثيمين
- المناقشة حول شرط الثمن في البيع. - ابن عثيمين