تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف: " ولا يصح بيع الملامسة والمن... - ابن عثيمينالشيخ : قال " ولا يصح بيع الملامسة " بيع الملامسة، الملامسة مفاعلة والمفاعلة تكون غالبا من طرفين والملامسة أن يقول أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا، يقوله الب...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف: " ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيده ونحوه "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال " ولا يصح بيع الملامسة " بيع الملامسة، الملامسة مفاعلة والمفاعلة تكون غالبا من طرفين والملامسة أن يقول أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا، يقوله البائع للمشتري فلا يصح البيع، لماذا؟ لأن المشتري قد يلمس ثوبا يُساوي مائة أو ثوبا لا يساوي إلا عشرة فهو مجهول وغرر وهو يُشبه القمار بلا شك إن لم يكن منه، فيه أيضا ملامسة أخرى أي ثوب تلمسه فهو عليك بعشرة ولو كانت الثياب من نوع واحد وعلى تفصيل واحد وهذا الوجه مبني على عدم صحة تعليق البيع بالشرط لأن أي ثوب تلمسه هذه جملة شرطية ولكن هذا المثال الأخير إنما يصح على قول من يقول إن تعليق البيع بالشرط لا يصح وهي مسألة خلافية والصحيح أنه يصح تعليق العقد بالشرط، طيب. وكذلك لا يصح بيع المنابذة مثل أن يقول المشتري للبائع أي ثوب تنبذه عليّ فهو بعشرة ما الذي يختاره البائع في هذه الحال؟

السائل : ... .

الشيخ : أقل، أقل ما يمكن فيكون مجهولا ربما إذا نَبَذ ثوبا أنه يساوي عشرة وهو ظن أنه ينبذ إليه ثوبا يساوي مائة قال ما أريد ذلك، قال انبذ ثاني خذ عشرين، قال ما، يبقى دائما معه في دوّامة فلهذا لا يصح بيع المنابذة، طيب.
إذا قال قائل ما هو الدليل? قلنا الدليل عام وخاص. أما العام فحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وهذا الحديث سبحان الله قاعدة عظيمة وفيه أيضا نهْي خاص أن الرسول نهى عن بيع الملامسة والمنابذة، طيب.
بيع الحصاة مثله بيع الحصاة لا يصح وله صورتان، الصورة الأولى أن يقول احذف حصاةً فعلى أي شيء تقع فهو بعشرة فحذف الحصاة فوقعت على عُلبة كبريت فارغة كم تكون؟ بعشرة، وحذف حصاة أخرى فوقعت على حلي مرصّع بالجواهر يُساوي ألافا إذًا فيه جهالة وإلا لا؟ فيه جهالة، هذه صورة.
الصورة الثانية أن يقول احذف هذه الحصاة فأي مدى بلغته من الأرض فهو لك بكذا هذا أيضا مجهول لأنه يختلف الحال رجل نشيط وقوي وإذا رمى أبْعد ورجل أخر دونه فتختلف الحال ثم تختلف الأحوال باعتبار الريح قد تكون مقابِلة وقد تكون على جنب وقد تكون مدابِرة فتختلف.
إذًا بيع الحصاة منهي عنه ولا يصح لأنه غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، طيب.
" ولا عبد من عبيده ونحوه " يعني، طيب، قبل أن نخرج، أجد في بعض الدكاكين كل شيء بخمسة، كل شيء بعشرة، هل هذا من هذا النوع؟

السائل : لا.

الشيخ : ليش؟

السائل : سعره واحد.

الشيخ : لأنه لن يشتري إلا وهو قد علم ما أراد، يقول أخذت الحقيبة أخذت الكتاب أخذت القلم أخذت الساعة شيء معلوم، طيب، إنسان عنده، أتى مثلا بكرتون فيه ثياب فنايل وطواقي وغُتَر ومشالح ونعال كلها مخلوطة فقال كل فرد منها بدرهم، يصح وإلا ما يصح؟

السائل : يصح.

الشيخ : نعم؟ قلت لك، هذا كرتون فيه كل الأنواع اللي قلت.

السائل : ... جملة؟

الشيخ : جملة جملة، يقول بعت عليك هذا الكرتون، نعم، كل حبة منه بعشرة؟

السائل : لا يصح.

الشيخ : لا يصح لأنه مجهول لكن لو قال فيه عشرة من النعال عشرة من الأثواب عشرة من الطواقي عشرة من الغتر عشرة من الشمالح وكل واحد بكذا هذا يصح لماذا؟ لأنه معلوم لكن بس يحتاج إلى حساب فهو معلوم أما إذا كان لا يُعلم قدر كل شيء فهذا لا يصح.
قال " ولا عبد من عبيده ونحوه " لا يصح أن يبيع عبدا من عبيده، إنسان عنده مائة عبد، يُمكن إنسان عنده مائة عبد؟ نعم، فيما مضى كان الزبير عنده ألف عبد، قرية كاملة وكان يُخارجهم أن يُعطيَه كل واحد منهم كل يوم درهما فكان يُعطونه كل يوم بألف درهم ويقول الباقي لكم هذا تُسمى المخارجة، يُخارج السيد عبده فيقول ائتني كل يوم بدرهم وما زاد فلك لكن إذا لم يُحصّل الدرهم لا يلزمه به لأنه لو ألزمه به لكان غير جائز أما إذا قال ائتني بدرهم وما زاد فهو لك فهذا جائز، طيب، عبد من عبيده لا يصح. إن شاء الله يأتي.
في سؤال؟ طيب.

Webiste