تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف: " ولا عبد من عبيده ونحوه ولا... - ابن عثيمينالشيخ : بسم الله الرحمان الرحيمقال المؤلف رحمه الله تعالى في جملة ما لا يصح لعدم العلم " ولا عبد من عبيده " يعني ولا يصح بيع عبد من عبيده وذلك لعدم التع...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف: " ولا عبد من عبيده ونحوه ولا استثناؤه إلا معينا ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم
قال المؤلف رحمه الله تعالى في جملة ما لا يصح لعدم العلم " ولا عبد من عبيده " يعني ولا يصح بيع عبد من عبيده وذلك لعدم التعيين إيه لا بد من أن يكون المبيع معيّنا فإذا لم يعيّن فإن البيع لا يصح وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يصح البيع ولو تساوت القيَم يعني لو كانت القيمة واحدة وهذا فيه خلاف بين أهل العلم فإن منهم من يقول إذا تساوت القيَم صح البيع وفي هذا القول أيضا شيء من النظر لأنها قد تتساوى القيَم مع اختلاف الصفات فمثلا هذا قيمته مائة لأنه سمين والثاني قيمته مائة لأنه حامل والثالث قيمته مائة لأنه كبير الجسم، أليس كذلك؟ أنتم معنا وإلا لا؟

السائل : نعم.

الشيخ : طيب، إذًا تساوي القيم في الواقع لا يرفع الجهالة إذا كان المقصود عين المبيع أما إذا كان المقصود التجارة فإنه إذا تساوت القيم فلا جهالة لأن التجارة يُراد بها إيش؟ الثمن أو القيمة فإذا تساوت القيَم فنعم لا بأس أن نقول إنه يصح البيع إذا كان المقصود التجارة أما إذا كان المقصود عين المبيع فإنه لا بد أن يُعيَّن وتساوي القيم قد يحصل مع اختلاف الأغراض وأنا ضربت لكم مثلا شمل ثلاث صور، هذه شاة حامل لكنها هزيلة وهذه شاة سمينة لكنها صغيرة الجسم وهذه شاة كبيرة الجسم لكنها هزيلة، القيَم؟ واحدة الحامل رفع قيمتها الحمل والصغيرة السمينة رفع قيمتها السمن والكبيرة الجسم القليلة اللحم رفع قيمتها كِبر الجسم لكن قد يكون الإنسان له غرض، قد يكون له غرض بالحامل دون السمينة أو بالسمينة دون الحامل أو بالسمينة دون كبيرة الجسم فالعبرة إذًا بما يعني ممكن أن نقول يجوز أن يبيع عبدا من عبيده إذا لم يفُت الغرض وأما إذا فات الغرض فلا بد من التعيين.
قال " ولا استثناؤه إلا معيّنا " طيب، يوجد الأن بيع يتبايعه الناس يكون عنده كومة من الحبحب أتعرفونه؟ ويسمى باللغة العامية الجحّ لو قال لك بعت عليك واحدة من هذه الكومة بريالين تخيّر، عادة الناس الأن أن البيع صحيح نافذ وأن المشتري إذا أخذ الحبة التي يريدها أجازها البائع أو منع لكن البائع قد عرف أن أعلى ما يكون من ثمن هذه المجموعة أن يبلغ إلى ريالين عارف أنه غير مغبون فمثل هذا ينبغي أن يقال بالصحة لأن الناس تعارفوا على هذا البيع ولا يرون فيه جهالة ولا غررا والأصل في المبايعات والعقود الأصل فيها إيش؟ الحل والصحة وكل واحد من الناس لا يرى في هذا شيء وكذلك أيضا شاة من قطيع يأتي مثلا إلى قطيع من الغنم ويقول له اختر ما شئت بمائة ريال من هذه الغنم، هذا أيضا جرى به العرف ولكنه إذا اختار فإن البائع قد علِم أن أعلى ما يكون أن يبلغ مائة ريال، إي نعم، قال ولا استثناءه إلا معيّنا يعني لا يصح استثناء عبد من العبيد إلا معيّنا فلو قال بِعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا فالبيع؟

السائل : صحيح.

الشيخ : ليش؟ أي نعم، لماذا؟

السائل : للجهالة.

الشيخ : للجهالة، كيف كان هناك جهالة؟ قالوا لأن جهالة المستثنى تستلزم جهالة المستثنى منه، المستثنى منه الأن معلوم ... عبيد عشرة لكن إذا استثنى إلا واحدا أصبح المبيع إيش؟ مجهولا لأن هذا الواحد ربما تكون قيمته نصف قيمة هذا المجموع وعلى هذا فلا يصح هذا الاستثناء، كيف الخلاص إذا أردنا أن نستثني واحدا؟ أعيّن أقول إلا العبد المسمى محمدا أو المسمى عبد الله أو ما أشبه ذلك وبهذا يرتفع المحظور، طيب، لو قال بعتك هؤلاء العبيد إلا هذا وأشار إليه؟

السائل : صحيح.

الشيخ : كيف؟ ... معيّن؟ بماذا؟

السائل : بالإشارة.

الشيخ : بالإشارة، تمام. طيب.

Webiste