تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف : " منها صحيح كالرهن وتأجيل ا... - ابن عثيمينالشيخ : يقول رحمه الله " منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن " وكون العبد كاتبا أو خصِيّا أو مسلما والأمة بكرا قوله "منها صحيح" من هنا للتبعيض ويُقابل ذلك ومن...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف : " منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يقول رحمه الله " منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن " وكون العبد كاتبا أو خصِيّا أو مسلما والأمة بكرا قوله "منها صحيح" من هنا للتبعيض ويُقابل ذلك ومنها فاسد ويأتي إن شاء الله التفصيل.
"منها صحيح" مثل الرهن إذا اشترط البائع على المشتري رهنا بالثمن فالشرط صحيح قال أبيعك هذه السيارة بمائة ألف إلى سنة بشرط أن تُرهنني بيعك يجوز أو لا؟

السائل : يجوز.

الشيخ : يجوز لأن هذا فيه مصلحة لأن في هذا مصلحة لا شك لمن؟

السائل : للبائع.

الشيخ : للبائع والمشتري أيضا لأن البائع إذا لم يلتزم المشتري بهذا الشرط فإنه لا يبيع عليه وحينئذ يُحرم مما يريد من هذه لسلعة.
الثاني أن يقول "وتأجيل الثمن" لكن لا بد إلى مدة معيّنة، تأجيل الثمن إلى مدة معيّنة بأن يقول، نعم، اشتريت منك هذه السلعة بثمن مؤجّل، أنا ما عندي فلوس الأن اشتريتها منك بمائة ألف إلى سنة يجوز؟

السائل : يجوز.

الشيخ : يجوز لأنه ما في ضرر، هذا لمصلحة من؟

السائل : ... .

الشيخ : المشتري أو البائع؟

السائل : المشتري.

الشيخ : أنا ما باسأل أنا بقرر، المشتري أو البائع، المشتري واضح تأجيل الثمن عليه لأجل أن يتوسّع، البائع ربما يكون المصلحة بتأجيل الثمن عند المشتري يخشى من أحد ينِمّ عليه أن عنده فلوسا ثم تُجعل عليه ضرائب من الحكومة أو يعتدي السراق عليه، واضح يا جماعة؟ إذًا صار من مصلحة من؟

السائل : ... .

الشيخ : من مصلحة البائع ومصلحة المشتري أيضا، نعم، وقد لا يكون من مصلحة المشتري، المشتري يمكن يودّ أن يُسلّم الثمن ويستريح، طيب، لو قال بعتك هذه السيارة حتى يوسِر الله عليك؟

السائل : غير معلوم.

الشيخ : لا يجوز؟

السائل : غير معلوم.

الشيخ : إيه غير معلوم ونقول بل يجوز بالدليل الأثري والنظري. وأنتم تأخذكم العجلة بعض الأحيان وسنبيّن بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ءات محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
نقول إنه جائز أن يشتري منه السلعة بثمن مؤجّل إلى الميسرة لحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قدِم له بزّ من الشام فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم " إن فلانا قدِم له بزّ من الشام فلو بعثت إليه أن يبيعك ثوبين نسيئة إلى ميسرة " فأرسل إليه فامتنع لعله يريد أن يُصفّي بضاعته ويذهب ويأتي ببضاعة أخرى ولا بأس أن يمتنع من البيعة إذا كانت لا تناسبه كما امتنع من؟

السائل : جابر.

الشيخ : جابر بن عبد الله وليس في هذا بأس المهم إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إليه ليشتري منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة ثم نقول هناك أيضا دليل أخر عقلي وهو أنه يجب إنظار المعسِر حتى يوسِر يعني هذا وإن لم يشترط المشتري ذلك يعني وإن لم يشترط أنه لا يُطالب إلا إذا أيسر فإن هذا هو مقتضى العقد، مادام البائع يدري أن هذا معسر فإنه يعلم أنه لا يتمكّن من مطالبته حتى يوسر إذًا هذا هو موافق لمقتضى العقد ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة، القول الصحيح انتبهوا لهذا عشان يكون لكم عذر بعض الشيء في إجابتكم السابقة، القول الصحيح أنه جائز أما القول المرجوح فإنه غير جائز وهو الذي قفزتم إليه قبل قليل وقلتم إن هذا حرام لأن الميسرة مجهولة غير معلومة ما ندري يمكن ربما يموت لم يوسر الله عليه، والله أعلم.
إيش؟

السائل : ... .

الشيخ : وهي؟

Webiste