في بيع العينة هل يبطل البيع الأول.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : شيخ بالنسبة لقولنا في بيع العينة أنه يبطل العقد.
الشيخ : إيش؟
السائل : بيع العينة يبطل بأن نقول البيع يبطل فالأن البيع الذي باع السيارة نسيئة بعشرة ألاف نسيئة فهل نقول إن البيع الأول يبطل؟
الشيخ : إذا كان وسيلة للثاني، إذا كان الغرض منه لا الأصل هو هذا يبطل أما إذا كان لا اشتراها على أنها مؤجّلة ولا علِم بهذا أبدا.
السائل : شيخ تعاد لو صح البيع؟
الشيخ : إيه تعاد إذا بطل الأول.
الشيخ : إيش؟
السائل : بيع العينة يبطل بأن نقول البيع يبطل فالأن البيع الذي باع السيارة نسيئة بعشرة ألاف نسيئة فهل نقول إن البيع الأول يبطل؟
الشيخ : إذا كان وسيلة للثاني، إذا كان الغرض منه لا الأصل هو هذا يبطل أما إذا كان لا اشتراها على أنها مؤجّلة ولا علِم بهذا أبدا.
السائل : شيخ تعاد لو صح البيع؟
الشيخ : إيه تعاد إذا بطل الأول.
الفتاوى المشابهة
- المناقشة حول بيع المسلم على بيع أخيه . - ابن عثيمين
- ما الفرق بين بيع التورق وبيع العِينة - الفوزان
- بيع السلم - اللجنة الدائمة
- ما هو بيع العينة ؟ - الالباني
- ما الفرق بين بيع العينة وبيع التورق - الفوزان
- هل البيعة فرض عين على كل مسلم ، و لمن تكون الب... - الالباني
- بيان الشيخ لحرمة بيع العينة . - الالباني
- حكم البيعة - ابن عثيمين
- ما معنى بيع العينة ؟ - الالباني
- حكم بيع العينة ؟ - الالباني
- في بيع العينة هل يبطل البيع الأول.؟ - ابن عثيمين