قال المؤلف :" فصل: وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم قال "فصل" وهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للضرب الثاني من المحرّمات لأن الأول في المحرّمات إلى الأبد وهذه المحرّمات إلى أمد وهي التي تحرم في حال معيّنة أو في زمن معيّن.
يقول " تحرم إلى أمد أخت معتدّته " يعني أخت زوجته المعتدّة منه، مثال ذلك رجل طلّق امرأته ليتزوّج أختها فأراد أن يتزوّج أختها وزوجته التي طلّقها في العدة نقول هذا لا يجوز، لماذا؟ لأنها أي أخت معتدّته لم تحِلّ له بعد، متى تحل؟ إذا انقضت العدّة، كذلك أخت زوجته، طيب، المعتدّة هي زوجة وإلا غيرها؟ هي الزوجة لكن مراده بالفقرة الثانية أخت زوجته التي في حِباله لم يطلّقها والمعتدّة هي زوجته التي طلّقها ولو قال المؤلف رحمه الله أخت زوجته ما لم تبِن منه لكان أوضح، طيب، "وبنتاهما" أي بنت أخت زوجته وبنت أخت معتدّته، الدليل على ذلك، لا، قبلها " وعمتاهما " أي عمة معتدّته وعمة زوجته وخالتاهما أي خالة معتدته وخالة زوجته ودليل قوله تعالى وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يُجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها .
وقول المؤلف رحمه الله " تحرم إلى أمد " فيه تساهل لأن أخت زوجته ليست حراما عليه حتى وزوجته معه، الحرام أن يجمع بينهما كما قال الله تعالى وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يُجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها فكوْن نقول المرأة حرام لا لأن الله إنما حرّم إيش؟ الجمع، طيب، الأن المحرّم اللاتي يحرُم الجمع بينهن هن أولا الأخوات الدليل قوله تعالى وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، ثانيا العمة وبنت أخيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يُجمع بين المرأة وعمتها ، ثالثا المرأة وبنت أختها لقول لا يُجمع بين المرأة وخالتها ، طيب، ليس هناك شيء رابع وعلى هذا فيُجمع بين بنتيْ العم، صح؟
السائل : نعم.
الشيخ : بنتي العم.
السائل : نعم.
الشيخ : يُجمع بينهما؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، هل يُجمع بين العمة وبنت أخيها؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، إذًا جميع الأقارب يجوز الجمع بينهن إلا الأخت والعمة والخالة وإن شئت اعكس وقل اللاتي يحرُم الجمع بينهن هن الأخت والعمّة والخالة وينتهي، واضح يا جماعة؟ إذًا الذي يحرم الجمع بينهن كم صنفا؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة، الأخوات والعمّة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها، نعم، طيب.
يقول " تحرم إلى أمد أخت معتدّته " يعني أخت زوجته المعتدّة منه، مثال ذلك رجل طلّق امرأته ليتزوّج أختها فأراد أن يتزوّج أختها وزوجته التي طلّقها في العدة نقول هذا لا يجوز، لماذا؟ لأنها أي أخت معتدّته لم تحِلّ له بعد، متى تحل؟ إذا انقضت العدّة، كذلك أخت زوجته، طيب، المعتدّة هي زوجة وإلا غيرها؟ هي الزوجة لكن مراده بالفقرة الثانية أخت زوجته التي في حِباله لم يطلّقها والمعتدّة هي زوجته التي طلّقها ولو قال المؤلف رحمه الله أخت زوجته ما لم تبِن منه لكان أوضح، طيب، "وبنتاهما" أي بنت أخت زوجته وبنت أخت معتدّته، الدليل على ذلك، لا، قبلها " وعمتاهما " أي عمة معتدّته وعمة زوجته وخالتاهما أي خالة معتدته وخالة زوجته ودليل قوله تعالى وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يُجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها .
وقول المؤلف رحمه الله " تحرم إلى أمد " فيه تساهل لأن أخت زوجته ليست حراما عليه حتى وزوجته معه، الحرام أن يجمع بينهما كما قال الله تعالى وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يُجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها فكوْن نقول المرأة حرام لا لأن الله إنما حرّم إيش؟ الجمع، طيب، الأن المحرّم اللاتي يحرُم الجمع بينهن هن أولا الأخوات الدليل قوله تعالى وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، ثانيا العمة وبنت أخيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يُجمع بين المرأة وعمتها ، ثالثا المرأة وبنت أختها لقول لا يُجمع بين المرأة وخالتها ، طيب، ليس هناك شيء رابع وعلى هذا فيُجمع بين بنتيْ العم، صح؟
السائل : نعم.
الشيخ : بنتي العم.
السائل : نعم.
الشيخ : يُجمع بينهما؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، هل يُجمع بين العمة وبنت أخيها؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، إذًا جميع الأقارب يجوز الجمع بينهن إلا الأخت والعمة والخالة وإن شئت اعكس وقل اللاتي يحرُم الجمع بينهن هن الأخت والعمّة والخالة وينتهي، واضح يا جماعة؟ إذًا الذي يحرم الجمع بينهن كم صنفا؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة، الأخوات والعمّة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها، نعم، طيب.
الفتاوى المشابهة
- مات عن زوجة وأخت وابنة عم - ابن باز
- الخالة هي أخت الأم - اللجنة الدائمة
- زوج بنت الأخت ليس محرمًا - ابن باز
- حكم كشف الوجه أمام زوج الخالة وزوج الأخت - ابن باز
- الزواج ببنت أخت الزوجة - اللجنة الدائمة
- نكاح الرجل بنت زوج أخته - اللجنة الدائمة
- مصافحة أخت الزوجة - اللجنة الدائمة
- الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها - ابن باز
- زوج الأخت ليس محرما لأخت زوجته - اللجنة الدائمة
- زوج الأخت ليس محرمًا للأخت الأخرى - ابن باز
- قال المؤلف :" فصل: وتحرم إلى أمد أخت معتدته... - ابن عثيمين