الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: قارئ من مكة المكرمة يسأل: هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخ زوجته؟
الجواب: لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخي زوجته إذا كانت عمتها في عصمته، كما لا يجوز له أيضًا أن يتزوج بنت أخت زوجته، إذا كانت خالتها في عصمته؛ لأن النبي ﷺ: نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.
وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك لهذا الحديث الصحيح. أما إن كانت العمة أو الخالة قد ماتت أو فارقها وخرجت من العدة، فإنه لا بأس أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها؛ لعدم وجود الجمع حينئذ.
الجواب: لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخي زوجته إذا كانت عمتها في عصمته، كما لا يجوز له أيضًا أن يتزوج بنت أخت زوجته، إذا كانت خالتها في عصمته؛ لأن النبي ﷺ: نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.
وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك لهذا الحديث الصحيح. أما إن كانت العمة أو الخالة قد ماتت أو فارقها وخرجت من العدة، فإنه لا بأس أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها؛ لعدم وجود الجمع حينئذ.
الفتاوى المشابهة
- الجمع بين بنتي العم - اللجنة الدائمة
- الجمع بين بنات العم وبنات الخالة - اللجنة الدائمة
- باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ، و... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( ... لا يجمع بين المرأة وعمتها... - ابن عثيمين
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى... - ابن عثيمين
- حكم الزواج من بنت العم والخال والجمع بينهما - ابن باز
- هل يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وخالة أمها ؟ - ابن عثيمين
- حكم الجمع بين المرأة وابنة خالتها - ابن باز
- حكم جمع الرجل بين المرأة وعمتها أو خالتها - ابن باز
- الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها - ابن باز