الزواج ببنت أخت الزوجة
اللجنة الدائمة
س: تزوج رجل بابنة عمة ثم تزوج بامرأة أخرى وبعد إنجاب أولاد منهما تبين أن المرأة الأولى هي خالة الثانية، ماذا عليه حيالهما؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر؛ فإن نكاح الثانية التي تزوجها بعد الأولى باطل؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع المرأة مع عمتها أو خالتها، ولا يجوز له أن يتزوج الثانية إلا بعد طلاق الأولى وانتهاء عدتها منه.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر؛ فإن نكاح الثانية التي تزوجها بعد الأولى باطل؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع المرأة مع عمتها أو خالتها، ولا يجوز له أن يتزوج الثانية إلا بعد طلاق الأولى وانتهاء عدتها منه.
الفتاوى المشابهة
- حكم زواج الرجل بأخت زوجة أبيه - ابن باز
- حكم زواج الرجل من أخت زوجة أبيه أو بنتها - ابن باز
- زواج الابن من أخت زوجة أبيه - اللجنة الدائمة
- الزواج من بنت ابن أخته - اللجنة الدائمة
- هل يتزوج الرجل أخت زوجته إذا طلقها وهي في العدة؟ - ابن باز
- حكم الزواج بأخت الزوجة بعد وفاتها - ابن باز
- حكم زواج المرأة بخالها - ابن عثيمين
- زواج بنت ابن العم - اللجنة الدائمة
- رجل عنده أخت والآ خر عنده بنت فتزوج الأول بن... - ابن عثيمين
- رجل تزوج امرأة و أنجبت له أولادا و يريد أن ي... - ابن عثيمين
- الزواج ببنت أخت الزوجة - اللجنة الدائمة