تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

الزواج ببنت أخت الزوجة

س: تزوج رجل بابنة عمة ثم تزوج بامرأة أخرى وبعد إنجاب أولاد منهما تبين أن المرأة الأولى هي خالة الثانية، ماذا عليه حيالهما؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر؛ فإن نكاح الثانية التي تزوجها بعد الأولى باطل؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع المرأة مع عمتها أو خالتها، ولا يجوز له أن يتزوج الثانية إلا بعد طلاق الأولى وانتهاء عدتها منه.

المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة