قال المؤلف :" وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم قال " وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية " فله الخيار وإلا لا؟ له الخيار ولهذا قال فله الفسخ، إنسان تزوّج امرأة على أنها مسلمة ولكن لم يشرط أنها مسلمة ولما دخل عليها وجد الصليب على صدرها وأنها تقول أشهد أن عيسى ابن الله والله ثالث ثلاثة فباغتته بهذا، رجل دخل على امرأته على أنها مسلمة وإذا هي صليبيّة له الخيار أو لا؟
السائل : ليس ... .
الشيخ : ليس له الخيار إلا إذا شرط أنها مسلمة ولهذا قال المؤلف " إن شرطها مسلمة " فدل هذا على أنه إذا لم يشرط أنها مسلمة فبانت يهودية أو نصرانية أي صليبية أو صهيونية فليس له الخيار، سبحان الله غرائب هذا، هذا قد يكون ليس غريبا إذا كانت البلاد مختلطة بين اليهود والمسلمين والنصارى لكن غريب إذا كان في بلاد إسلامية أكثر أهلها المسلمون فنقول اشتراط كونها مسلمة وإن لم يكن باللسان فهو إيش؟
السائل : بالحال.
الشيخ : بالحال، فالصواب أن له الفسخ في هذه الحال والفسخ لاحظوا أنه غير الطلاق، الفسخ يرجع بالمهر على من غرّه والطلاق بعد الدخول يستقر به المهر، طيب، شرطها بكرا ولما دخل عليها وجدها ثيّبا، له الخيار أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : له الخيار فيفسخ ويرجع بالمهر على من غرّه، طيب، فإن لم يشترطها بكرا ووجدها ثيّبا فليس له الخيار حتى لو عُلِم إن هذه البنت لم تتزوّج من قبل ثم وجدها ثيّبا فلا خيار لها لأنه لم يشترط ذلك، مشكل هذا، إذا قال لو كانت متزوّجة أحب إلي من أن أجدها ثيّبا وهي لم تتزوّج لأن هذه الثيوبة من أين جاءت؟ من جماع وقد يكون هذا الجماع محرّما وقد تكون المرأة مُغتصبة وقد تزول بكارتها بغير الجماع لكن المهم أنه إذا لم يشترط أنها بكر فوجدها غير بكر فلا خيار له إلا إذا شرط فإن قال قائل أفلا تُجْرون الشرط العرفي كالشرط اللفظي بمعنى أن كل أحد يعرف أن الإنسان إذا تزوّج بنتا لم يسبق أن تزوّجت فهي بكر ولا حاجة إن الإنسان يشترط على هذا؟ قلنا هذا هو الواقع لكن الأن بدأ الناس الذين يكتبون عقود النكاح يذكرون البِكْر، تزوّج فلان بن فلان البِكْر فلانة بنت فلان فينصّون على هذا، نقول هذا فيه راحة حتى لا يحصل خلاف بين الرجل وامرأته فيما لو وجدها غير بكر، طيب، إذا شرطها جميلة؟
السائل : انتهى الوقت.
الشيخ : انتهى؟ مازال.
السائل : ... .
الشيخ : إيه، ليش ما، أعلنت هذه؟
السائل : لا ما أعلنت.
الشيخ : ما أعلنت، تحابيكم اليوم، طيب، نخلي البقية غدا إن شاء الله. نعم؟
السائل : شيخ ... .
الشيخ : ترى علشان بس مادمت أدخلها هنا وإلا بالعادة ما في سؤال. أي نعم، تفضل.
السائل : ليس ... .
الشيخ : ليس له الخيار إلا إذا شرط أنها مسلمة ولهذا قال المؤلف " إن شرطها مسلمة " فدل هذا على أنه إذا لم يشرط أنها مسلمة فبانت يهودية أو نصرانية أي صليبية أو صهيونية فليس له الخيار، سبحان الله غرائب هذا، هذا قد يكون ليس غريبا إذا كانت البلاد مختلطة بين اليهود والمسلمين والنصارى لكن غريب إذا كان في بلاد إسلامية أكثر أهلها المسلمون فنقول اشتراط كونها مسلمة وإن لم يكن باللسان فهو إيش؟
السائل : بالحال.
الشيخ : بالحال، فالصواب أن له الفسخ في هذه الحال والفسخ لاحظوا أنه غير الطلاق، الفسخ يرجع بالمهر على من غرّه والطلاق بعد الدخول يستقر به المهر، طيب، شرطها بكرا ولما دخل عليها وجدها ثيّبا، له الخيار أو لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : له الخيار فيفسخ ويرجع بالمهر على من غرّه، طيب، فإن لم يشترطها بكرا ووجدها ثيّبا فليس له الخيار حتى لو عُلِم إن هذه البنت لم تتزوّج من قبل ثم وجدها ثيّبا فلا خيار لها لأنه لم يشترط ذلك، مشكل هذا، إذا قال لو كانت متزوّجة أحب إلي من أن أجدها ثيّبا وهي لم تتزوّج لأن هذه الثيوبة من أين جاءت؟ من جماع وقد يكون هذا الجماع محرّما وقد تكون المرأة مُغتصبة وقد تزول بكارتها بغير الجماع لكن المهم أنه إذا لم يشترط أنها بكر فوجدها غير بكر فلا خيار له إلا إذا شرط فإن قال قائل أفلا تُجْرون الشرط العرفي كالشرط اللفظي بمعنى أن كل أحد يعرف أن الإنسان إذا تزوّج بنتا لم يسبق أن تزوّجت فهي بكر ولا حاجة إن الإنسان يشترط على هذا؟ قلنا هذا هو الواقع لكن الأن بدأ الناس الذين يكتبون عقود النكاح يذكرون البِكْر، تزوّج فلان بن فلان البِكْر فلانة بنت فلان فينصّون على هذا، نقول هذا فيه راحة حتى لا يحصل خلاف بين الرجل وامرأته فيما لو وجدها غير بكر، طيب، إذا شرطها جميلة؟
السائل : انتهى الوقت.
الشيخ : انتهى؟ مازال.
السائل : ... .
الشيخ : إيه، ليش ما، أعلنت هذه؟
السائل : لا ما أعلنت.
الشيخ : ما أعلنت، تحابيكم اليوم، طيب، نخلي البقية غدا إن شاء الله. نعم؟
السائل : شيخ ... .
الشيخ : ترى علشان بس مادمت أدخلها هنا وإلا بالعادة ما في سؤال. أي نعم، تفضل.
الفتاوى المشابهة
- ما الصحيح في قولهم: صحيح على شرطهما أو على شرط... - الالباني
- المناقشة حول خيار الشرط وصوره. - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" إذا شرطت طلاق ضرتها أو أن لا ي... - ابن عثيمين
- ما الفرق بين شرط البخاري وشرط الشيخين؟ - ابن باز
- ما الفرق بين شرط البخاري وشرط الشيخين؟ - ابن باز
- قال المؤلف :" أو لا يخرجها من دارها أو بلدها... - ابن عثيمين
- إذا كان شرط مسلم هو دون شرط البخاري كما هو معل... - الالباني
- إذا تزوجها على أنها بكر فبانت خلاف ذلك ف... - اللجنة الدائمة
- صحة الزواج إذا تزوج الرجل امرأة على أنها... - اللجنة الدائمة
- قال المؤلف :" أو لا نفقة أو أن يقسم لها أقل... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أ... - ابن عثيمين