قال المؤلف :" إذا شرطت طلاق ضرتها أو أن لا يتسرى ولا يتزوج عليها "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : بدأ المؤلف بالصحيح فقال " إذا شرط طلاق ضرّتها " يعني فهو شرط صحيح، يعني خطب من جماعة قالوا ما نُزوّجك إلا بشرط أن تُطلِّق زوجتك يقول المؤلف إن هذا شرط صحيح، لماذا؟ لأن فيه غرضا مقصودا للزوجة إذ أن كوْن الزوج خاليا لها أحبُّ إليها من أن يكون معها غيرُها، أليس كذلك؟
السائل : نعم.
الشيخ : هذا غرض مقصود وأكثر النساء عندهن الغيرة شيء عظيم ولكن الصواب أن هذا الشرط فاسد ولاغٍ لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم نهى عنه فقال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إناءها أو كلمة نحوها ومعلوم أن ما نهى عنه الشرع فهو لا يجوز إقراره وتصحيح الشرط إقرار له وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شُرِط مائة مرة إذًا القول الصحيح أن هذا الشرط إيش؟ فاسد غير صحيح فلو تزوّجها على هذا الشرط على أنه يُطلِّق امرأته الأولى ثم دخَل بها وأمسك الأولى فليس لها أن تُطالبه بطلاقها، لماذا يا ءادم؟
السائل : لأنه شرط فاسد.
الشيخ : لأنه شرط فاسد باطل كأنه لم يكن الثاني شرطت أن لا يتسرّى أو أن لا يتزوّج عليها قالت عند العقد بشرط ألا تسرّى وألا تزوّج والفرق بين التسرّي والتزوّج أن التسرّي في المملوكة والتزوّج في غير المملوكة، فهذه امرأة عندها غيرة عظيمة تُريد ألا يطأ إماءه عنده إماء كثير، فقالت شرط ألا تتسرّى واحدة منهم، نعم، يصح هذا الشرط أو لا؟ يصح هذا الشرط لأنه ليس فيه اعتداء على أحد إنما فيه حق للزوج أسقطه وليس فيه عدوان على أحد، ألا يتزوّج أيضا يصح زوّجوه بشرط ألا يتزوّج عليها فقال نعم لكم هذا الشرط فلا يجوز أن يتزوّج لأنه مشروط عليه ألا يتزوّج فإن تزوّج فللمرأة فسخ النكاح، طيب، لو قالوا له اشهد أنك إن تزوّجت فهي طالق فقال نعم لكم أن لا أتزوّج وإن تزوّجت فهي طالق، يصح الشرط أن لا يتزوّج لكن لو تزوّج هل تطلق؟ لا، لا تطلق لأنه تعليق على ما لا يملك، الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح وهذا الرجل لم يتزوّج حتى يُطلّق ولهذا لو أن امرأة سمِعت أن زوجها يريد أن يتزوّج، استمع يا عبد الله لهذا، سمعت أن زوجها يتزوّج وبدأت تعاكسه تقول إذا أمرها أن تأتي بشيء والله الشيء هذا ما حصل لي، اطبخي الطعام تتأخّر في طبخه هات القهوة تتأخّر، لماذا يا بنت؟ قالت لأنك تبي تتزوّج، قال أتريدين أن أرضيَك؟ قالت نعم، قال إذا تزوّجت أي امرأة فهي طالق فلما صار في الليل عقد على امرأتين، يطلقن أو لا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يطلقن، لماذا؟ لأنه معلّق على النكاح ولا يصح أن يُعلق الطلاق على النكاح إذ أنه لا بد أن يكون النكاح سابقا على الطلاق. طيب.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا غرض مقصود وأكثر النساء عندهن الغيرة شيء عظيم ولكن الصواب أن هذا الشرط فاسد ولاغٍ لأن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم نهى عنه فقال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إناءها أو كلمة نحوها ومعلوم أن ما نهى عنه الشرع فهو لا يجوز إقراره وتصحيح الشرط إقرار له وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شُرِط مائة مرة إذًا القول الصحيح أن هذا الشرط إيش؟ فاسد غير صحيح فلو تزوّجها على هذا الشرط على أنه يُطلِّق امرأته الأولى ثم دخَل بها وأمسك الأولى فليس لها أن تُطالبه بطلاقها، لماذا يا ءادم؟
السائل : لأنه شرط فاسد.
الشيخ : لأنه شرط فاسد باطل كأنه لم يكن الثاني شرطت أن لا يتسرّى أو أن لا يتزوّج عليها قالت عند العقد بشرط ألا تسرّى وألا تزوّج والفرق بين التسرّي والتزوّج أن التسرّي في المملوكة والتزوّج في غير المملوكة، فهذه امرأة عندها غيرة عظيمة تُريد ألا يطأ إماءه عنده إماء كثير، فقالت شرط ألا تتسرّى واحدة منهم، نعم، يصح هذا الشرط أو لا؟ يصح هذا الشرط لأنه ليس فيه اعتداء على أحد إنما فيه حق للزوج أسقطه وليس فيه عدوان على أحد، ألا يتزوّج أيضا يصح زوّجوه بشرط ألا يتزوّج عليها فقال نعم لكم هذا الشرط فلا يجوز أن يتزوّج لأنه مشروط عليه ألا يتزوّج فإن تزوّج فللمرأة فسخ النكاح، طيب، لو قالوا له اشهد أنك إن تزوّجت فهي طالق فقال نعم لكم أن لا أتزوّج وإن تزوّجت فهي طالق، يصح الشرط أن لا يتزوّج لكن لو تزوّج هل تطلق؟ لا، لا تطلق لأنه تعليق على ما لا يملك، الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح وهذا الرجل لم يتزوّج حتى يُطلّق ولهذا لو أن امرأة سمِعت أن زوجها يريد أن يتزوّج، استمع يا عبد الله لهذا، سمعت أن زوجها يتزوّج وبدأت تعاكسه تقول إذا أمرها أن تأتي بشيء والله الشيء هذا ما حصل لي، اطبخي الطعام تتأخّر في طبخه هات القهوة تتأخّر، لماذا يا بنت؟ قالت لأنك تبي تتزوّج، قال أتريدين أن أرضيَك؟ قالت نعم، قال إذا تزوّجت أي امرأة فهي طالق فلما صار في الليل عقد على امرأتين، يطلقن أو لا؟
السائل : لا.
الشيخ : لا يطلقن، لماذا؟ لأنه معلّق على النكاح ولا يصح أن يُعلق الطلاق على النكاح إذ أنه لا بد أن يكون النكاح سابقا على الطلاق. طيب.
الفتاوى المشابهة
- حكم من حلف بالطلاق على امرأته أن يتزوج - ابن باز
- هل يجوز للمسلم أن يتزوج بنية الطلاق .؟ - الالباني
- إذا اشترطت الزوجة في عقد النكاح أن لا يتزوج... - ابن عثيمين
- إذا تزوج مدرسات في الوقت الحاضر فهل تزوجها ل... - ابن عثيمين
- هل يصح عقد من تزوج بنية الطلاق؟ - ابن باز
- هل يجوز أن يتزوج بنية الطلاق؟ - ابن باز
- شرط الطلاق بيد المرأة غير صحيح - ابن باز
- قال المؤلف :" وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها... - ابن عثيمين
- تقول السائلة : امرأة تقول تعاهدت مع زوجي ألا... - ابن عثيمين
- شرط المرأة طلاق ضرتها - اللجنة الدائمة
- قال المؤلف :" إذا شرطت طلاق ضرتها أو أن لا ي... - ابن عثيمين