صحة الزواج إذا تزوج الرجل امرأة على أنها بكر فبانت خلاف ذلك
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 12898 )
س: تزوجت ابنة عمتي منذ حوالي ثلاثة أشهر، وكنت معتقدا أنها بكر، ودفعت لها المهر على هذا الأساس، وإذا بليلة الزفاف أخبرتني وهي في بيتي أنها ثيب، قد فضت بكارتها وهي بنت ثلاث عشرة سنة إثر سقوطها من سطح المنزل، وكل الأهل يعلمون ذلك، لكنهم أخفوا علي أنا الزوج ذلك الأمر، وزوجوها لي على أنها بكر، ولكني خفت الله تعالى فيها، ولم أرمها بأي شيء، واتفقت معها أنني سأستر عليها، وقد حصل هذا بالفعل، وقابلت زوارها على أنها كانت بكرا، وفضت بالزواج
ليلة الزفاف، وقد حدث بالفعل بيننا جماع لكن كان تحت إلحاح منها؛ لأنها وجدتني قد حزنت جدا على ذلك، ولكن ذلك الأمر جعلني أنفر منها، ولا أكاد أطيقها بعد حبي لها. وهناك أسئلة أريد الجواب عنها: 1 - هل يعتبر عقد الزواج باطلا لأن وليها أنكر عني أمرها وبالتالي يعتبر غشني فيها؟ 2 - ما حكم الجماع في هذه الحالة، وهل يعتبر زنا وإذا كان زنا فما الحل فيه؟ 3 - هل يجوز لي طلاقها خاصة وأنا أصبحت لا أطيقها، ولا أهلها بعد هذا الموضوع؟
ج: إذا كان ولي المرأة عقد لك على ابنته عقدا شرعيا فإن النكاح صحيح، ولا يفسد العقد ما وجدت من ثيوبية البنت، ولا يعتبر جماعك لها زنا، وأما طلاقك لها عند الحاجة فجائز، ومسألة المهر ومؤخره فمرجعه المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: تزوجت ابنة عمتي منذ حوالي ثلاثة أشهر، وكنت معتقدا أنها بكر، ودفعت لها المهر على هذا الأساس، وإذا بليلة الزفاف أخبرتني وهي في بيتي أنها ثيب، قد فضت بكارتها وهي بنت ثلاث عشرة سنة إثر سقوطها من سطح المنزل، وكل الأهل يعلمون ذلك، لكنهم أخفوا علي أنا الزوج ذلك الأمر، وزوجوها لي على أنها بكر، ولكني خفت الله تعالى فيها، ولم أرمها بأي شيء، واتفقت معها أنني سأستر عليها، وقد حصل هذا بالفعل، وقابلت زوارها على أنها كانت بكرا، وفضت بالزواج
ليلة الزفاف، وقد حدث بالفعل بيننا جماع لكن كان تحت إلحاح منها؛ لأنها وجدتني قد حزنت جدا على ذلك، ولكن ذلك الأمر جعلني أنفر منها، ولا أكاد أطيقها بعد حبي لها. وهناك أسئلة أريد الجواب عنها: 1 - هل يعتبر عقد الزواج باطلا لأن وليها أنكر عني أمرها وبالتالي يعتبر غشني فيها؟ 2 - ما حكم الجماع في هذه الحالة، وهل يعتبر زنا وإذا كان زنا فما الحل فيه؟ 3 - هل يجوز لي طلاقها خاصة وأنا أصبحت لا أطيقها، ولا أهلها بعد هذا الموضوع؟
ج: إذا كان ولي المرأة عقد لك على ابنته عقدا شرعيا فإن النكاح صحيح، ولا يفسد العقد ما وجدت من ثيوبية البنت، ولا يعتبر جماعك لها زنا، وأما طلاقك لها عند الحاجة فجائز، ومسألة المهر ومؤخره فمرجعه المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- زواج امرأة كان قد خطب ابنتها ولم يعقد عليها - اللجنة الدائمة
- أنا رجل في الخامسة الثلاثين من العمر وقد تزو... - ابن عثيمين
- إجبار الولي البكر والثيب على الزواج - ابن باز
- رجل عقد قرانه على امرأة، ثم حصل خلاف بينه وبين... - الالباني
- حكم زواج البكر بدون إذنها - ابن باز
- رجل عقد قرانه على امرأة وحصل خلاف مع وليها ودخ... - الالباني
- رجل تزوج امرأة نكاح شغار وبعد ذلك سأل عن حكم... - ابن عثيمين
- حكم من تزوج بامرأة يظن أنها بكر فإذا هي حامل - ابن باز
- قال المؤلف :" وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أ... - ابن عثيمين
- إذا تزوجها على أنها بكر فبانت خلاف ذلك ف... - اللجنة الدائمة
- صحة الزواج إذا تزوج الرجل امرأة على أنها... - اللجنة الدائمة