لو أصدق الرجل زوجته شاة ثم ماتت وطلقها قبل الدخول فهل تضمن.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أصدقها شاة ثم ماتت الشاة وبعد فترة طلقها قبل أن يدخل بها ... ؟
الشيخ : طيب إذا ماتت بغير تفريط من المرأة فليس له شيء وإن ماتت بفعلها كأن ذبحتها مثلا فعليها ضمان النصف .
الشيخ : طيب إذا ماتت بغير تفريط من المرأة فليس له شيء وإن ماتت بفعلها كأن ذبحتها مثلا فعليها ضمان النصف .
