إذا ماتت زوجة الرجل هل يصح له الزواج مباشرة؟
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3568 )
س4: إذا توفيت زوجة الرجل هل يجوز له أن يتزوج بعد
وفاتها بشهر أو أقل أو أكثر، حيث إن فيه بعض الأئمة يقولون ما يجوز أن يتزوج حتى تبلغ عدتها ثلاثة أشهر، فاستغربت هذا الوضع هل هو صحيح أم لا؟
ج 4: إذا ماتت زوجة الرجل فله أن يتزوج متى شاء، وليس لما ذكره من نقلت عنهم أصل، بل هو باطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س4: إذا توفيت زوجة الرجل هل يجوز له أن يتزوج بعد
وفاتها بشهر أو أقل أو أكثر، حيث إن فيه بعض الأئمة يقولون ما يجوز أن يتزوج حتى تبلغ عدتها ثلاثة أشهر، فاستغربت هذا الوضع هل هو صحيح أم لا؟
ج 4: إذا ماتت زوجة الرجل فله أن يتزوج متى شاء، وليس لما ذكره من نقلت عنهم أصل، بل هو باطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزواج بأخت الزوجة بعد وفاتها - ابن باز
- هجر من تزوج بعد وفاة امرأته مباشرة - اللجنة الدائمة
- الصلاة على المرأة التي لم تتزوج - اللجنة الدائمة
- هل يجوز الزواج من بنت ابن زوجة الأب من ر... - اللجنة الدائمة
- هل يلزم الزوج تجهير زوجته إذا ماتت .؟ - ابن عثيمين
- زواج من سبق لزوج والدته أن تزوجها - اللجنة الدائمة
- هل مَن ماتت دون زوج تُزَوَّج في الجنة؟ - ابن باز
- هل يصح زواج الرجل بابنة زوجة أبيه؟ - ابن باز
- إذا ماتت الزوجة فهل يجوز للزوج أن يتزوج أختها ؟ - الالباني
- هل يجوز للرجل إذا ماتت زوجته أن يتزوَّج أختها ؟ - الالباني
- إذا ماتت زوجة الرجل هل يصح له الزواج مبا... - اللجنة الدائمة