لو أصدق الرجل زوجته شاة ثم ماتت وطلقها قبل الدخول فهل تضمن.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أصدقها شاة ثم ماتت الشاة وبعد فترة طلقها قبل أن يدخل بها ... ؟
الشيخ : طيب إذا ماتت بغير تفريط من المرأة فليس له شيء وإن ماتت بفعلها كأن ذبحتها مثلا فعليها ضمان النصف .
الشيخ : طيب إذا ماتت بغير تفريط من المرأة فليس له شيء وإن ماتت بفعلها كأن ذبحتها مثلا فعليها ضمان النصف .
الفتاوى المشابهة
- هل يلزم الزوج تجهير زوجته إذا ماتت .؟ - ابن عثيمين
- يسرح بالغنم وهو صغير، فذبح واحدة منها عب... - اللجنة الدائمة
- إذا ماتت المرأة قبل إكمال صوم نذرها فهل يصام... - ابن عثيمين
- والده ذبح شاة كانت أمانة عند جده - اللجنة الدائمة
- إذا ماتت زوجة الرجل هل يصح له الزواج مبا... - اللجنة الدائمة
- ما ثواب المرأة إذا ماتت في فترة النفاس؟ - ابن باز
- هل مَن ماتت دون زوج تُزَوَّج في الجنة؟ - ابن باز
- ضرب الشاة ضربة ماتت منها - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للرجل إذا ماتت زوجته أن يتزوَّج أختها ؟ - الالباني
- إذا ماتت الزوجة فهل يجوز للزوج أن يتزوج أختها ؟ - الالباني
- لو أصدق الرجل زوجته شاة ثم ماتت وطلقها قبل ا... - ابن عثيمين