تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

إذا أصدق الرجل زوجته سيارة ثم نقصت قيمتها وطلقها قبل الدخول فكيف يكون النصف.؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السائل : إذا أصدقها سيارة جديدة وصارت مستعملة ... في أول الأمر سعرها مئة ألف صارت خمسين ثم طلقها قبل الدخول ؟

الشيخ : فله النصف .

السائل : نصف الخمسين ولا ؟

الشيخ : نصف السيارة .

السائل : نصف السيارة صار خمسين ألف ... .

الشيخ : إذا شاء الزوج والزوجة تباع بما تباع به وله النصف. ولو نقصت بالاستعمال لأن المرأة لها الحق في ذلك ملكها .