قال المؤلف :" وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " وإن طلق قبل الدخول أو الخَلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل " طيب ، إذا طلق قلا الدخول والمهر معين فيقول المؤلف إن له نصفه حكما ومعنى حكما أنه يدخل في ملكه اضطرارا وإكراها وإن لم يرد دخول ملكه مثال ذلك أصدقها سيارة ثم بدا له أن يطلقها قبل أن يدخل عليها وقبل أن يخلو بها فطلقها فيكون نصف السيارة لمن ؟ للزوج حكما يعني حتى لو بقي مع الزوجة أو قال أنا لا أريد فإنه يدخل في ملكه قهرا طيب فإن قال قد وهبته لها صار ابتداء عطية ولا بأس لكن كونه يقول أنا ما أبيه لا أريده يدخل ملكي نقول لا هو داخل في ملكك ودليل قوله تعالى وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ يعني نصف ما فرضتم لكم والباقي لهن يقول رحمه الله فله نصفه حكما دون نماءه المنفصل وفي المتصل إلى آخره دون نماءه المنفصل يعني لو فرضنا أن الزوج أصدق هذه المرأة شاة انتبه أصدقها شاة وبعد مضي ستة أشهر بعد مضي سنة طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة ماذا يكون له من هذه الشاة ؟ نصف الشاة الشاة بهذه المدة ولدت توأما يعني صار لها ولدين وهي الثالثة هل له من أولادها شيء ؟ لا لأن الأولاد نماء منفصل هل له من قيمة اللبن الذي كانت تبيعه في هذه المدة ؟ لا لأن اللبن نماء منفصل طيب هذه الشاة سمنت السمن نماء متصل يقول المؤلف في المتصل " وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه " النماء المتصل يقول الآن لا يمكن أن نعطيك نصف الشاة ليش؟ لأنه نما على ملك من ؟ على ملك الزوجة فالنماء لها لكن المشكلة نماؤها متصل فكيف يتنصف نقول تقدر القيمة دون نماء فيقال هذه الشاة كم قيمتها دون نماءها الذي حصل على ملك الزوجة ؟ قالوا قيمتها مائتان وفي نماءها قيمتها ثلاثة فكم نعطي الزوجة مائة وخمسين ولا مائة؟ مئة لأن النماء المتصل لا حق له فيه لكن نظرا أنه لا يمكن فصله نقول نقدر المهر بدون هذه الزيادة ونقول لك نصفه فإذا قال لماذا لا تردون علي نصف مهري قلنا لتعذر رده مع الزيادة إذا قال لماذا لا تجعلوني شريكا مشاعا لنصف هذه الشاة قلنا أيضا لا يمكن لأنها قد نمت وزادت والزيادة ليس لك منها شيء فما بقي إلا أن نقدرها بالقيمة خالية من الزيادة أنت فاهم فاهم زين ليس جيدا طيب إذا تزوج رجل امرأة وقال الصداق هو هذه الشاة فهمت وبقي سنة كاملة لم يدخل على المرأة ثم طلقها بعد سنة والشاة حملت ولدت فلمن يكون الولد؟ يكون للزوجة طيب هل للزوج منه شيء ؟ لا ليس له شيء لأن هذا نماء منفصل حدث في ملك الزوجة فيكون لها طيب هذه الشاة سمنت كانت عند عقد النكاح هزيلة لا تساوي إلا مائة ريال ثم عند الطلاق صارت سمينة تساوي مئتي ريال فماذا يجب للزوج ؟ هل نقول لك نصف الشاة بزيادتها إن قلنا كذلك ظلمنا المرأة لأن الزيادة للمرأة وإن قلنا ليس كذلك فماذا نعمل ؟ نقول نقدر قيمة الشاة على أنها هزيلة ونعطيه نصف القيمة عرفت الآن هذه هي .
الفتاوى المشابهة
- ماذا يُستحق للزوجة التي تطلق قبل الدخول؟ - ابن باز
- ما المراد بقول المؤلف : ولها نماء المعين قبل... - ابن عثيمين
- إخراج الزكاة من المال ونماؤه - اللجنة الدائمة
- إذا أصدق الرجل زوجته سيارة ثم نقصت قيمتها وط... - ابن عثيمين
- إذا كان عرفا أن الأب هو الذي يجهز ابنته فهل... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" فصل: وتملك المرأة صداقها بالعق... - ابن عثيمين
- زكاة المال ونماؤه - اللجنة الدائمة
- زكاة المال ونماؤه - اللجنة الدائمة
- شرح قول المصنف : " والملك مدة الخيارين للمشت... - ابن عثيمين
- الزكاة على المال ونماؤه - اللجنة الدائمة
- قال المؤلف :" وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة ف... - ابن عثيمين