تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

إذا أصدق الرجل زوجته سيارة ثم نقصت قيمتها وطلقها قبل الدخول فكيف يكون النصف.؟

السائل : إذا أصدقها سيارة جديدة وصارت مستعملة ... في أول الأمر سعرها مئة ألف صارت خمسين ثم طلقها قبل الدخول ؟

الشيخ : فله النصف .

السائل : نصف الخمسين ولا ؟

الشيخ : نصف السيارة .

السائل : نصف السيارة صار خمسين ألف ... .

الشيخ : إذا شاء الزوج والزوجة تباع بما تباع به وله النصف. ولو نقصت بالاستعمال لأن المرأة لها الحق في ذلك ملكها .
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة