ما المراد بقول المؤلف :" على ما يشاء أحدهما أو أجنبي ".؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ... القول في المهر ؟
الشيخ : إي على ما يشاء أحدهما أو أجنبي لما أراد أن يقدر المهر قال نرجع إلى فلان الأجنبي يعني الذي ليس بزوج وليس ولي المرأة ولا المرأة لأن المقدر إما الولي أو المرأة أو الزوج فإذا قال زوجتك على ما يشاء فلان وهو ليس زوجا فهذا أجنبي يقول تعال نحن زوجنا فلان كم نعطيه ؟ قال أعطوه عشرين ألف يعطونه عشرين ألف نعم آخر واحد .
السائل : لو المرأة قالت ما فيه مانع وأصدقها ... .
الشيخ : لا بأس .
الشيخ : إي على ما يشاء أحدهما أو أجنبي لما أراد أن يقدر المهر قال نرجع إلى فلان الأجنبي يعني الذي ليس بزوج وليس ولي المرأة ولا المرأة لأن المقدر إما الولي أو المرأة أو الزوج فإذا قال زوجتك على ما يشاء فلان وهو ليس زوجا فهذا أجنبي يقول تعال نحن زوجنا فلان كم نعطيه ؟ قال أعطوه عشرين ألف يعطونه عشرين ألف نعم آخر واحد .
السائل : لو المرأة قالت ما فيه مانع وأصدقها ... .
الشيخ : لا بأس .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم اشتراط أبي المرأة على الزوج ألا يدفع... - ابن عثيمين
- ما حكم زيارة المرأة لمريض أجنبي مع محرمها ؟ - ابن عثيمين
- حكم صيام المرأة التي صافحها أجنبي - ابن باز
- قال المؤلف :" وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما ف... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" دينة أجنبية بكر ولود بلا أم " - ابن عثيمين
- حكم نوم المرأة مع أخرى في وجود رجل أجنبي - ابن باز
- قال المؤلف :" وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير... - ابن عثيمين
- زوجة والد الزوجة أجنبية عن زوج ابنة زوجها - اللجنة الدائمة
- حكم سلام المرأة على رجل أجنبي - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" وتفويض المهر بأن يزوجها على ما... - ابن عثيمين
- ما المراد بقول المؤلف :" على ما يشاء أحدهما... - ابن عثيمين