تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قال المؤلف :" وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما ف... - ابن عثيمينالشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى " وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وفي قبضه فقولها " هذا الخلاف بين الزوجين ...
العالم
طريقة البحث
قال المؤلف :" وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وفي قبضه فقولها "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله تعالى " وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وفي قبضه فقولها " هذا الخلاف بين الزوجين في الصداق إذا اختلف الزوجان إن كان باقيين أو ورثتهما إن ماتا في قدر الصداق بأن قالت الزوجة أو ورثتها قدره عشرة آلاف فقال الزوج أو ورثته قدره خمسة آلاف فالقول قول الزوج لماذا ؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" فهنا الخمسة متفق عليها بين الزوج والزوجة الزائد عن الخمسة تدعيه الزوجة والزوج ينكره فنقول لها البينة على المدعي واليمين على من أنكر واضح واضح يا جماعة قالت الزوجة إن المهر الذي سميته لي عشرة آلاف فقال بل خمسة ولا هناك بينة من القول قوله ؟ قول الزوج الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" الآن الخمسة متفق عليها ولا لا ؟ الخمسة الآن متفق عليها لأن الخمسة بعض العشرة فنقول المهر خمسة والخمسة الزائدة التي ضمن العشرة قول من ؟ قول الزوجة فهي مدعية والرسول عليه الصلاة والسلام يقول "البينة على المدعي" هذا الدليل من السنة الدليل من العقل أن الزوج غارم وكل غارم فالقول قوله في نفي ما يستلزم الغرم إلا ببينة هذه أيضا من قواعد الفقه كل غارم فالقول قوله في نفي ما يقتضي الغرم إلا ببينة معلوم ... هذا كلام المؤلف رحمه الله وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يدّعي الزوج شيئا معتادا أو شيئا غير معتاد فلو كانت المهور في غالب الناس عشرة آلاف وقالت الزوجة إن مهري الذي سميته لي عشرة آلاف وقال بل ألفان فمن القول قوله على رأي المؤلف ؟ قول الزوج وليس عليه إلا ألفان لكن قرينة الحال وعادة الناس تقتضي أن يكون القول قول الزوجة لأننا في محيط أدنى ما يبذل في الصداق عشرة آلاف فليس من المعقول أن ترضى المرأة ... بألفين والناس على عشرة آلاف ولهذا ينبغي أن يقال وهو الصحيح ما لم يدع الزوج خلاف العادة فإن ادّعى الزوج خلاف العادة فالقول قول الزوجة لكن مع اليمين أنتم معنا يا جماعة ما لم يدع الزوج خلاف العادة فإن ادّعى خلاف العادة فالقول قول الزوجة مع اليمين طيب هل لهذا القول أصل ؟ نقول نعم له أصل الأصل أن الناس على حال واحدة العرف وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الرجل لو طلق زوجته بعد أن دخل بها طلقها المهر لمن ؟ المهر للزوجة قالت الزوجة إن دلال القهوة التي في رف المجلس لي وقال الزوج بل لي أنا من القول قوله ؟ الزوج لأن هذا هو العادة أن مثل هذا تكون للزوج ولو قال الزوج بعد أن طلقها قال إن المشط الذي يمشط به الشعر لي وقالت المرأة بل هو لي والزوج ما عليه شعر يحلق كل أسبوع من القول قوله ؟ الزوجة ليش ؟ هذا هو الظاهر لأن هذا هو الظاهر كذلك مثلا المهر إذا قالت الزوجة عشرة آلاف وهو قال ألفين وعادة الناس ألا يقل عن عشرة هل يمكن أن نقول القول قول الزوج ما يمكن لأن نقول كيف المرأة ترضى منك بألفين والناس على عشرة على كل حال كلام المؤلف إنهما إذا اختلفا في قدر الصداق فالقول قول الزوجة واستدللنا لذلك بأثر ونظر لكن القول الراجح أن القول قول الزوجة فيما إذا كان قول الزوج يخالف العادة والعرف هذه واحدة الثانية أيضا اختلفا في عين الصداق المرأة تقول إن الصداق بيتك الأيمن أعطيتني بيتك الأيمن وقال لها أعطيتك بيتي الأيسر اختلفا الآن في عينه هي تقول هذا وهو يقول هذا أو قالت أنت أعطيتني مهرا هذه السيارة وقال بل هذه السيارة من القول قوله ؟ قول الزوج لأن الزوج هو الغارم فهو المدّعى عليه فالقول قول الزوج ونقول في هذا كما قلنا فيما إذا اختلفا في قدر الصداق إذا كان قول الزوج يخالف العادة والعرف فإنه لا يقبل قوله لو فرضنا أن السيارة التي عينتها تساوي أربعين ألفا والسيارة التي عينها تساوي أربعة آلاف والعادة أن المهر بين الناس بأربعين فهل نقبل قول الزوج ؟ لا نقبل لأنه يخالف العادة فنقول فيها كما قلنا فيما إذا اختلفا في قدر الصداق " أو فيما يستقر به فقوله " اختلفا فيما يستقر به المهر ويستقر المهر كما قلنا بالدخول والمهر طلقها الرجل وقالت الصداق كله ثبت لي لأنك خلوت بي في اليوم الفلاني في البيت الفلاني والخلوة تثبت المهر كله فقال الزوج أبدا ما خلوت بك وإنما هو العقد فقط والآن أنا مطلق كم يجب على الزوج نصف { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ } فالزوج الآن يقول ما لك إلا النصف وهي تقول لي الكل من القول قوله ؟ قول الزوج لن الأصل عدم الدخول الأصل ما دخل بها " وفي قبضه قولها " إذا اختلفا في قبضه فالقول قول الزوجة مثال ذلك تزوج إنسان امرأة بعشرة آلاف ريال ودخل عليها لما دخل صار من الغد قالت له يا فلان أعطني مهري قال أعطيتك إياه بالأمس قالت ما أعطيتني إياه من القول قوله ؟ الزوجة لأن الزوجة الآن مدّعى والآن أقر بأن المهر في ذمته لكن ادّعى أنه سلمه نقول عليك البينة ، البينة على المدعي عرفتم ولا لا يا أسامة طيب أحد منكم فاهم أصدقها عشرة آلاف ريال ثم دخل عليها وبعد يومين أو ثلاثة قالت أعطني المهر قال المهر أعطيتك إياه قبل الدخول قالت أبدا ما أعطيتني من القول قوله ؟ قول الزوجة لأن الأصل عدم القبض الأصل أنه ما قبضها فيكون القول قول الزوجة طيب هذا أيضا ينبغي أن يقال ما لم يخالف قول الزوجة العرف فإن خالف قولها عرف أخذنا بالعرف مثلا عندنا هنا في المملكة هل المهر يؤخر قبله ولا يقدم ؟ يقدم فإذا ادّعت أنها لم تقبضه قلنا هذا خلاف العادة العادة أنه يكون مقدما ولا تكاد تجد أحدا من السعوديين يتزوج امرأة سعودية بمهر مؤجل لا كل المهر ولا بعضه في البلاد الأخرى ويش الأصل التخيير كل المهر ولا بعضه ؟ بعضه طيب في البلاد الأخرى إذا قالت إنك لم تسلم إلي إلا نصف المهر وقال بل كل المهر فالقول قولها لأن قولها لا يخالف العرف واضح يا جماعة طيب .

Webiste